قانوني

قانوني

الأربعاء، 17 يونيو 2015

مصطلحات قانونية هامة

مصطلحات قانونية :-

حجية الامر المقضي به :

هي الحجية التي تكون لجميع الاحكام القطعية والتي يجوز الطعن فيها بالطرق العادية.

قوة الامر المقضي به:

هي الحجية التي تكون لجميع الاحكام النهائية والقطعية والتي لا يجوز الطعن عليها بالطرق العادية بينما يجوز الطعن فيها بالطرق غير العادية.

الاثبات القضائي:

هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق المحددة قانونا على واقعة محل نزاع.

الوضع الثابت اصلا:

هو ما يتفق مع اصل عام او وضع غالب ظاهر يرشدنا اليه العقل والتجربة.

الوضع الثابت فرضا:

هو ما يفرضه القانون من قرينة لصالح المدعي بحيث يعفيه من الاثبات مؤقتا مثل الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط المتاخرة.

المحررات الرسمية:

هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين او على يديه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطاته واختصاصه.

المحررات العرفية:

هي المحررات التي يكتبها ذوي الشان ويوقعوها بامضاءاتهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم ولا يتدخل موظف عام في كتابتها خلاف المحررات الرسمية.


تحقيق الخطوط:

هو مجموعة من الاجراءات التي حددها القانون لاثبات مدى صحة المحرر العرفي اذا انكره الشخص المنسوب صدوره منه.

المضاهاة:

فحص الخط او التوقيع او بصمة الاصبع التي تم انكارها ومقارنتها بخط او توقيع او بصمة صحيحة للمنكر ويكون ذلك بواسطة خبراء الخطوط المتشابهة للاثبات من عدمه.

التزوير:

هو تغيير الحقيقة في الكتابة او ما يماثلها من العلامات والرموز والاختام و الامضاءات باحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شانه احداث ضرر للغير وله نوعان هما:التزوير المادي بالحذف او بالاضافة دون التاثير في مضمون الشئ لكن يمكن ادراك اثره عن طريق العين المجردة ومن صوره المحو والتحشير.التزوير المعنوي هو الذي يغير في في مضمون الشئ ذاته ولا يترك اثرا الا أن من شأنه تشويه ارادة الطرفين.

الاقرار:

اعتراف شخص بواقعة قانونية لاخر بقصد اعتبارها ثابتة في ذمته وينصب على وقائع متنازع عليها.

الاستجواب:

هو طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة كي تتمكن من تكوين عقيدتها توصلا لاثبات الحق في الدعوى.

اليمين:

هي اشهاد الله تعالى على صدق ما يخبر به الحالف او على عدم صدق ما يقوله الخصم الاخر وهي عملا دينيا قبل إن يكون دليلا من ادلة الاثبات.

النفقة المؤقتة:

هي التي تقرر مؤقتا من قاضي الموضوع لحين البت في الدعوى.---------------------------------------------------------

النفاذ المعجل للاحكام:

هو تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن بطرق الطعن العادية او التعجيل بتنفيذ الحكم قبل إن يصير حائزا لقوة الامر المقضي به رغم قابليته للطعن بالمعارضة او الاستئناف.

اوامر الاداء:

هي القرارات التي تصدر عن القضاء على عريضة يقدمها الدائن اذا كان حقه ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان ما يطالب به الدائن دين من النقود معين المقدار او تسليم منقول معين بذاته او بنوعه او مقداره ودون دعوة الخصم الاخر.

اوامر التقدير:

هي الاوامر التي تصدر لتقدير مبلغ من النقود مقابل القيام بخدمة قضائية معينة وتتضمن قضاء موضوعيا في اصل الحق ومن اهم تطبيقاتها اوامر تقدير الرسوم ومصاريف الدعوى.

المحررات الموثقة:

هي المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل ضمن اختصاصه والمشتملة على تصرفات قانونية او تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت .

التحكيم:

هو نظام يلجأ اليه الخصوم لفض نزاع قائم بينهم من خلال شخص ثالث او اكثر خارج اطار القضاء ويتم اللجوء اليه بالاتفاق ويكون على شكل شرط تحكيم يرد في ذات العقد المتعلق به النزاع وقبل قيام النزاع او على شكل مشارطة تحكيم يتفق الاطراف من خلالها بعد قيام النزاع على اللجوء إلى التحكيم.

دعوى استحقاق العقار:

هي المنازعة الموضوعية المقامة من الغير التي يطالب فيها بتقرير حق الملكية على العقار اثناء الحجز وبطلان اجراءات حجز العقار لوقوع الحجز على عقار غير مملوك للمدين.