1- تعريف المتهم :
* هو الشخص الذي يوجه إليه الاتهام بواسطة تحريك الدعوى الجنائية قبله فهو الطرف الأول في الدعوى الجنائية.
2- شروط المتهم :
أولا: ينبغي أن يكون المتهم في الدعوى الجنائية شخصا ً على قيد الحياة
ثانيا: أن يكون الشخص المعنوي معينا (تم تحديده)
ثالثا: يشُترط في المتهم أن يكون شخص يفترض أن لهُ يدا ً في ارتكاب الجريمة سواء بصفته فاعلا ً أم شريكا ً
رابعا: جميع الأشخاص إلا من صدر بشأنه قانون خاص{ المتمتعون بالحصانات } فهنالك شروط يجب توافرها حتى يمثلون أمام القضاء الوطني.
خامساً: أن يكون المتهم كامل الأهلية .
*حقوق المتهم وواجباته :
1- أن للمتهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق إلا إذا دعت الضرورة إلى اتخاذها في غيبته
2-لا يجـوز الفصل بينه وبين محامية الحاضر معه إثناء التحقيق
3- ويندب النائب العام من تلقاء نفسه محاميا ً إذا كان متهما بجناية وصدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قادر على توكيل محاميا ً للدفاع عنه
4-لا يمكن للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد
5- وله الحق في الاستعانة بخبير استشاري
6- ويجوز له طلب ندب قاضي للتحقيق معه
7- ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يؤثر على سير الدعوى.
*زوال صفة المتهم :
تزول بعد صدور حكم بالبراءة في الدعوى الجنائية ، أما إذا كان الحكم بالإدانة فتُستبدل صفة المتهم بصفة " المحكوم عليه " والمقصود بالحكم هو الحكم النهائي بطبيعة الحال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق