قانوني

قانوني

الاثنين، 15 يونيو 2015




1- تعريف المتهم :

 * هو الشخص الذي يوجه إليه الاتهام بواسطة تحريك الدعوى الجنائية قبله فهو الطرف الأول في الدعوى الجنائية.


2- شروط المتهم :

أولا: ينبغي أن يكون المتهم في الدعوى الجنائية شخصا ً على قيد الحياة

ثانيا: أن يكون الشخص المعنوي معينا (تم تحديده)

ثالثا: يشُترط في المتهم أن يكون شخص يفترض أن لهُ يدا ً في ارتكاب الجريمة سواء بصفته فاعلا ً أم شريكا ً

رابعا: جميع الأشخاص إلا من صدر بشأنه قانون خاص{ المتمتعون بالحصانات } فهنالك شروط يجب توافرها حتى يمثلون أمام القضاء الوطني.

خامساً: أن يكون المتهم كامل الأهلية .


*حقوق المتهم وواجباته :


1- أن للمتهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق إلا إذا دعت الضرورة إلى اتخاذها في غيبته

2-لا يجـوز الفصل بينه وبين محامية الحاضر معه إثناء التحقيق

3- ويندب النائب العام من تلقاء نفسه محاميا ً إذا كان متهما بجناية وصدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قادر على توكيل محاميا ً للدفاع عنه

4-لا يمكن للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد

5- وله الحق في الاستعانة بخبير استشاري

6- ويجوز له طلب ندب قاضي للتحقيق معه

7- ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يؤثر على سير الدعوى.


*زوال صفة المتهم :

تزول بعد صدور حكم بالبراءة في الدعوى الجنائية ، أما إذا كان الحكم بالإدانة فتُستبدل صفة المتهم بصفة " المحكوم عليه " والمقصود بالحكم هو الحكم النهائي بطبيعة الحال

كيفية الادلاء بالشهادة في القانون

كيفية الادلاء بالشهادة في القانون \ 


اولا: لايشترط شكل خاص في اداء الشهادة ولا في قبولها ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة

ثانيا : يدلي الشاهد باقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من احد الخصوم

ثالثا : اذا انتهى الشاهد من اقواله توجه اليه المحكمة من الاسئلة ما تراه مفيدا لكشف الحقيقة

 رابعا : للخصوم بعد ذلك ان يوجهوا اسئلة بواسطة المحكمة ويبدا بذلك الخصم الذي استشهد بالشاهد ولا يحق للخصم مقاطعة الخصم الاخر اوالشاهد

خامسا : يجوز للخصم ان يعيد سؤال من استشهد به بعد ان يكون خصمه قد استجوبه وذلك في حدود ما اثاره الخصم من امور عند الاستجواب ولا يجوز بعد ذلك اعادة سؤال الشاهد او اعادة طلبه للشهادة الا باذن المحكمة

سادسا : للمحكمة ان تمنع توجيه الاسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى وعليها في هذه الحالة تثبيت الاسئلة مع قرار الرفض المتخذ بشانها في محضر الجلسة

سابعا : تثبت اجابات الشهود في المحضر وتتلى بناءا على طلب الشاهد او احد الخصوم

ثامنا : يوقع الشاهد على اقواله الا اذا قامت معذرة تحول دون ذلك وفي هذه الحالة تثبت المحكمة الكيفية في محضر الجلسة 

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات


مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

1- تعريفه: 

لا عقوبة ولا جريمة إلا نص قانوني يحدد الفعل الاجرامي وأركانه وشروطه، كما يبين العقوبة المستحقة على فاعله 

2- مبررات المبدأ :

* حماية الحريات الفردية وعدم التعسف بها * تحقيق الردع العام والخاص 

3- نتائج المبدا :

* التزامات على عاتق المشرع \ 

= التحديد الواضح الكافي لعناصر الفعل الاجرامي = عدم اصدار قوانين تسري باثر رجعي= التحديد الدقيق للجزاء = تحديد اجراءات نظر الدعوة 

* التزامات على عاتق القاضي \

= البحث عن النص القانوني الذي يطبق على الفعل = ان يثبت في حكمه وجود العناصر المكونة للفعل الجرامي والمتطلبة بواسطة القانون= لا يستطيع ان يطبق إلا العقوبة المنصوص عليها بالقانون

* التزامات على عاتق الافراد \

= لا يعذر احد بجهله للقانون : بمجرد صدور القانون مكتوب يحدد الجرام والعقوبات المستحقة لن يعذر احد بجهله للقانون

عدم الصلاحية :-أسباب عدم الصلاحية : يكون القاضي غير صالح للحكم في الدعوى :-


1- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة ويتحقق سبب عدم الصلاحية في هذه ولو كان القاضي قريبا أو صهرا للخصمين معاً إذ يكون رابطة باحدهما رابطة عطف ومودة بالأخر رابطة بغض وكراهية .
وعلة هذا00 السبب أن القرابة أو المصاهرة قد تكون مصدر ود وثيق أو مصدر بغض شديد وكلا العاطفين من شأنهما أن يجعلا القاضي غير صالح لنظر الدعوى



