قانوني

قانوني

الأربعاء، 8 يوليو 2015

دعوى الالغاء


* تعريف دعوى الالغاء :
دعوى قضائية ترفع للمطالبة باعدام قرار اداري صدر مخالفا للقانون .
وتعد هذه الدعوى اهم وسائل حماية المشروعية اذا تودي الى ترتيب البطلان كجزاء يصيب القرار المخالف للقانون .
* طبيعة دعوى الالغاء :تعتبر دعوى الالغاء دعوى موضوعيةاو عينية تقوم على مخاصمة القرار الاداري غير المشروع ، ويتولى القضاء فيها بحث مشروعية هذا القرار بصرف النظر عن الحقوق الشخصية للمدعي .
وذلك بخلاف دعوى القضاء الكامل التى تعتبر دعوى شخصية او ذاتية .

اولاٌ\ شروط قبول دعوى الالغاء
(1) القرار المطعون فيه : يشترط ان تتوافر في القرار المطعون فيه عدة امور \

أ *وجود القرار الاداري النهائي المؤثر : - والقرار الاداري يصدر من عن سلطة ادارية ، سواء اكانت مركزية ام لا مركزية .
والقرار الاداري يصدر بالارادة المنفردة للادارة وهو في ذالك يتميز عن العقد الاداري الذي ينشأ عن تلاقي ارادة الادارة مع ارادة اخرى بشروط معينة .
- ويشترط بالقرار الاداري ان يكون نهائيا اي قابل للتنفيذ دون حاجة الى اي اجراء لاحق .
- ويجب ان يكون القرار الاداري قد اثر في المركز القانوني للطاعن بان الحق به ضرر .

ب * صدور القرار من سلطة ادارية  - يجب ان يصدرالقرار المطغون من سلطة ادارية سواء اكانت مركزية ام لا مركزية (رئيس الجمهورية ، مجلس محلي ، هيئة عامة ، النقابات المهنية )
- غير ان بعض الاعمال العامة لا تخضع لرقابة القضاء الاداري بالذات لصدورها من غير السلطة الادارية ، فالاعمال #التشريعية والاعمال #القضائية تخرج من نطاق رقابة الالغاء التى يمارسها القضاء الاداري .

ج * صدور القرار من سلطة وطنية يجب ان يصدر القرار المطعون فيه من سلطة ادارية وطنية سواء وجدت في داخل الدولة او خارجها ، ما دامت تستمد سلطتها في اتخاذ القرارات من قانون الدولة .


(2) مصلحة رافع الدعوى :

* ويشترط في  المصلحة اللازمة لقبول دعوى الالغاء 
- ان تكون مصلخة شخصية مباشرة : وذلك بان يكون القرار المطلوب الغاؤه قد مس حالة قانونية خاصة بالمدعي .
- لا يشترط ان تكون مصلحة المدعي مادية او مالية فقط بل قد تكون ادبية او حتى روحية تتصل بالمشاعر والعقيدة .
- كذالك لا بد ان تكون مصلحة المدعي مصلحة مؤكدة اي من المؤكد ان فائدة مادية او ادبية ستعود على المدعي .

- توافر المصلحة وقت رفع الدعوى : وإلا حكم بعدم قبولها .

* انواع المصلحة في دعوى الالغاء وتقسم المصلحة على اساس صفة الطاعن (افراد - موظفين - هيئات)

مثال لطعون الافراد (اعتداء القرا الاداري على ملكية فردية - اعتداء القرار على خق ممارسة مهنة معينة - القرات التى تخص احدى الاديان )

مثال لطعون الموظفين ( القرات المتعلقة بالتعين - القرات الخاصة بالترقية - القرارات التاديبية )

مثال لطعون الهيئات ( القرارات التى تخص الهيئات ذات الشخصية المعنوية كالنقابات والجمعيات )

(3) ميعاد رفع الدعوى :
طبقا للقانون المصري ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشان بها .

*تجاوز ميعاد الطعن : اذا كان القانون قد حدد المدة التى يجوز خلالها الطعن بالغاء القرار الاداري وجعلها ستون يوما من تاريخ العلم بالقرار ، فان الطعن من الممكن ان يتاخر الى ما بعد هذه المدة او يكون مقبول بعد مضيها لسبب من الاسباب الاتية :

(أ) امتداد الميعاد <عطلة رسمية>

(ب) وقف الميعاد <قوة قاهرة - نص القانون>

(ج) قطع الميعاد <التظلم الاداري - رفع الدعوى لمحكمة غير مختصة - طلب الاعفاء من الرسوم القضائية>

(د) فتح الميعاد <تاخر اكتشاف المصلحة - الحكم بعدم الدستورية >

(ه) دوام الميعاد <القرات المستمرة - القرارات الكاشفة>

================================================

ثانيا \ اجراءات دعوى الالغاء 
* من توجه اليه الدعوى : الجهة التى اصدرت القرار المعيب
* تقديم عريضة الدعوى : يقدم صاحب المصلحة طالبا الى قلم كتاب المحكة المختصة وذلك بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة .
* اثر رفع الدعوى على القرار المطعون فيه :
رفع دعوى الالغاء لا يعطل القرار المطعون فيه وللمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب المدعى ذلك بصحيفة الدعوى ، ويشترط لوقف التنفيذ
1- ان يطلبه الطاعن صراحة بصحيفة الدعوى
2- ان يكون نتائج تنفيذ القرار لايمكن تداركها
3- ان يكون لطلب الالغاء بحسب الظاهر اسباب جدية
4- ألا يكون من القرارات التى لايقبل طلب الغائها قبل التظلم منها اداريا وهي القرات المتعلقة بالموظفين

================================================

ثالثا \ اوجه الالغاء

1- عيب الاختصاص.
2- عيب الشكل.
3- مخالفة القانون.
4- إساءة استعمال السلطة.5 - عيب السبب 





أولاً:- عيب عدم الاختصاص:-
نظمت دساتير الدولة القانونية الحديثة وتشريعاتها السلطات والاختصاصات داخل الدولة وأوكلت ممارستها إلى مؤسسات متنوعة، وتتوزع هذه السلطات والاختصاصات بموجب القوانين والأنظمة أيضاً داخل هذه المؤسسات على مجموعة من الموظفين يعرفون بمتخذي القرارات أو صانعي القرارات داخل المؤسسة وهم المخولين بالتعبير عن إرادة الهيئة الرسمية التي يعملون فيها، ولا يجوز لغيرهم التعبير عن هذه الإرادة، ويتأسس معيار توزيع سلطة الدولة على الاختصاصات المقررة للوظيفة العامة التي يشغلها العضو الإداري بحيث يكون لكل موظف ولاية إصدارها في حدود اختصاصه من حيث الموضوع والزمان والمكان، وعليه فان الاختصاص في القرار الإداري، هو الصلاحية القانونية لفرد أو عضو أو لهيئة في التنظيم الإداري لإحداث آثار قانونية معينة بإسم شخص إداري عام.
ويعتبر عنصر الاختصاص من أهم عناصر القرار الإداري ويترتب على عدم مراعاته بطلان القرار ومن ثم إلغائه.
وهذا يعني وجوب صدور القرار الإداري عن عضو إداري وأن تكون له صلاحية التعبير عن إرادة الدولة أو أي شخص إداري آخر. ولا يتحقق الوجود القانوني للعضو الإداري إلا بوجود سند قانوني بتعينه سواء كان هذا السند قراراً إدارياً أو عقداً إدارياً إذا كان هذا العضو فرداً، وبالقرار الصادر بتشكيله إذا كان هيئة أو لجنة أو مجلس. وفي حالة عدم وجود هذا السند القانوني فأن الشخص الطبيعي لا يمكن أن يعبر عن إرادة الدولة وإلا اعتبر مغتصباً أو منتحلاً ومن ثم تكون قراراته من الناحية القانونية لا اثر لها أو منعدمة.

