قانوني
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018
الجمعة، 20 نوفمبر 2015
كاميرات المراقبة.. بين الضرورة الأمنية وانتهاك الخصوصية
كثيرا ما تثير مسألة استخدام آليات المراقبة الجدل لدى الكثيرين وتتباين بشأنها ردود الافعال بين مؤيد ومعارض، فهناك من يقر بانها غدت اولوية في الوقت الراهن وفريق اخر يرى انها انتهاك لخصوصية الفرد وتقييد لحريته في اغلب الاحيان
في ظل ما يتعرض له العالم من هجمات ارهابية وحوادث قتل عنيفة بالاضافة إلى الانفلات الاخلاقي وانهيار القيم لدى البعض من افراد المجتمع مما ادى الى ازدياد معدل الجرائم، أصبحت كاميرات المراقبة من الضروريات الامنية المهمة في شتى الأماكن لانها قد تساعد بشكل اساسي في اكتشاف بعض الجرائم ومعرفة مرتكبيها .
ويعتمد العديد من الأشخاص، بشكل كبير، على كاميرات المراقبة في حراسة منازلهم وممتلكاتهم الخاصة من محلات ومؤسسات وغيرها من الممتلكات الثمينة إذ يعول عليها في خفض معدلات الجريمة والسرقة،
لكن في المقابل ينتهك هؤلاء حرية وخصوصية العديد من الناس المحيطين بهم في ظل انعدام قانون ينظم الانتشار الكبير لهذه الظاهرة، ما جعل الكثيرين يتذمرون من تركيبها داخل المحلات ومشارف المنازل لرصد تحركات الآخرين.
وذلك الأمر قد يخلق في المستقبل القريب جدلا كبيرا حول مدى احترام الحريات الشخصية بالشارع العام والمتاجر والمحلات..
فضلا عن خطورة كبيرة على المجتمع وذلك لان هذه الكاميرات من الممكن ان تتسبب في تهديد مباشر لبعض الاشخاص من اصحاب النفوس الضعيفة .
من وجهة نظر نفسية
(الانسان لا يحب ان يراقب فيما يتعلق بخصوصياته )
هذا ما يراه علماء النفس ، فالانسان يشعر بثقل عند مراقبته ولا يحب ان تراقب خطواته وطريقة اكله وملابسه ومشيته
ولكن في حالة المجمعات التجارية فهي تحتاج فعلا لحفظ عنصري الامن والسلامة وبالتالي من الضروري ان يتفهم الشخص اهمية وجود كاميرات مراقبة في هذه الاماكن العامة وان يكون لديه وعي بهذا الشأن بغض النظر عما يمكن ان تشكله هذه الكاميرا لديه من وضع نفسي.
من وجهة نظر قانونية
من الحقوق الاساسية التي يسعى القانون لحمايتها الحق في الحياة الخاصة وقد حرص المشرع العراقي على حماية الحياة الخاصة اذ نص الدستور العراقي على حرمة الحياة الخاصة ويعتبر الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من الجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .
وانتشار كاميرات المراقبة بشكل عشوائي بالعديد من الأماكن: كالمحلات والمطاعم وحتى المنازل في ظل انعدام قانون ينظم هذه العملية وفي ظل غياب رقابة تردع الأشخاص.
علما أن بيع وشراء هذه الكاميرات في المتاجر الكبرى أو المشاريع الصغيرة أو التداول في الأسواق لا يخضع إلى أي ترخيص أيضا ،
مما يؤدي إلى ضرورة وجود رقابة صارمة على وضع كاميرات المراقبة بالأماكن الخاصة والعامة ويكون للدولة سلطة مباشرة في البحث والتحري وتفريغ الأشرطة للتحقق من الغاية التي وضعت من أجلها
أو الحصول على رخصة مسبقة قبل تثبيت الجهاز وفي اماكن معينة بحيث توفر الحماية الامنية ولا تنتهك حرمة الاشخاص بشكل كبير وذلك يكون باشراف من الدولة وتحديد دقيق للاماكن المسموح فيها تثبيت هذه الكاميرات والاماكن التى يحظر فيها وجود المراقبة .
ناهيك عن ضرورة أن توضع وبالخط العريض تحت كل جهاز عبارة واضحة احترس هنالك كاميرات مراقبة بالمكان حتى يتسنى للجميع معرفة واضحة كاملة لا لبس فيها ولا غموض بان هذا المكان مراقب
وبمعرفته المسبقة بهذا الامر وقبوله دخول هذا المكان رغم علمه بوجود كاميرات للمراقبة ، يشكل هذا الامر قبولا ضمنيا منه وموافقة منه على الشروط الامنية الموجودة بالمكان .
