قانوني

قانوني

الاثنين، 15 يونيو 2015




1- تعريف المتهم :

 * هو الشخص الذي يوجه إليه الاتهام بواسطة تحريك الدعوى الجنائية قبله فهو الطرف الأول في الدعوى الجنائية.


2- شروط المتهم :

أولا: ينبغي أن يكون المتهم في الدعوى الجنائية شخصا ً على قيد الحياة

ثانيا: أن يكون الشخص المعنوي معينا (تم تحديده)

ثالثا: يشُترط في المتهم أن يكون شخص يفترض أن لهُ يدا ً في ارتكاب الجريمة سواء بصفته فاعلا ً أم شريكا ً

رابعا: جميع الأشخاص إلا من صدر بشأنه قانون خاص{ المتمتعون بالحصانات } فهنالك شروط يجب توافرها حتى يمثلون أمام القضاء الوطني.

خامساً: أن يكون المتهم كامل الأهلية .


*حقوق المتهم وواجباته :


1- أن للمتهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق إلا إذا دعت الضرورة إلى اتخاذها في غيبته

2-لا يجـوز الفصل بينه وبين محامية الحاضر معه إثناء التحقيق

3- ويندب النائب العام من تلقاء نفسه محاميا ً إذا كان متهما بجناية وصدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قادر على توكيل محاميا ً للدفاع عنه

4-لا يمكن للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد

5- وله الحق في الاستعانة بخبير استشاري

6- ويجوز له طلب ندب قاضي للتحقيق معه

7- ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يؤثر على سير الدعوى.


*زوال صفة المتهم :

تزول بعد صدور حكم بالبراءة في الدعوى الجنائية ، أما إذا كان الحكم بالإدانة فتُستبدل صفة المتهم بصفة " المحكوم عليه " والمقصود بالحكم هو الحكم النهائي بطبيعة الحال

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق