قانوني

قانوني

الاثنين، 20 يوليو 2015

تعريف عقد الايجار وخصائصه وتمييزه عن غيره من العقود

تعريف عقد الايجار وخصائصه وتمييزه عن غيره من العقود


1- تعريف عقد الإيجار :-

عرفت المادة 558 من القانون المدني عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم 

2= خصائصه :-

1= عقد الإيجار عقد مسمى يرد على المنفعة :-فهو من العقود المسماة التي نظمها المشرع ويقع على الانتفاع بالشيء المؤجر ولا يخول المستأجر أي حق على الشيء نفسه يمكنه من التصرف فيه لأنه ليس حق عيني على الشيء وأنما هو حق شخص للمستأجر بمقتضاه الزم المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالمال محل الإيجار وهو لا يرد إلا على الاشياء غير القابلة للاستهلاك لأن المؤجر يلتزم برد الشيء المؤجر بعينه بعد مدة معينة 

2= عقد الإيجار عقد رضائي:- ينعقد بمجرد التراضي بين المؤجر والمستأجر ولا يشترط القانون لانعقاد أي شكل خاص فقد ينعقد شفاهة أو كتابة بعقد عرفي او رسمي 


3= عقد الإيجار عقد معاوضة : حيث ان كل من طرفى العقد يحصل على مقابل لما يلزم به فالمؤجر ينشئ للمستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة ويحصل منه على الحق في اقتضاء الأجرة المقابلة لهذا الانتفاع 

4= عقد الإيجار عقد ملزم للجانبين : فالمؤجر يلتزم بتمكين المستاجر من الانتفاع وبما يتصل به من التزام بالتسليم أو بالضمان والمستأجر يلتزم بأداء الاجرة ورد العين بعد انتهاء الإيجار وباقي الالتزامات التي يرتبها العقد على عاتقه ويترتب على اعتباره ملزما للجانبين ان تطبق فيه أحكام الفسخ والدفع بعدم التنفيذ . 

5= عقد الإيجار من عقود المدة:- التي يعتبر الزمن فيها عنصرا جوهريا ويرتبط بكل من المنفعة والأجرة 

فالتزام المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة والتزام المستأجر بالوفاء بالأجرة لا يمكن تحديد كم كل منهما إلا مقيسا بالزمن فالمنفعة تقل أو تكثر بحسب ما إذا قصر امد الإيجار أو طال والأجرة تحسب نظير المنفعة التي تتحقق في مدة معينة . 

3= تمييز الإيجار عن غيره من العقود :-

1- الإيجار والوديعة :-

الوديعة\ عقد يلتزم به شخص المودع لديه ان يتسلم شيئا من شخص آخر المودع ليحفظه بأجر او بغير أجر ثم يرد الشيء نفسه عند انتهاء الوديعة ومن الواضح أن المقصود من هذا العقد يختلف اختلافا اساسيا عن المقصود بالإيجار وهوة تخويل الانتفاع بمقابل مما يستبعد كل خلط أو اشتباه بينهما في الصورة المعتادة لكل منهما

2= الإيجار والوكالة :-

الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل00 وقد تكون بأجر او بغير أجر ومن هذا يتضح أنها تختلف تماما من الإيجار الذي يقصد به أن يمكن احد المتعاقدين الآخر من الانتفاع بشيء ولكن مع ذلك من الممكن ان يقع الاشتباه في صورة قليلة كما في حالة ما إذا اتفق شخص مع آخر على ان يعهد اليه بأملاكه جملة ليقوم بتأجيرها ثم يقتسم الأجرة مع المالك او يحصل منها على نسبة معينة .

3= الإيجار والعمل :-

إذا تعاقدت شركة مركبات مع سائق على ان تعطيه مركبة يستغلها للنقل على أن يعطي للشركة جعلا معينا ويأخذ باقي الأرباح لنفسه فهل يعتبر هذا الاتفاق عقد عمل ويكون السائق عاملا لدى الشركة أو عقد إيجار يكون السائق مستأجر للمركبة ؟ يذهب القضاء الفرنسي إلى ان الاتفاق عقد عمل لأن صلة السائق بالشركة هي صلة التابع بالمتبوع ، وأجر السائق هو الفرق بين ايراد المركبة وما يدفعه السائق للشركة فهو أجر متغير وهذا جائز في عقد العمل ويترتب على أن الاتفاق عقد عمل أن القانون الخاص بمسئولية رب العمل عن اصابات العمل يسري في هذه الحالة فإذا اصيب السائق في اثناء عمله كان له الرجوع بتعويض على الشركة دون حاجة إلى أثبات تقصير في جانبها ,. وإذا أستأجر شخص مركبة بسائقها من صاحب مركبات لنقل امتعته فهل يعتبر العقد واقعا على عملية النقل أو على الانتفاع بالمركبة ؟ الظاهر أن العبرة بعملية النقل إذا كان السائق لا يزال في خدمة صاحب المركبات يتقاضى منه أجره فيكون العقد عقد مقاولة للنقل ويترتب على ذلك أنه إذا اصاب المركبة عطب في اثناء النقل لم يطالب مالكها من تعاقد معه بتعويض عن ذلك إلا إذا اثبت أن التلف كان بفعل هذا الأخير أما إذا بقيت المركبة والسائق عند المستأجر فترة من الزمن وأصبح السائق تابعا له يأخذ منه أجره فالاتفاق عقد عمل مع السائق وعقد إيجار بالنسبة إلى المركبة . 