ويعاقب من يخالف هذه الاشتراطات بعقوبات تزداد تبعا للمخالفة التى ارتكبها .
وبذلك تكون الغاية الامنية من وجود هذه المراقبة قد تحققت مع عدم انتهاك خصوصية الاشخاص والتقيد من حريتهم .
======= إسلام صالح ،، المحامي ========
الأحد، 15 نوفمبر 2015
برنامج حساب المواريث وتقسيم التركة وفق المذاهب الاربعة البرنامج متوافق مع نظام الاندرويد والحاسب
اون لاين
http://www.kurandersleri.net/miras/ar/Miras_Erkek_ar.html#payتحميل برنامج حساب المواريث للاندرويد
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wardsoft.wmawarisتحميل برنامج حساب المواريث لنظام الحاسب
https://archive.org/download/sameh335_gmail_20151027_1451/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AB.rarالأربعاء، 11 نوفمبر 2015
الفرق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية
1 - الدعوى الجزائية هي طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية بحق مرتكب الجريمة لمحاكمتة وتنفيذ العقوبة بحقة…… الدعوى المدنية هي طلب شخص حقة من اخر امام القضاء
2- تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية بينما لا تقام الدعوى المدنية الابواسطة تحريرية هي ( عريضة الدعوى)3- تقدم الدعوى الجزائية الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي او باخبار الى الادعاء العام.بينما ينحصر حق تقديم الدعوى مدنيا بالقاضي فقط دون غيرة………
4- يحق لمن علم بوقوع جريمة ان يقدم اخبارا تحرك بة الدعوى الجزائية بينما لايحق لأي شخص مباشرة الدعوى المدنية الا صاحب الحق
5- لا يجوز وقف الدعوى الجزائية او تعطيل سيرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فيها او وقف تنفيذة الا في الاحوال المبينة في القانون في حين يجوز ابطال عريضة الدعوى المدنية او التنازل عنها او وقف المرافعة او انقطاعها
6- الدعوى الجزائية يحكمها مبدأ التقادم وهو ( مرور الزمان على واقعة معينة) وهو مضيء المدة المقررة المانعة من سماع الدعوى في جرائم المادة الثالثة الاصولية اما في الدعوى المدنية فلا يسقط حق امرءا وان قدم
7- الدعوى الجزائية لاتقام الا امام المحاكم الجزائية في حين جائز اقامة الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية اوالمحاكم الجزائية تبعا للدعوى الجزائية
8- الدعوى الجزائية تولد حق عام وحق خاص العام مصلحة المجتمع والخاص المطالبة بالتعويض بينما الدعوى المدنية لاوجود للحق العام فيها وهي فقط حق خاص المطالبة بالتعويض
9- الحكم الصادر بنتيجة الدعوى الجزائية يقال عنة اذا مر علية الوقت اكتسب درجة البتات في حين يقال عنة بالدعوى المدنية اكتسب القرار الدرجة القطعية
10- نتيجة الدعوى الجزائية صدور حكم بينما نتيجة الدعوى المدنية صدور قرار
11- طرفي الدعوى الجزائية هما المشتكي والمتهم بينما طرفي الدعوى المدنية هما المدعي والمدعى علية
12- اقوال المتهم في الدعوى الجزائية تسمى اعتراف اذا اعترف بارتكاب الجريمة في حين يطلق على اقوال المدعى علية اذا اقر بالحق المدعى بة تسمى اقرار
13- اعتراف المتهم في الدعوى الجزائية يسري بحق بقية المتهمين وتدون اقوالة بصفة شاهد ضدهم بينما اقرار المدعى علية في الدعوى المدنية يعتبر حجة قاطعة وقاصرة على المقر فقط ولا يسري على من لم يقر من باقي المدعى عليهم
14- استماع اقوال الغير في الدعوى الجزائية يسمى بالشهادة ويطلق عليهم شهود بينما في الدعوى المدنية تسمى بالبينة الشخصية وفي بعض الاحيان يحصل ان تكون هناك بينة موقعية
15- القانون الواجب التطبيق في الدعوى الجزائية هو قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقوانين خاصة اخرى في حين القانون الواجب التطبيق في الدعوى المدنية هو قانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات والقانون المدني وقوانين خاصة اخرى
16-تسمى الجلسات في الدعوى الجزائية بجلسات المحاكمة وفي الدعوى المدنية بجلسات المرافعة
17- يجوز انتداب المحامي من قبل المحكمة او توكيلة بموجب وكالة في الدعوى الجزائية بينما لا انتداب للمحامي في الدعوى المدنية
18- اجراء الكشف على محل الحادث مجانا من قبل المحكمة في الدعوى الجزائية بينما تتقاضى المحكمة اجر الكشف في الدعوى المدنية
الشكوى الكيدية - ثقافة قانونية عامة
الشكوى الكيدية - ثقافة قانونية عامة
بين حقيقة الادعاء والحقائق الموضوعية
من القضايا الخطيرة التي تربك الوضع الامني الاجتماعي والاقتصادي وتخلق حالة من ضعف العلاقات الاجتماعية والارباك في الامور الاقتصادية هي الشكوى الكيدية اذا ما استشرت بين الافراد وخاصة بين اصحاب الاعمال والتجار بسب التنافس بينهم او تكون نتيجة بقصد الحاق الاذى بالاخر لتلويث سمعته وسيرته او التخلص منه لغاية معينة ولدافع سياسي اواجتماعي او تعصب مذهبي او طائفي او الثار منه لاي سبب كان لما بينهما من خلافات خاصة . وغيرها من الاسباب الاخرى التي يعتمدها المدعي في شكوته الكيدية ويخبر السلطات الامنية او القضائية بمعلومات وادلة وهو يعلم انها كاذبة بحق المشكو منه ولا صحة لها وقد تسبب من جراء الاخبار عنها باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو منه من قبل السلطات القضائية وبما قدم من معلومات او ادلة مختلقة غير صحيحة وكاذبة كما اشارت اليها المادة 243من قانون العقوبات العراقي.
الثلاثاء، 25 أغسطس 2015
أقوال خالدة
لو ان إنسانا صادقا أمر جبلا ان يزول لزال
ان رأيت سجينا نائما لا توقضه لعله يحلم بالحرية
السجين الذي يستطيع هدم جدار السجن ولا يهرب لا يستحق الحرية
وقوف المتهم في قفص الاتهام لحظة واحدة ينسيه كل ما قراءه في كتب الحرية
السجن إصلاح وتهذيب لا عقوبة وتعذيب
أسرار الحقيقة لا يكشفها إلا قلب المؤمن بالعدالة
ان ضوء العدالة يلمع دائما ليطهر كل ما هو دنس
المنطق هو الفكر الذي إذا عرض على العقول تتلقاه بالقبول
ان الحقيقة بنت البحث الكريم لا الجدل العقيم
ليس للقاضي العادل دار وليس للعدالة وطن
من ولي القضاء كانما ذبح بغير سكين
للحقيقة أبواب عديدة لا يفتحها إلا من يطرقها بيد الإيمان
المحكمة لا تعاقب إلا بقدر الجرم وتبرئ من يستحق البراءة
البراءة كلمة تلقى في ساحات المحاكم لا يعرف قدرها إلا المتهمين
القضاء مهنة محاطة باسمي معاني الاحترام والتقدير
المحاماة مهنة يسودها الهيبة والرجاء
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء والحرية وسام في قلوب الأحرار
الرحمة فوق العدل .. والعدل فوق القانون
باب العدالة لا يوصد في وجه طارقه
خلق الإنسان من عقل وشهوه ، عقله يدعوه الى الحق
والشهوة تدعوه الى الباطل
لا تقاضي القاضي حتى لا تقضي على القضاء
لا تخاصم البرلماني حتى لا ينشغل عن صناعة القانون
يجب ألا يعود ذاك اليوم الكريه حيث ينظر إلى المتهمين باعتبارهم وباء يجب ان يستأصل من الوجود وكأنهم ليسوا من البشر
لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء او ترائي به الجلساء ففوق كل ذي علم عليم
العدالة … لو علم المجتمع مقدارها لما حكم على برئ بالإدانة .. لو علم ضابط المباحث وزنها لما حرر المحضر الكيدي .. لو علم الشاهد انه سيسأل عنها لما شهد زورا .. لو علم المجني عليه ان تلك الكلمة ستظهر الحقيقة لما تجنى عليها
الاثنين، 20 يوليو 2015
تعريف عقد الايجار وخصائصه وتمييزه عن غيره من العقود
تعريف عقد الايجار وخصائصه وتمييزه عن غيره من العقود