ومصادر قواعد الاختصاص تستمد من الدستور ومختلف القوانين و الأنظمة والتعليمات فضلا عن أن القضاء قد استخلص قواعد الاختصاص على أساس من المبادئ العامة للقانون غير المكتوبة من ذلك قاعدة توازي الاختصاصات وهي قاعدة غير مكتوبة اعترف بها القضاء ومقتضاها: انه إذا وجد نص يحدد لهيئة إدارية معينة اختصاص بإصدار قرار معين ثم سكت عن بيان الجهة التي تملك تعديله أو إلغاءه فأن هذا الاختصاص يكون لنفس الهيئة التي تملك إصدار القرار. ومن ذلك ما ذهب إليه القضاء المصري من انه إذا نظم المشرع اختصاصاً بعينه ولم يعهد به إلى إدارة معينة أو بيان الموظف المنوط حق استعماله فيكون ذلك للموظف الذي يتفق هذا الاختصاص وواجبات وظيفته.

قواعد الاختصاص من النظام العام: قواعد الاختصاص ملزمة للإدارة بشكل خاص وتبدو هذه الخاصية من اعتبارها من قبيل النظام العام ويترتب على ذلك مايلي:

1- يمكن إثارة الدفع بهذا العيب أمام القضاء في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى ولا يحتج على المدعي في هذا المقام بأنه قدم طلبات جديدة.
2- يجب على القاضي أن يثيره من تلقاء نفسه إذا ما بدى له أثناء نظر الدعوى ولو لم يثره صاحب الشأن. 
3- لا يمكن للإدارة أن تتفق مع الأفراد على تعديل قواعد الاختصاص، لان قواعد الاختصاص لم تقرر لصالح الإدارة بل للصالح العام. 
4- عدم التوسع في تفسير قواعد الاختصاص ولابد أن تفسر على نحو من التفسير الضيق، لان التوسع في التفسير يؤدي إلى خلق اختصاصات جديدة للإدارة.
5- كما أن عدم المشروعية الناتجة عن اتخاذ القرار من هيئة غير مختصة لا يمكن أن تصحح بتصديق لاحق من الجهة المختصة، فالبطلان لا يزول نتيجة الإجازة أو التصحيح اللاحق، إلا في حالة الضرورة والظروف الاستثنائية وبصدد ذلك قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بأن القرار المطعون فيه (قد صدر من غير الجهة المختصة بإصداره قانوناً، ولا يغير من هذا الوضع إحاطة مدير المصلحة به أو اعتماده له لان القرار الباطل بسبب عدم الاختصاص لا يصحح بالاعتماد فيما بعد من صاحب الشأن فيه، بل يجب أن يصدر منه إنشائياً بمقتضى سلطته المخولة له).
ولعيب الاختصاص صورتين:

الصورة الأولى – اغتصاب السلطة "العيوب الجسيمة".

وذلك عندما يكون العيب جسيماً وفي هذه الحالة لا يعتبر القرار مجرد قرار غير مشروع وإنما يعتبر قراراً منعدماً أي انه قرار باطل، ويمكن لصاحب العلاقة بل عليه عدم إطاعته أو الالتزام به بل له أن يقاوم تنفيذه، والإدارة من جانبها وهي تحاول تنفيذه تنفيذاً مباشراً إنما ترتكب بذلك اعتداءاً مادياً، كما أن هذا القرار لانعدامه ليس بحاجة حسب الأصل أن يكون موضوعاً لدعوى أمام القضاء لإعلان انعدامه، لأنه مجرد واقعة مادية ولكن الأوضاع العملية و الواقعية قد تجعل من هذا القرار مع انعدامه عقبة مادية في سبيل ذوى العلاقة لاقتضاء حقوقهم أو الوصول إليها لذلك جاز أن يكون محل تظلم أو دعوى لإعلان انعدامه ومن دون الالتزام بموعد معين، ومن ثم جاز للإدارة سحب قرارها المنعدم بأي وقت وكذلك جاز للقضاء أن يقبل دعوى الإلغاء دون أن يلتزم بشرط الميعاد.

الصورة الثانية – عيب الاختصاص العادي " البسيط":-

إذا لم يكن العيب جسيما في موضوع الاختصاص كما تقدم يتحقق عيب الاختصاص البسيط الذي يؤدي إلى بطلان القرار والحكم بإلغائه شريطة أن يتم ذلك خلال المدد المحددة للطعن بالقرار الإداري، وهذه الحالات تتمثل في عيب الاختصاص من حيث الموضوع ومن حيث الزمان ومن حيث المكان.