2- وجود خصومة قائمة ويكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى كذلك إذا كانت له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو زوجته وذلك لأن الخصومات تثير الاحقاد وتحمل على التشفي مما يخشى معه انحراف القاضي عن طريق العدالة أو اتهامه بذلك وقد تقوم في نفس الخصم مظنة محاباة القاضي لخصمه للوصول معه إلى تسوية في مصلحة في القضية القائمة بين القاضي وذلك الخصم .
وينبغي في الخصومة أن تكون على جانب من الجد وعلى ذلك لا تتوافر حالة عدم الصلاحية إذا لم تكن هناك دعوى مقامة تكشف عن الخصومة وإنما كانت هناك مجرد شكوى مقدمة من الخصم ضد القاضي الذي ينظر الدعوى .

وينبغي أن تكون الخصومة قائمة وقت نظر الدعوى فلا يتوافر شرط الخصومة إذا كانت الدعوى التى تستند اليها الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته على القاضي أو زوجته بعد رفع الدعوى القائمة وعرضها على القاضي .


3 : الوكالة والنيابة ومظنة الإرث :-
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له وذلك لأن العاطفة والعناية اللتين يتصف بهما الوكيل أو النائب عن عديم الأهلية لا تتفق مع ما يجب أن يكون عليه القاضي من عدم التحيز والحيدة المطلقة في النزاع
وكذلك للشخص المحتملة ورثته مصلحة في تضخيم الأموال التي ينظر أن تنول إليه أو في استرضاء المورث حتى لا يتعرض للحرمان من الإرث .
كذلك يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها .



4: وجود مصلحة في الدعوى القائمة :-
تتحقق حالة عدم الصلاحية كذلك إذا كانت للقاضي أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون وهو وكيلا عنه أو وصيا قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
والمقصود بهذا الحكم أن يشمل ما قد تقصر سائر الحالات السابقة عن تناوله فقد تكون الدعوى المطروحة أمام القاضي مقامة من أو على غير قريبة أو زوجته أو صهره ولكن توجد لأحد من هؤلاء أوله هو مصلحة محققة من ورائها مثال ذلك أن تكون الدعوى مقامة من أحد المساهمين في شركة يساهم فيها القاضي أو زوجته أو أحد من أقربائه أو أصهاره . 


5: أفتاء القاضي أو مرافعته أو سبق نظره أو شهادته في الدعوى :-

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قد افتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها حتى ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء وحكمه ذلك ان الافتاء او الكتابة او المرافعة في الدعوى قد تحمله على التثبت برايه الذي ابداه حتى ولو خالف مجرى العدالة وقد يضم ادئه مما قد ينيره أحد الخصوم من دفاع حتى ولو طابق حكم القانون على أنه لا يعتبر موجبا لعدم الصلاحية إبداء القاضي رأيه في نقطة قانونية من نقطة القضية وذلك في مؤلف وضعه أو مقال كتبه ولو أثناء توليه القضاء أو كان قد أصدر عدة أحكام اعتنق فيها مذهبا قانونيا معينا .

6- وأخيرا فإن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قد أدى شهادة فيها لأنه بذلك يكون قد أبدى رأيه في القضية وقد تحمله رغبته في تأكيد صدق شهادته على أن يتثبت بما أبداه في القضية من شهادة غير عالجا بما قدم فيها من أدلة قد تكون حاسمة أو قد يعتمد في حكمه في الدعوى على الشهادة التي سبق له أن أبداها وهو باعتماده في الحكم على ما شهد به يكون قد حكم بعلمه وهذا غير جائز .



ومنع القاضي من نظر الدعوى التي ادلى فيها بشهادة يتمشى مع مبدأ أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بناء على معلوماته الشخصية ولأن العلم الشخصي هنا يمثل تقدير القاضي وعلة عدم الصلاحية للقاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما هي خشية أن يلتزم رأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم وبأمن من التحرر منه أو يصعب عليه الأخذ برأي مخالف فيتأثر قضاؤه . 



نتائج وأثار عدم الصلاحية :-

متى قامت بالقاضي حالة من حالات عدم الصلاحية المشار إليها آنفا أصبح بقوة القانون الإجرائي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم عنها . ويجب عليه من تلقاء نفسه أن ينتحي عن نظر تلك الدعوى فإذا نظرها مع ذلك وتبين المادة 147 مرافعات البطلان جزءا على عمل القاضي في الأحوال المتقدمة حتى ولو تم عمله باتفاق الخصوم وارتضائهم لحكمة . 



ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية :-

قررت محكمة النقض أن النص في المادة 272 مرافعات على انه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن قد جاء عاماً مطلقا لم يستثن المشرع من هذا الأصل إلا ما جرى به نص المادة 147 مرافعات وهو استثناء مقصور بصريح عبارة النص على أن الطعن لا يجوز إلا إذا كان مبناه توافر عدم الصلاحية المؤسس على احد الأحوال المتقدم ذكرها .