1- تعريف عقد الإيجار :-عرفت المادة 558 من القانون المدني عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم2= خصائصه :-1= عقد الإيجار عقد مسمى يرد على المنفعة :-فهو من العقود المسماة التي نظمها المشرع ويقع على الانتفاع بالشيء المؤجر ولا يخول المستأجر أي حق على الشيء نفسه يمكنه من التصرف فيه لأنه ليس حق عيني على الشيء وأنما هو حق شخص للمستأجر بمقتضاه الزم المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالمال محل الإيجار وهو لا يرد إلا على الاشياء غير القابلة للاستهلاك لأن المؤجر يلتزم برد الشيء المؤجر بعينه بعد مدة معينة2= عقد الإيجار عقد رضائي:- ينعقد بمجرد التراضي بين المؤجر والمستأجر ولا يشترط القانون لانعقاد أي شكل خاص فقد ينعقد شفاهة أو كتابة بعقد عرفي او رسمي3= عقد الإيجار عقد معاوضة : حيث ان كل من طرفى العقد يحصل على مقابل لما يلزم به فالمؤجر ينشئ للمستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة ويحصل منه على الحق في اقتضاء الأجرة المقابلة لهذا الانتفاع4= عقد الإيجار عقد ملزم للجانبين : فالمؤجر يلتزم بتمكين المستاجر من الانتفاع وبما يتصل به من التزام بالتسليم أو بالضمان والمستأجر يلتزم بأداء الاجرة ورد العين بعد انتهاء الإيجار وباقي الالتزامات التي يرتبها العقد على عاتقه ويترتب على اعتباره ملزما للجانبين ان تطبق فيه أحكام الفسخ والدفع بعدم التنفيذ .5= عقد الإيجار من عقود المدة:- التي يعتبر الزمن فيها عنصرا جوهريا ويرتبط بكل من المنفعة والأجرةفالتزام المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة والتزام المستأجر بالوفاء بالأجرة لا يمكن تحديد كم كل منهما إلا مقيسا بالزمن فالمنفعة تقل أو تكثر بحسب ما إذا قصر امد الإيجار أو طال والأجرة تحسب نظير المنفعة التي تتحقق في مدة معينة .3= تمييز الإيجار عن غيره من العقود :-1- الإيجار والوديعة :-الوديعة\ عقد يلتزم به شخص المودع لديه ان يتسلم شيئا من شخص آخر المودع ليحفظه بأجر او بغير أجر ثم يرد الشيء نفسه عند انتهاء الوديعة ومن الواضح أن المقصود من هذا العقد يختلف اختلافا اساسيا عن المقصود بالإيجار وهوة تخويل الانتفاع بمقابل مما يستبعد كل خلط أو اشتباه بينهما في الصورة المعتادة لكل منهما2= الإيجار والوكالة :-الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل00 وقد تكون بأجر او بغير أجر ومن هذا يتضح أنها تختلف تماما من الإيجار الذي يقصد به أن يمكن احد المتعاقدين الآخر من الانتفاع بشيء ولكن مع ذلك من الممكن ان يقع الاشتباه في صورة قليلة كما في حالة ما إذا اتفق شخص مع آخر على ان يعهد اليه بأملاكه جملة ليقوم بتأجيرها ثم يقتسم الأجرة مع المالك او يحصل منها على نسبة معينة .3= الإيجار والعمل :-إذا تعاقدت شركة مركبات مع سائق على ان تعطيه مركبة يستغلها للنقل على أن يعطي للشركة جعلا معينا ويأخذ باقي الأرباح لنفسه فهل يعتبر هذا الاتفاق عقد عمل ويكون السائق عاملا لدى الشركة أو عقد إيجار يكون السائق مستأجر للمركبة ؟ يذهب القضاء الفرنسي إلى ان الاتفاق عقد عمل لأن صلة السائق بالشركة هي صلة التابع بالمتبوع ، وأجر السائق هو الفرق بين ايراد المركبة وما يدفعه السائق للشركة فهو أجر متغير وهذا جائز في عقد العمل ويترتب على أن الاتفاق عقد عمل أن القانون الخاص بمسئولية رب العمل عن اصابات العمل يسري في هذه الحالة فإذا اصيب السائق في اثناء عمله كان له الرجوع بتعويض على الشركة دون حاجة إلى أثبات تقصير في جانبها ,. وإذا أستأجر شخص مركبة بسائقها من صاحب مركبات لنقل امتعته فهل يعتبر العقد واقعا على عملية النقل أو على الانتفاع بالمركبة ؟ الظاهر أن العبرة بعملية النقل إذا كان السائق لا يزال في خدمة صاحب المركبات يتقاضى منه أجره فيكون العقد عقد مقاولة للنقل ويترتب على ذلك أنه إذا اصاب المركبة عطب في اثناء النقل لم يطالب مالكها من تعاقد معه بتعويض عن ذلك إلا إذا اثبت أن التلف كان بفعل هذا الأخير أما إذا بقيت المركبة والسائق عند المستأجر فترة من الزمن وأصبح السائق تابعا له يأخذ منه أجره فالاتفاق عقد عمل مع السائق وعقد إيجار بالنسبة إلى المركبة . |
العقد :
هو اتفاق ارادتين متقابلتين او اكثر على انشاء التزام .