1 – عيب الاختصاص الموضوعي:-

ويقصد به أن تصدر جهة إدارية قرارها في موضوع لا تملك قانونا إصدار القرار بشأنه لأنه يدخل في اختصاص جهة إدارية أخرى. ويتحقق ذلك عندما يكون الأثر القانوني الذي يترتب على القرار مما لا يختص مصدر القرار بترتيبه قانونا.
ويفترض في هذا المقام مشروعية محل القرار و إن من الممكن إحداثه قانونا ولكن بقرار يصدر من الجهة المختصة، وعليه إذا كان محل القرار غير مشروع ولا يجوز إحداثه من أية سلطة إدارية كانت, فأن القرار لا يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص الموضوعي وإنما يكون مشوبا بعيب المحل. 

ويتحقق عيب الاختصاص الموضوعي في عدة أشكال وهي كما يلي:-أ – اعتداء جهة إدارية على اختصاص جهة إدارية موازية: كان يعتدي وزير على اختصاص وزير أخر وقد بينا أن هذه الحالة قد تؤدي إلى عيب اغتصاب السلطة التي تؤدي للقرار بالانعدام ولكن عيب الاختصاص البسيط هو الذي يتحقق عندما يكون هناك غموض وتداخل في الاختصاصات.

ب – اعتداء جهة إدارية دنيا على اختصاص جهة أعلى منها: أي أن تباشر جهة إدارية الاختصاصات التي أوكلها المشرع لجهة إدارية أعلى منها في سلم التدرج الوظيفي.

ج – اعتداء جهة إدارية عليا على اختصاص جهة أدنى منها: قد يحدد القانون لجهة إدارية اختصاصات لا تملكها الجهة الإدارية التي تتبعها تلك الجهة وخاصة بالنسبة للهيئات التي تتمتع بقدر من الاستقلالية في عملها كالجامعات، فأن باشرت الجهة الإدارية العليا تلك الاختصاصات شاب تصرفها البطلان
د – اعتداء الإدارة المركزية على اختصاص الإدارة اللامركزية: إذا كان للإدارة اللامركزية مباشرة اختصاصاتها المخولة لها قانوناً على نحو من الاستقلال "لأنها تستمد اختصاصها من القانون وليس من السلطة المركزية"

2 – عيب الاختصاص المكاني:
يقصد بعيب الاختصاص المكاني مباشرة الجهة الإدارية الاختصاص خارج النطاق الإقليمي المحدد لها، فأن كان لجهات الإدارة المركزية أن تمارس اختصاصها على نطاق إقليم الدولة كله، فأن جهات الإدارة المحلية أو الإقليمية يجب أن تمارس اختصاصها في النطاق الإقليمي المحدد لها، ومن ذلك عدم جواز أن يمارس المحافظ اختصاصه إلا في نطاق محافظته ومن ثم إذا اتخذ قراراً يمتد أثره إلى محافظة أخرى كان قراره معيباً بعيب عدم الاختصاص من حيث المكان.
3 – عيب الاختصاص الزماني:
يقصد به مباشرة الجهة الإدارية لاختصاصها دون التقيد بالحدود الزمنية له. ومعنى ذلك انه لا يجوز للموظف العام مباشرة وظيفته إلا خلال الفترة الزمنية التي يتولى فيها هذا المنصب، فإذا قام سبب من أسباب انتهاء الخدمة فيه، كالإحالة على التقاعد أو الاستقالة أو النقل إلى وظيفة أخرى، امتنع عليه مباشرتها، وإلا كانت قراراته مشوبة بعيب عدم الاختصاص.
ويكون الاختصاص مقيداً من حيث الزمن من ثلاث نواحي:
أ – لا يمكن لأية جهة إدارية أو عضو إداري أن يمارس ما هو محدد لها من اختصاص إلا في الوقت الذي يتقلد فيه المنصب و يحل هذا الوقت بتوقيع القرار الإداري بتعيينه أو إبرام العقد بتعيينه أو بتوقيع قرار تشكيل اللجنة.
ب – لا يمكن للمجالس الإدارية أن تباشر اختصاصها إلا خلال انعقاد جلساتها كما أن مباشرة المجلس لاختصاصه مقيد بمدة ولايته ومقيد كذلك بأدوار انعقاده.
ج – تفقد الجهة الإدارية اختصاصها بإنهاء تقلدها للمنصب أو إنهاء مدة ولايتها، وعلى سبيل الاستثناء في بعض الحالات ولتأمين استمرارية المرفق العام في حالة عدم تعيين خلف لتلك الجهة الإدارة يمكن لها الاستمرار مدة إضافية في مباشرة اختصاصاتها إلى أن يعين خلفاً لها بموجب التشريع أو استناداً للمبادئ العامة.

من ذك، ما هو متعارف عليه بالنسبة للوزراء المستقيلين حيث يستطيعون الاستمرار في انجاز الأمور المعتادة أو الجارية على الرغم من قبول استقالتهم لحين تعيين خلف لهم ويعترف القضاء الفرنسي بحق تحديد ما يعتبر من الأمور الجارية وما يخرج عن هذا المعنى ومن ثم يحكم بإلغاء القرارات والإجراءات الصادرة من قبل الحكومة المستقيلة أو الوزير المستقيل التي تتجاوز مفهوم الشؤون الجارية لأنها تكون صادرة من جهة غير مختصة.
ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن صفة الموظف العام تبقى ملازمة للشخص إلى اللحظة التي يتحقق فيها سبب من أسباب انتهاء خدمته ومن ثم أي قرار يتخذه الموظف بعد ذلك يصدق عليه وصف القرار المنعدم لصدوره من المغتصب على النحو التالي:-

1– حالة العزل: تزول صفة الموظف العام بإبلاغ القرار للموظف أو بمضي مدة معينة على النشر عند غيابه.
2– حالة الاستقالة: تزول صفة الموظف العام من تاريخ قبول الاستقالة أو بانقضاء المدة المحدودة قانوناً من تاريخ إيداعه.
3– حالة العزل: كعقوبة تبعية لعقوبة جنائية أو كعقوبة تكميلية لعقوبة جنائية تزول صفة الموظف بإصدار الحكم.
4– التعيين المؤقت: بالنسبة للموظف المعين لمدة محددة فصفته تزول بانتهاء المدة.
5– التقاعد: بالنسبة لإنهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة فأن صفة الموظف العام تنتهي بقوة القانون بتاريخ بلوغ هذه السن حتى لو صدر قرار الإحالة إلى التقاعد بعد ذلك. أما إذا صدر القرار من الجهة المختصة بمد الخدمة قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة فتستمر صفة الموظف العام إلى نهاية المدة الجديدة وقد يكون القرار المتخذ بمد المدة معيباً وبهذه الحالة تستمر فيه صفة الموظف العام على أساس من نظرية الموظف الفعلي في الظروف الاعتيادية إذا توفرت شروطها.
6– في حالة أن يقوم سبب لانتهاء الخدمة بالنسبة لبعض الموظفين أو المجالس مع وجود نص قانوني يسمح لها بالاستمرار في أدائهم لوظائفهم إلى أن يعين من يخلفهم فان صفة الموظف العام تبقى ملازمة له وتبقى قراراته منتجة لأثارها إلى التاريخ الذي يحل محله فيه شخص آخر أو مجلس آخر.
7– في حالة أن يصدر قرار إداري بفصل موظف ثم يصدر بعد ذلك حكم قضائي بإلغاء قرار الفصل فان حكم القرارات التي يتخذها الموظف خلال المدة بين قرار الفصل وحكم الإلغاء يرجع إلى تاريخ إصدار قرار الفصل واعتباره كأن لم يكن.
كما أن صفة الموظف العام لا تنقطع بالنسبة للتصرفات والقرارات الداخلة باختصاصه والتي يأمر بها بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي المقررة. كما إنها لا تنقطع في حالة تمتع الموظف بإجازة مقررة قانوناً ومن ثم يستطيع الموظف العودة إلى ممارسة اختصاصه قبل انتهاء مدة الإجازة ولكن شرط أن يعلن رغبته على نحو كاف من الوضوح وان تكون القرارات مما يملك اتخاذها حتى لو أهمل الموظف تلك الشكلية الخاصة بالإعلان وذلك لان الإعلان يخلق غرضاً داخلياً وهو غير موجه لعامة الناس 

