قانوني

قانوني

الجمعة، 20 نوفمبر 2015


 كاميرات المراقبة.. بين الضرورة الأمنية وانتهاك الخصوصية 

كثيرا ما تثير مسألة استخدام آليات المراقبة الجدل لدى الكثيرين وتتباين بشأنها ردود الافعال بين مؤيد ومعارض، فهناك من يقر بانها غدت اولوية في الوقت الراهن وفريق اخر يرى انها انتهاك لخصوصية الفرد وتقييد لحريته في اغلب الاحيان

في ظل ما يتعرض له العالم من هجمات ارهابية وحوادث قتل عنيفة بالاضافة إلى الانفلات الاخلاقي وانهيار القيم لدى البعض من افراد المجتمع مما ادى الى ازدياد معدل الجرائم، أصبحت كاميرات المراقبة من الضروريات الامنية المهمة في شتى الأماكن لانها قد تساعد بشكل اساسي في اكتشاف بعض الجرائم ومعرفة مرتكبيها .

ويعتمد العديد من الأشخاص، بشكل كبير، على كاميرات المراقبة في حراسة منازلهم وممتلكاتهم الخاصة من محلات ومؤسسات وغيرها من الممتلكات الثمينة إذ يعول عليها في خفض معدلات الجريمة والسرقة،
لكن في المقابل ينتهك هؤلاء حرية وخصوصية العديد من الناس المحيطين بهم في ظل انعدام قانون ينظم الانتشار الكبير لهذه الظاهرة، ما جعل الكثيرين يتذمرون من تركيبها داخل المحلات ومشارف المنازل لرصد تحركات الآخرين.
وذلك الأمر قد يخلق في المستقبل القريب جدلا كبيرا حول مدى احترام الحريات الشخصية بالشارع العام والمتاجر والمحلات..
فضلا عن خطورة كبيرة على المجتمع وذلك لان هذه الكاميرات من الممكن ان تتسبب في تهديد مباشر لبعض الاشخاص من اصحاب النفوس الضعيفة .



من وجهة نظر نفسية



(الانسان لا يحب ان يراقب فيما يتعلق بخصوصياته )
هذا ما يراه علماء النفس ، فالانسان يشعر بثقل عند مراقبته ولا يحب ان تراقب خطواته وطريقة اكله وملابسه ومشيته
ولكن في حالة المجمعات التجارية فهي تحتاج فعلا لحفظ عنصري الامن والسلامة وبالتالي من الضروري ان يتفهم الشخص اهمية وجود كاميرات مراقبة في هذه الاماكن العامة وان يكون لديه وعي بهذا الشأن بغض النظر عما يمكن ان تشكله هذه الكاميرا لديه من وضع نفسي.



من وجهة نظر قانونية



من الحقوق الاساسية التي يسعى القانون لحمايتها الحق في الحياة الخاصة وقد حرص المشرع العراقي على حماية الحياة الخاصة اذ نص الدستور العراقي على حرمة الحياة الخاصة ويعتبر الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من الجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .


وانتشار كاميرات المراقبة بشكل عشوائي بالعديد من الأماكن: كالمحلات والمطاعم وحتى المنازل في ظل انعدام قانون ينظم هذه العملية وفي ظل غياب رقابة تردع الأشخاص.
علما أن بيع وشراء هذه الكاميرات في المتاجر الكبرى أو المشاريع الصغيرة أو التداول في الأسواق لا يخضع إلى أي ترخيص أيضا ،

مما يؤدي إلى ضرورة وجود رقابة صارمة على وضع كاميرات المراقبة بالأماكن الخاصة والعامة ويكون للدولة سلطة مباشرة في البحث والتحري وتفريغ الأشرطة للتحقق من الغاية التي وضعت من أجلها

أو الحصول على رخصة مسبقة قبل تثبيت الجهاز وفي اماكن معينة بحيث توفر الحماية الامنية ولا تنتهك حرمة الاشخاص بشكل كبير وذلك يكون باشراف من الدولة وتحديد دقيق للاماكن المسموح فيها تثبيت هذه الكاميرات والاماكن التى يحظر فيها وجود المراقبة .

ناهيك عن ضرورة أن توضع وبالخط العريض تحت كل جهاز عبارة واضحة احترس هنالك كاميرات مراقبة بالمكان حتى يتسنى للجميع معرفة واضحة كاملة لا لبس فيها ولا غموض بان هذا المكان مراقب

وبمعرفته المسبقة بهذا الامر وقبوله دخول هذا المكان رغم علمه بوجود كاميرات للمراقبة ، يشكل هذا الامر قبولا ضمنيا منه وموافقة منه على الشروط الامنية الموجودة بالمكان .

ويعاقب من يخالف هذه الاشتراطات بعقوبات تزداد تبعا للمخالفة التى ارتكبها .

وبذلك تكون الغاية الامنية من وجود هذه المراقبة قد تحققت مع عدم انتهاك خصوصية الاشخاص والتقيد من حريتهم .

    =======  إسلام صالح ،، المحامي ========

الأربعاء، 11 نوفمبر 2015

الفرق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية

1 - الدعوى الجزائية هي طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية بحق مرتكب الجريمة لمحاكمتة وتنفيذ العقوبة بحقة…… الدعوى المدنية هي طلب شخص حقة من اخر امام القضاء

2- تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية بينما لا تقام الدعوى المدنية الابواسطة تحريرية هي ( عريضة الدعوى)
3- تقدم الدعوى الجزائية الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي او باخبار الى الادعاء العام.بينما ينحصر حق تقديم الدعوى مدنيا بالقاضي فقط دون غيرة………

4- يحق لمن علم بوقوع جريمة ان يقدم اخبارا تحرك بة الدعوى الجزائية بينما لايحق لأي شخص مباشرة الدعوى المدنية الا صاحب الحق
5- لا يجوز وقف الدعوى الجزائية او تعطيل سيرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فيها او وقف تنفيذة الا في الاحوال المبينة في القانون في حين يجوز ابطال عريضة الدعوى المدنية او التنازل عنها او وقف المرافعة او انقطاعها
6- الدعوى الجزائية يحكمها مبدأ التقادم وهو ( مرور الزمان على واقعة معينة) وهو مضيء المدة المقررة المانعة من سماع الدعوى في جرائم المادة الثالثة الاصولية اما في الدعوى المدنية فلا يسقط حق امرءا وان قدم
7- الدعوى الجزائية لاتقام الا امام المحاكم الجزائية في حين جائز اقامة الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية اوالمحاكم الجزائية تبعا للدعوى الجزائية
8- الدعوى الجزائية تولد حق عام وحق خاص العام مصلحة المجتمع والخاص المطالبة بالتعويض بينما الدعوى المدنية لاوجود للحق العام فيها وهي فقط حق خاص المطالبة بالتعويض

9- الحكم الصادر بنتيجة الدعوى الجزائية يقال عنة اذا مر علية الوقت اكتسب درجة البتات في حين يقال عنة بالدعوى المدنية اكتسب القرار الدرجة القطعية

10- نتيجة الدعوى الجزائية صدور حكم بينما نتيجة الدعوى المدنية صدور قرار
11- طرفي الدعوى الجزائية هما المشتكي والمتهم بينما طرفي الدعوى المدنية هما المدعي والمدعى علية
12- اقوال المتهم في الدعوى الجزائية تسمى اعتراف اذا اعترف بارتكاب الجريمة في حين يطلق على اقوال المدعى علية اذا اقر بالحق المدعى بة تسمى اقرار
13- اعتراف المتهم في الدعوى الجزائية يسري بحق بقية المتهمين وتدون اقوالة بصفة شاهد ضدهم بينما اقرار المدعى علية في الدعوى المدنية يعتبر حجة قاطعة وقاصرة على المقر فقط ولا يسري على من لم يقر من باقي المدعى عليهم
14- استماع اقوال الغير في الدعوى الجزائية يسمى بالشهادة ويطلق عليهم شهود بينما في الدعوى المدنية تسمى بالبينة الشخصية وفي بعض الاحيان يحصل ان تكون هناك بينة موقعية

15- القانون الواجب التطبيق في الدعوى الجزائية هو قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقوانين خاصة اخرى في حين القانون الواجب التطبيق في الدعوى المدنية هو قانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات والقانون المدني وقوانين خاصة اخرى
16-تسمى الجلسات في الدعوى الجزائية بجلسات المحاكمة وفي الدعوى المدنية بجلسات المرافعة
17- يجوز انتداب المحامي من قبل المحكمة او توكيلة بموجب وكالة في الدعوى الجزائية بينما لا انتداب للمحامي في الدعوى المدنية
18- اجراء الكشف على محل الحادث مجانا من قبل المحكمة في الدعوى الجزائية بينما تتقاضى المحكمة اجر الكشف في الدعوى المدنية

الشكوى الكيدية - ثقافة قانونية عامة

الشكوى الكيدية - ثقافة قانونية عامة

بين حقيقة الادعاء والحقائق الموضوعية


من القضايا الخطيرة التي تربك الوضع الامني الاجتماعي والاقتصادي وتخلق حالة من ضعف العلاقات الاجتماعية والارباك في الامور الاقتصادية هي الشكوى الكيدية اذا ما استشرت بين الافراد وخاصة بين اصحاب الاعمال والتجار بسب التنافس بينهم او تكون نتيجة بقصد الحاق الاذى بالاخر لتلويث سمعته وسيرته او التخلص منه لغاية معينة ولدافع سياسي اواجتماعي او تعصب مذهبي او طائفي او الثار منه لاي سبب كان لما بينهما من خلافات خاصة . وغيرها من الاسباب الاخرى التي يعتمدها المدعي في شكوته الكيدية ويخبر السلطات الامنية او القضائية بمعلومات وادلة وهو يعلم انها كاذبة بحق المشكو منه ولا صحة لها وقد تسبب من جراء الاخبار عنها باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو منه من قبل السلطات القضائية وبما قدم من معلومات او ادلة مختلقة غير صحيحة وكاذبة كما اشارت اليها المادة 243من قانون العقوبات العراقي.

الثلاثاء، 25 أغسطس 2015



                     أقوال خالدة                          


لو ان إنسانا صادقا أمر جبلا ان يزول لزال 


ان رأيت سجينا نائما لا توقضه لعله يحلم بالحرية 


السجين الذي يستطيع هدم جدار السجن ولا يهرب لا يستحق الحرية 


وقوف المتهم في قفص الاتهام لحظة واحدة ينسيه كل ما قراءه في كتب الحرية
السجن إصلاح وتهذيب لا عقوبة وتعذيب 


أسرار الحقيقة لا يكشفها إلا قلب المؤمن بالعدالة 


ان ضوء العدالة يلمع دائما ليطهر كل ما هو دنس 


المنطق هو الفكر الذي إذا عرض على العقول تتلقاه بالقبول


ان الحقيقة بنت البحث الكريم لا الجدل العقيم 


ليس للقاضي العادل دار وليس للعدالة وطن


من ولي القضاء كانما ذبح بغير سكين 


للحقيقة أبواب عديدة لا يفتحها إلا من يطرقها بيد الإيمان 


المحكمة لا تعاقب إلا بقدر الجرم وتبرئ من يستحق البراءة 


البراءة كلمة تلقى في ساحات المحاكم لا يعرف قدرها إلا المتهمين


القضاء مهنة محاطة باسمي معاني الاحترام والتقدير 


المحاماة مهنة يسودها الهيبة والرجاء


الصحة تاج على رؤوس الأصحاء والحرية وسام في قلوب الأحرار 


الرحمة فوق العدل .. والعدل فوق القانون 


باب العدالة لا يوصد في وجه طارقه


خلق الإنسان من عقل وشهوه ، عقله يدعوه الى الحق
والشهوة تدعوه الى الباطل


لا تقاضي القاضي حتى لا تقضي على القضاء


لا تخاصم البرلماني حتى لا ينشغل عن صناعة القانون 


يجب ألا يعود ذاك اليوم الكريه حيث ينظر إلى المتهمين باعتبارهم وباء يجب ان يستأصل من الوجود وكأنهم ليسوا من البشر 


لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء او ترائي به الجلساء ففوق كل ذي علم عليم 


العدالة … لو علم المجتمع مقدارها لما حكم على برئ بالإدانة .. لو علم ضابط المباحث وزنها لما حرر المحضر الكيدي .. لو علم الشاهد انه سيسأل عنها لما شهد زورا .. لو علم المجني عليه ان تلك الكلمة ستظهر الحقيقة لما تجنى عليها 


الاثنين، 20 يوليو 2015

تعريف عقد الايجار وخصائصه وتمييزه عن غيره من العقود

تعريف عقد الايجار وخصائصه وتمييزه عن غيره من العقود


1- تعريف عقد الإيجار :-

عرفت المادة 558 من القانون المدني عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم 

2= خصائصه :-

1= عقد الإيجار عقد مسمى يرد على المنفعة :-فهو من العقود المسماة التي نظمها المشرع ويقع على الانتفاع بالشيء المؤجر ولا يخول المستأجر أي حق على الشيء نفسه يمكنه من التصرف فيه لأنه ليس حق عيني على الشيء وأنما هو حق شخص للمستأجر بمقتضاه الزم المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالمال محل الإيجار وهو لا يرد إلا على الاشياء غير القابلة للاستهلاك لأن المؤجر يلتزم برد الشيء المؤجر بعينه بعد مدة معينة 