تـقـسـيـمـات الـعـقـود :
العقد المسمى \ هو العقد الذى أفرد له المشرع تنظيما خاصا به تحت اسم معين . (البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض)
والعقد غير المسمى هو العقد الذى لم يخصص له تنظيم تشريعى خاص به . (عقد النشر وعقد النزول فى فندق وعقد الاعلان وعقد الدخول الى المسرح أو السينما)
العقد الرضائى \ هو العقد الذى يكفى لانعقاده تراضى الطرفين أى اتفاق ارادتيهما على احداث الآثر القانونى المطلوب
العقد الشكلى \ هو العقد الذى يلزم لانعقاده بالاضافة الى التراضى اتباع شكلية معينة يتطلبها القانون ومن قبيل ذلك ما يتطلبه القانون المدنى المصرى الرسمية ( أى ورقة يحررها موظف مختص ) لانعقاد عقد الهبة وعقد الرهن الرسمى
العقد العينى \ هو اتفاق لايكفى مجرد التراضى لانعقاده وانما يلزم بالاضافة الى ذلك تسليم الشىء موضوع العقد من أحد الطرفين الى الطرف الآخر .
العقد الملزم للجانبين \ هو عقد تبادلى ينشىء التزامات متبادلة ومتقابلة في ذمة كل من طرفيه حيث يكون كل منها دائنا ومدينا فى آن واحد ومثاله الواضح عقد البيع
والعقد الملزم لجانب واحد \ فهو العقد الذى ينشىء التزاما على عاتق أحد طرفيه دون الطرف الآخر الذى يصبح دائنا فحسب ومثاله عقد القرض ، اذ ينشىء التزاما على عاتق المستعير برد الشىء المعار وفى هاتين الحالتين لايوجد التزام على عاتق المقرض أو على عاتق المعير
عقد المعاوضة \ هو ذلك العقد الذى يعطى فيه كل متعاقد مقابلا لما يأخذ ، بمعنى أن يكون هناك أداء من جانب أحد الطرفين ومقابل لهذا الآداء من جانب الطرف الآخر والآصل أن تكون هذه الآداءات المتقابلة متعادلة فى قيمتها
عقد التبرع \ فهو العقد الذى يحصل فيه أحد المتعاقدين على قيمة مالية دون أن يقدم للطرف الآخر مقابلا لها
العقد المحدد \ يوجد نوع من العقود ما تحدد فيه أداءات كل طرف بما يعادل فى نظره أداء الطرف الآخر ، فكل منهما يعرف قدر ما يغطيه وقدر ما يأخذه نتيجة العملية التعاقدية ، وهذه العقود تسمى عقود محددة ، فالغرم فيها والغنم على قدم المساواة من حيث التحديد والمعرفة عند التعاقد .
(عقد البيع بثمن محدد فأداء البائع وأداء المشترى يتحدد كل منهما منذ لحظة التعاقد)
العقد الاحتمالى \ يتوقف فيه أداء أحد الطرفين فى وجوده أو فى فى مقداره على أمر محقق الوقوع أى على مجرد احتمال على نحو لايتحدد فيه الغرم أو الغنم من وراء المقدم على نحو معروف وقت التعاقد فاحتمال الكسب والخسارة فى العقد الاحتمالى هو أمر متوقف على مجرى حوادث مستقبلية (عقد التأمين)
العقد الزمنى \ هو العقد الذى يعد الزمن عنصرا جوهريا فيه على نحو يكون هذا الزمن هو وحدة قياس يقدر بها أداء أحد الطرفين ، فمن مجال العقود ما لايمكن أن يؤدى الا مقترنا بالزمن ومن الآمثلة الواضحة على هذا العقد عقد الايجار فهو عقد يرد على الانتفاع بشىء معين ولا يتصور ذلك الا أن يكون خلال مدة زمنية معينة لهذا السبب كان الزمن عنصرا جوهريا فى هذا العقد بحيث تقاس المنفعة فى الحصول عليها بمدة معينة قد تكون ساعة وقد تكون أسبوعا أو شهر أو سنة
والعقد الفورى \هو الاتفاق الذى يولد التزامات تحتمل التنفيذ مرة واحدة ، فالزمن ليس عنصرا جوهريا فى تنفيذ الالتزام، وبالتالى ليس مقياسا لآى من الآداءات الناشئة عن العقد ومثال هذا العقد عقد البيع
الأربعاء، 8 يوليو 2015
دعوى الالغاء
* تعريف دعوى الالغاء :
دعوى قضائية ترفع للمطالبة باعدام قرار اداري صدر مخالفا للقانون .
وتعد هذه الدعوى اهم وسائل حماية المشروعية اذا تودي الى ترتيب البطلان كجزاء يصيب القرار المخالف للقانون .
* طبيعة دعوى الالغاء :تعتبر دعوى الالغاء دعوى موضوعيةاو عينية تقوم على مخاصمة القرار الاداري غير المشروع ، ويتولى القضاء فيها بحث مشروعية هذا القرار بصرف النظر عن الحقوق الشخصية للمدعي .
وذلك بخلاف دعوى القضاء الكامل التى تعتبر دعوى شخصية او ذاتية .
اولاٌ\ شروط قبول دعوى الالغاء
(1) القرار المطعون فيه : يشترط ان تتوافر في القرار المطعون فيه عدة امور \
أ *وجود القرار الاداري النهائي المؤثر : - والقرار الاداري يصدر من عن سلطة ادارية ، سواء اكانت مركزية ام لا مركزية .
والقرار الاداري يصدر بالارادة المنفردة للادارة وهو في ذالك يتميز عن العقد الاداري الذي ينشأ عن تلاقي ارادة الادارة مع ارادة اخرى بشروط معينة .
- ويشترط بالقرار الاداري ان يكون نهائيا اي قابل للتنفيذ دون حاجة الى اي اجراء لاحق .
- ويجب ان يكون القرار الاداري قد اثر في المركز القانوني للطاعن بان الحق به ضرر .
ب * صدور القرار من سلطة ادارية - يجب ان يصدرالقرار المطغون من سلطة ادارية سواء اكانت مركزية ام لا مركزية (رئيس الجمهورية ، مجلس محلي ، هيئة عامة ، النقابات المهنية )
- غير ان بعض الاعمال العامة لا تخضع لرقابة القضاء الاداري بالذات لصدورها من غير السلطة الادارية ، فالاعمال #التشريعية والاعمال #القضائية تخرج من نطاق رقابة الالغاء التى يمارسها القضاء الاداري .
ج * صدور القرار من سلطة وطنية يجب ان يصدر القرار المطعون فيه من سلطة ادارية وطنية سواء وجدت في داخل الدولة او خارجها ، ما دامت تستمد سلطتها في اتخاذ القرارات من قانون الدولة .
(2) مصلحة رافع الدعوى :
* ويشترط في المصلحة اللازمة لقبول دعوى الالغاء
- ان تكون مصلخة شخصية مباشرة : وذلك بان يكون القرار المطلوب الغاؤه قد مس حالة قانونية خاصة بالمدعي .
- لا يشترط ان تكون مصلحة المدعي مادية او مالية فقط بل قد تكون ادبية او حتى روحية تتصل بالمشاعر والعقيدة .
- كذالك لا بد ان تكون مصلحة المدعي مصلحة مؤكدة اي من المؤكد ان فائدة مادية او ادبية ستعود على المدعي .
- توافر المصلحة وقت رفع الدعوى : وإلا حكم بعدم قبولها .
* انواع المصلحة في دعوى الالغاء وتقسم المصلحة على اساس صفة الطاعن (افراد - موظفين - هيئات)
مثال لطعون الافراد (اعتداء القرا الاداري على ملكية فردية - اعتداء القرار على خق ممارسة مهنة معينة - القرات التى تخص احدى الاديان )
مثال لطعون الموظفين ( القرات المتعلقة بالتعين - القرات الخاصة بالترقية - القرارات التاديبية )
مثال لطعون الهيئات ( القرارات التى تخص الهيئات ذات الشخصية المعنوية كالنقابات والجمعيات )
(3) ميعاد رفع الدعوى :
طبقا للقانون المصري ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشان بها .
*تجاوز ميعاد الطعن : اذا كان القانون قد حدد المدة التى يجوز خلالها الطعن بالغاء القرار الاداري وجعلها ستون يوما من تاريخ العلم بالقرار ، فان الطعن من الممكن ان يتاخر الى ما بعد هذه المدة او يكون مقبول بعد مضيها لسبب من الاسباب الاتية :
(أ) امتداد الميعاد <عطلة رسمية>
(ب) وقف الميعاد <قوة قاهرة - نص القانون>
(ج) قطع الميعاد <التظلم الاداري - رفع الدعوى لمحكمة غير مختصة - طلب الاعفاء من الرسوم القضائية>
(د) فتح الميعاد <تاخر اكتشاف المصلحة - الحكم بعدم الدستورية >
(ه) دوام الميعاد <القرات المستمرة - القرارات الكاشفة>
================================================
ثانيا \ اجراءات دعوى الالغاء
* من توجه اليه الدعوى : الجهة التى اصدرت القرار المعيب
* تقديم عريضة الدعوى : يقدم صاحب المصلحة طالبا الى قلم كتاب المحكة المختصة وذلك بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة .
* اثر رفع الدعوى على القرار المطعون فيه :
رفع دعوى الالغاء لا يعطل القرار المطعون فيه وللمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب المدعى ذلك بصحيفة الدعوى ، ويشترط لوقف التنفيذ
1- ان يطلبه الطاعن صراحة بصحيفة الدعوى
2- ان يكون نتائج تنفيذ القرار لايمكن تداركها
3- ان يكون لطلب الالغاء بحسب الظاهر اسباب جدية
4- ألا يكون من القرارات التى لايقبل طلب الغائها قبل التظلم منها اداريا وهي القرات المتعلقة بالموظفين
================================================
ثالثا \ اوجه الالغاء
1- عيب الاختصاص.
2- عيب الشكل.
3- مخالفة القانون.
4- إساءة استعمال السلطة.5 - عيب السبب
أولاً:- عيب عدم الاختصاص:-
نظمت دساتير الدولة القانونية الحديثة وتشريعاتها السلطات والاختصاصات داخل الدولة وأوكلت ممارستها إلى مؤسسات متنوعة، وتتوزع هذه السلطات والاختصاصات بموجب القوانين والأنظمة أيضاً داخل هذه المؤسسات على مجموعة من الموظفين يعرفون بمتخذي القرارات أو صانعي القرارات داخل المؤسسة وهم المخولين بالتعبير عن إرادة الهيئة الرسمية التي يعملون فيها، ولا يجوز لغيرهم التعبير عن هذه الإرادة، ويتأسس معيار توزيع سلطة الدولة على الاختصاصات المقررة للوظيفة العامة التي يشغلها العضو الإداري بحيث يكون لكل موظف ولاية إصدارها في حدود اختصاصه من حيث الموضوع والزمان والمكان، وعليه فان الاختصاص في القرار الإداري، هو الصلاحية القانونية لفرد أو عضو أو لهيئة في التنظيم الإداري لإحداث آثار قانونية معينة بإسم شخص إداري عام.
ويعتبر عنصر الاختصاص من أهم عناصر القرار الإداري ويترتب على عدم مراعاته بطلان القرار ومن ثم إلغائه.
وهذا يعني وجوب صدور القرار الإداري عن عضو إداري وأن تكون له صلاحية التعبير عن إرادة الدولة أو أي شخص إداري آخر. ولا يتحقق الوجود القانوني للعضو الإداري إلا بوجود سند قانوني بتعينه سواء كان هذا السند قراراً إدارياً أو عقداً إدارياً إذا كان هذا العضو فرداً، وبالقرار الصادر بتشكيله إذا كان هيئة أو لجنة أو مجلس. وفي حالة عدم وجود هذا السند القانوني فأن الشخص الطبيعي لا يمكن أن يعبر عن إرادة الدولة وإلا اعتبر مغتصباً أو منتحلاً ومن ثم تكون قراراته من الناحية القانونية لا اثر لها أو منعدمة.