ثانيا - عيب الشكل


يقصد بالشكل في القرار الاداري ان يتم وفقا للاجراءات التي يجب احترامها قبل صدوره وعلى الشكل الخارجي الذي نص عليه القانون. ومن الفقهاء من يفرق بين عيب الاجراء وعيب الشكل ومنهم من يجمع الاثنين في عيب الشكل. 
و يمكن الدفع بعيب الشكل اذن كلما صدر القرار الاداري دون احترام الاجراءات او الشكليات المتطلبة قانونا.
والاجراءات القانونية التي يجب ان تسبق بعض القرارات الادارية متعددة ومتنوعة وتعني مجموع العمليات التي يجب على الادارة اتباعها قبل الاقدام على اتخاذ القرار الاداري. وتختلف الاجراءات من قرار لاخر حيث من الممكن ان تتعلق مثلا بضمان الحق في الدفاع.

ثالثا - عيب مخالفة القانون
ويتجسد هذا العيب في محل او موضوع القرار الاداري وفي الاثر القانوني الذي يحدثه. ويشترط في المحل الا يخالف احكام القانون وان يكون ممكنا.
ومن جهة اخرى فانه يشترط في المحل ان يكون ممكنا من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية كذلك. فلا يمكن اتخاد قرار بتعيين موظف مثلا اذا لم يكن هناك منصب مالي شاغر او اتخاد قرار بترقية موظف الى درجة اعلى بالرغم من وجود الدرجة المرقى لها مشغولة او غير شاغرة. 
كما لا يمكن اتخاد قرار بهدم منزل آيل للسقوط اذا تبين ان المنزل قد انهار فعلا قبل اتخاذ القرار. ويترتب عن ذلك ان مثل هذه القرارات الادارية تصبح منعدمة وليس فقط قابلة للبطلان او الالغاء. والفرق بين القرار المعدوم او المنعدم والقرار الباطل او القابل للالغاء هو ان القرار المعدوم لا يتحصن بفوات آجال الطعن بالالغاء. 

رابعا - عيب الانحراف في استعمال السلطة
القرار الاداري ليس غاية في حد ذاتها بل هو وسيلة يهدف منها تحقيق الغايات والاهداف والمصالح العامة للمجتمع. فاذا كان مصدر القرار الاداري يستهدف غاية بعيدة عن المصلحة العامة او غاية بعيدة عن الغاية التي حددها القانون فان قراره يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويقال له كذلك عيب اساءة استعمال السلطة مما يجعل القرار مستحقا للالغاء.
وكمثال عن ذلك القرار الاداري الذي يقصد به تحقيق غرض شخصي لمصدره او كوسيلة للانتقام من غيره. 
وعيب الانحراف في استعمال السلطة يكون متصلا بنفسية مصدر القرار وبنواياه وما ينتظر تحقيقه من خلال القرار الاداري. وهو عيب عمدي القصد منه غير المصلحة العامة. و كمثال على ذلك القرارات التي تهدف الى الانتقام من موظف معين لاسباب سياسية او نقابية او دينية او بسبب خصومة شخصية او غيرها.

خامسا - عيب السبب 


السبب في اتخاذ القرار الاداري هو كل حالة قانونية او واقعية ( مادية) تدفع الجهة المختصة الى اصداره. وتتمثل الاسباب القانونية في اتخاذ القرارات الادارية من التشريع حيث تبقى سلطة الادارة مقيدة وفق ما يلزمه القانون على سبيل الجزم ومن تم تنعدم سلطتها التقديرية طبقا لمبدا المشروعية. فتقديم طلب للحصول على جواز سفر مثلا واستيفائه الشروط التي يتطلبها القانون هما السبب القانوني لصدور قرار بمنح جواز السفر او برفضه اذا لم تتوفر فيه الشروط القانونية. 

اما الاسباب الواقعية او المادية التي تدفع السلطة لاتخاذ بعض القرارات الادارية فانها تخضع لسلطتها التقديرية بحسب الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة. فشغل منصب مالي شاغر مثلا لا يعني ان الادارة ملزمة بالتعيين مثلا.