قانوني

قانوني

الثلاثاء، 9 يونيو 2015

انواع الحقوق


انواع الحقوق1-الحقوق غير المالية 
اولا : الحقوق السياسية 
*تعريفها : تلك الحقوق التى تمنح للشخص باعتباره عضو في جماعة سياسية لتمكنه من الاشتراك في حكم هذه الجماعة واهمها (حق الانتخاب ، الترشح ، تولي الوظائف العامة )
*خصائص هذه الحقوق
1- ليس لها طابع مالي وبالتالي لايجوز التنازل عنها اوالتصرف فيها اواكتسابها او اكتسابها بالتقادم اوانتقالها بالميراث .
2- تخص الوطنيين دون الاجانب .
3- لاتعتبر مميزات او مصالح للمواطنيين بل انها وظائفا سياسية ينظر اليها باعتبارها تكاليف وليست حقوقا .

ثانيا: الحقوق اللصيقة بالشخصية 
هذه الحقوق لها طابع فريد بانها ليس لها محل خارج صاحب الحق نفسه ، وهذه الحقوق تثبت للشخص كونه انسان ويتمتع بها المواطنيين والاجان على حد سواء .

1-الحقوق التى ترمي إلى حماية الكيان المادي للشخصية 

وياتي في طليعتها الحق في الحياة والحق فسلامة الجسد او البدن ، ومقتضى هذه الحقوق تمكين صاحبها من حماية كيانه المادي في مواجهة الغير بمنع الاخرين من المساس بجسده او باعضائهاو الاعتداء عليه دون مصوغ قانوني .

* مدى حماية الكيان المادي للانسان في مواجهة الغير : - حق الانسان في الحياة وما يرتبط به من حقه في سلامة جسده يلقى على عاتق الغير الالتزام بالامتناه عن المساس او الاعتداء عى جسمه بالقتل او الجرح او الضرب.
- يتفرع عن حق الشخص في سلامة جسده واعضائه عدم جواز اجباره على اجارء التحاليل الطبية ما لم ينص القانون على غير ذلك .
- يتصل بذلك عدم جواز اجباره على تعاطي عقاقير معينة ، ما لم يكن قد تم حجزه نتيجة لا صابته بمرض معد خطير يخشى منه على الصحة العامة .
- كما لايجوز اخضاع الشخص لاجراء تجارب طبية إلا بعد الحصول من على موافقته وان تقتضي حالته المرضية ودون ان يعرضه ذلك للخطر .

 * مدى حماية الكيان المادي للانسان في مواجهة نفسه : 
الاصل ان حق الفرد في سلامة كيانه المادي لا يعطي لصاحبه سلطة التصرف في جسمه او احد اعضائه وهذا ما يفسر ما تنص عليه قوانين بعض الدول من تحريم محاولة الانتحار .
- المعيار في تحديد مشروعية اوعدم مشروعية تصرف الفرد في جسده يكمن في اثر التصرف على الكيان المادي للانسان وفي الغاية من التصرف .
وبناء على ذلك اذا كان تصرف الانسان يشكل خطرا على حياته اويؤدي الى نقص دائم في كيانه الجسدي او كان يهدف الى تحقيق غاية مخالفة للنام العام او الاداب يقع باطلا بطلانا مطلقاً .
*امتداد الحماية إلى جسد الانسان بعد وفاته :جرت القوانين في الدول المختلفة على اعطاء الشخص الحق في تحديد مصير جثته بعد وفاته بشرط إلا يخالف هذا التحديد احكام القوانين او اللوائح او النظام العام والاداب .

2-الحقوق التى ترمي إلى حماية الكيان المعنوي للشخصية: 
ان حماية المقومات المعنوية للشخص كالشرف والكرامة لا تقل ان لم تزد في الاهمية عن المقومات المادية للانسان ، ولذلك استقرت القوانين في معظم الدول على كفالة احترام هذه المقومات عن طريق رصد العديد من الحقوق التى لايمكن حصرها في سبيل تحقيق هذه الغاية مثل
1-الحق في احترام الحياة الخاصة 2-الحق في الصورة 3-الحق في الصوت
4-الحق في السرية 5- الحق في الشرف 6-الحق في حرمة المسكن 7-الحق المعنوي للمؤلف 

ثالثا: حقوق الاسرة 
هذه الحقوق تنشا عن مركز الفرد في محيط اسرته ، وهذا يعني ان هذه الحقوق تقوم بين اعضاء الاسرة بعضهم قبل بعض وتثبت لكل منهما بعتبار مركزه في الاسرة