2= عقد الإيجار عقد رضائي:- ينعقد بمجرد التراضي بين المؤجر والمستأجر ولا يشترط القانون لانعقاد أي شكل خاص فقد ينعقد شفاهة أو كتابة بعقد عرفي او رسمي 


3= عقد الإيجار عقد معاوضة : حيث ان كل من طرفى العقد يحصل على مقابل لما يلزم به فالمؤجر ينشئ للمستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة ويحصل منه على الحق في اقتضاء الأجرة المقابلة لهذا الانتفاع 

4= عقد الإيجار عقد ملزم للجانبين : فالمؤجر يلتزم بتمكين المستاجر من الانتفاع وبما يتصل به من التزام بالتسليم أو بالضمان والمستأجر يلتزم بأداء الاجرة ورد العين بعد انتهاء الإيجار وباقي الالتزامات التي يرتبها العقد على عاتقه ويترتب على اعتباره ملزما للجانبين ان تطبق فيه أحكام الفسخ والدفع بعدم التنفيذ . 

5= عقد الإيجار من عقود المدة:- التي يعتبر الزمن فيها عنصرا جوهريا ويرتبط بكل من المنفعة والأجرة 

فالتزام المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة والتزام المستأجر بالوفاء بالأجرة لا يمكن تحديد كم كل منهما إلا مقيسا بالزمن فالمنفعة تقل أو تكثر بحسب ما إذا قصر امد الإيجار أو طال والأجرة تحسب نظير المنفعة التي تتحقق في مدة معينة . 

3= تمييز الإيجار عن غيره من العقود :-

1- الإيجار والوديعة :-

الوديعة\ عقد يلتزم به شخص المودع لديه ان يتسلم شيئا من شخص آخر المودع ليحفظه بأجر او بغير أجر ثم يرد الشيء نفسه عند انتهاء الوديعة ومن الواضح أن المقصود من هذا العقد يختلف اختلافا اساسيا عن المقصود بالإيجار وهوة تخويل الانتفاع بمقابل مما يستبعد كل خلط أو اشتباه بينهما في الصورة المعتادة لكل منهما

2= الإيجار والوكالة :-

الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل00 وقد تكون بأجر او بغير أجر ومن هذا يتضح أنها تختلف تماما من الإيجار الذي يقصد به أن يمكن احد المتعاقدين الآخر من الانتفاع بشيء ولكن مع ذلك من الممكن ان يقع الاشتباه في صورة قليلة كما في حالة ما إذا اتفق شخص مع آخر على ان يعهد اليه بأملاكه جملة ليقوم بتأجيرها ثم يقتسم الأجرة مع المالك او يحصل منها على نسبة معينة .

3= الإيجار والعمل :-

إذا تعاقدت شركة مركبات مع سائق على ان تعطيه مركبة يستغلها للنقل على أن يعطي للشركة جعلا معينا ويأخذ باقي الأرباح لنفسه فهل يعتبر هذا الاتفاق عقد عمل ويكون السائق عاملا لدى الشركة أو عقد إيجار يكون السائق مستأجر للمركبة ؟ يذهب القضاء الفرنسي إلى ان الاتفاق عقد عمل لأن صلة السائق بالشركة هي صلة التابع بالمتبوع ، وأجر السائق هو الفرق بين ايراد المركبة وما يدفعه السائق للشركة فهو أجر متغير وهذا جائز في عقد العمل ويترتب على أن الاتفاق عقد عمل أن القانون الخاص بمسئولية رب العمل عن اصابات العمل يسري في هذه الحالة فإذا اصيب السائق في اثناء عمله كان له الرجوع بتعويض على الشركة دون حاجة إلى أثبات تقصير في جانبها ,. وإذا أستأجر شخص مركبة بسائقها من صاحب مركبات لنقل امتعته فهل يعتبر العقد واقعا على عملية النقل أو على الانتفاع بالمركبة ؟ الظاهر أن العبرة بعملية النقل إذا كان السائق لا يزال في خدمة صاحب المركبات يتقاضى منه أجره فيكون العقد عقد مقاولة للنقل ويترتب على ذلك أنه إذا اصاب المركبة عطب في اثناء النقل لم يطالب مالكها من تعاقد معه بتعويض عن ذلك إلا إذا اثبت أن التلف كان بفعل هذا الأخير أما إذا بقيت المركبة والسائق عند المستأجر فترة من الزمن وأصبح السائق تابعا له يأخذ منه أجره فالاتفاق عقد عمل مع السائق وعقد إيجار بالنسبة إلى المركبة .