العقد :

 هو اتفاق ارادتين متقابلتين او اكثر على انشاء التزام .


تـقـسـيـمـات الـعـقـود :

العقد المسمى \ هو العقد الذى أفرد له المشرع تنظيما خاصا به تحت اسم معين . (البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض)

والعقد غير المسمى هو العقد الذى لم يخصص له تنظيم تشريعى خاص به . (عقد النشر وعقد النزول فى فندق وعقد الاعلان وعقد الدخول الى المسرح أو السينما)


العقد الرضائى \ هو العقد الذى يكفى لانعقاده تراضى الطرفين أى اتفاق ارادتيهما على احداث الآثر القانونى المطلوب


العقد الشكلى \ هو العقد الذى يلزم لانعقاده بالاضافة الى التراضى اتباع شكلية معينة يتطلبها القانون ومن قبيل ذلك ما يتطلبه القانون المدنى المصرى الرسمية ( أى ورقة يحررها موظف مختص ) لانعقاد عقد الهبة وعقد الرهن الرسمى


العقد العينى \ هو اتفاق لايكفى مجرد التراضى لانعقاده وانما يلزم بالاضافة الى ذلك تسليم الشىء موضوع العقد من أحد الطرفين الى الطرف الآخر .


العقد الملزم للجانبين \ هو عقد تبادلى ينشىء التزامات متبادلة ومتقابلة في ذمة كل من طرفيه حيث يكون كل منها دائنا ومدينا فى آن واحد ومثاله الواضح عقد البيع 


 والعقد الملزم لجانب واحد \ فهو العقد الذى ينشىء التزاما على عاتق أحد طرفيه دون الطرف الآخر الذى يصبح دائنا فحسب ومثاله عقد القرض ، اذ ينشىء التزاما على عاتق المستعير برد الشىء المعار وفى هاتين الحالتين لايوجد التزام على عاتق المقرض أو على عاتق المعير


عقد المعاوضة \ هو ذلك العقد الذى يعطى فيه كل متعاقد مقابلا لما يأخذ ، بمعنى أن يكون هناك أداء من جانب أحد الطرفين ومقابل لهذا الآداء من جانب الطرف الآخر والآصل أن تكون هذه الآداءات المتقابلة متعادلة فى قيمتها


عقد التبرع \ فهو العقد الذى يحصل فيه أحد المتعاقدين على قيمة مالية دون أن يقدم للطرف الآخر مقابلا لها


العقد المحدد \ يوجد نوع من العقود ما تحدد فيه أداءات كل طرف بما يعادل فى نظره أداء الطرف الآخر ، فكل منهما يعرف قدر ما يغطيه وقدر ما يأخذه نتيجة العملية التعاقدية ، وهذه العقود تسمى عقود محددة ، فالغرم فيها والغنم على قدم المساواة من حيث التحديد والمعرفة عند التعاقد .

(عقد البيع بثمن محدد فأداء البائع وأداء المشترى يتحدد كل منهما منذ لحظة التعاقد)

العقد الاحتمالى \  يتوقف فيه أداء أحد الطرفين فى وجوده أو فى فى مقداره على أمر محقق الوقوع أى على مجرد احتمال على نحو لايتحدد فيه الغرم أو الغنم من وراء المقدم على نحو معروف وقت التعاقد فاحتمال الكسب والخسارة فى العقد الاحتمالى هو أمر متوقف على مجرى حوادث مستقبلية (عقد التأمين)


العقد الزمنى \ هو العقد الذى يعد الزمن عنصرا جوهريا فيه على نحو يكون هذا الزمن هو وحدة قياس يقدر بها أداء أحد الطرفين ، فمن مجال العقود ما لايمكن أن يؤدى الا مقترنا بالزمن ومن الآمثلة الواضحة على هذا العقد عقد الايجار فهو عقد يرد على الانتفاع بشىء معين ولا يتصور ذلك الا أن يكون خلال مدة زمنية معينة لهذا السبب كان الزمن عنصرا جوهريا فى هذا العقد بحيث تقاس المنفعة فى الحصول عليها بمدة معينة قد تكون ساعة وقد تكون أسبوعا أو شهر أو سنة


والعقد الفورى \هو الاتفاق الذى يولد التزامات تحتمل التنفيذ مرة واحدة ، فالزمن ليس عنصرا جوهريا فى تنفيذ الالتزام، وبالتالى ليس مقياسا لآى من الآداءات الناشئة عن العقد ومثال هذا العقد عقد البيع