ومصادر قواعد الاختصاص تستمد من الدستور ومختلف القوانين و الأنظمة والتعليمات فضلا عن أن القضاء قد استخلص قواعد الاختصاص على أساس من المبادئ العامة للقانون غير المكتوبة من ذلك قاعدة توازي الاختصاصات وهي قاعدة غير مكتوبة اعترف بها القضاء ومقتضاها: انه إذا وجد نص يحدد لهيئة إدارية معينة اختصاص بإصدار قرار معين ثم سكت عن بيان الجهة التي تملك تعديله أو إلغاءه فأن هذا الاختصاص يكون لنفس الهيئة التي تملك إصدار القرار. ومن ذلك ما ذهب إليه القضاء المصري من انه إذا نظم المشرع اختصاصاً بعينه ولم يعهد به إلى إدارة معينة أو بيان الموظف المنوط حق استعماله فيكون ذلك للموظف الذي يتفق هذا الاختصاص وواجبات وظيفته.
قواعد الاختصاص من النظام العام: قواعد الاختصاص ملزمة للإدارة بشكل خاص وتبدو هذه الخاصية من اعتبارها من قبيل النظام العام ويترتب على ذلك مايلي:
1- يمكن إثارة الدفع بهذا العيب أمام القضاء في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى ولا يحتج على المدعي في هذا المقام بأنه قدم طلبات جديدة.
2- يجب على القاضي أن يثيره من تلقاء نفسه إذا ما بدى له أثناء نظر الدعوى ولو لم يثره صاحب الشأن.
3- لا يمكن للإدارة أن تتفق مع الأفراد على تعديل قواعد الاختصاص، لان قواعد الاختصاص لم تقرر لصالح الإدارة بل للصالح العام.
4- عدم التوسع في تفسير قواعد الاختصاص ولابد أن تفسر على نحو من التفسير الضيق، لان التوسع في التفسير يؤدي إلى خلق اختصاصات جديدة للإدارة.
5- كما أن عدم المشروعية الناتجة عن اتخاذ القرار من هيئة غير مختصة لا يمكن أن تصحح بتصديق لاحق من الجهة المختصة، فالبطلان لا يزول نتيجة الإجازة أو التصحيح اللاحق، إلا في حالة الضرورة والظروف الاستثنائية وبصدد ذلك قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بأن القرار المطعون فيه (قد صدر من غير الجهة المختصة بإصداره قانوناً، ولا يغير من هذا الوضع إحاطة مدير المصلحة به أو اعتماده له لان القرار الباطل بسبب عدم الاختصاص لا يصحح بالاعتماد فيما بعد من صاحب الشأن فيه، بل يجب أن يصدر منه إنشائياً بمقتضى سلطته المخولة له).
ولعيب الاختصاص صورتين:
الصورة الأولى – اغتصاب السلطة "العيوب الجسيمة".
وذلك عندما يكون العيب جسيماً وفي هذه الحالة لا يعتبر القرار مجرد قرار غير مشروع وإنما يعتبر قراراً منعدماً أي انه قرار باطل، ويمكن لصاحب العلاقة بل عليه عدم إطاعته أو الالتزام به بل له أن يقاوم تنفيذه، والإدارة من جانبها وهي تحاول تنفيذه تنفيذاً مباشراً إنما ترتكب بذلك اعتداءاً مادياً، كما أن هذا القرار لانعدامه ليس بحاجة حسب الأصل أن يكون موضوعاً لدعوى أمام القضاء لإعلان انعدامه، لأنه مجرد واقعة مادية ولكن الأوضاع العملية و الواقعية قد تجعل من هذا القرار مع انعدامه عقبة مادية في سبيل ذوى العلاقة لاقتضاء حقوقهم أو الوصول إليها لذلك جاز أن يكون محل تظلم أو دعوى لإعلان انعدامه ومن دون الالتزام بموعد معين، ومن ثم جاز للإدارة سحب قرارها المنعدم بأي وقت وكذلك جاز للقضاء أن يقبل دعوى الإلغاء دون أن يلتزم بشرط الميعاد.
الصورة الثانية – عيب الاختصاص العادي " البسيط":-
إذا لم يكن العيب جسيما في موضوع الاختصاص كما تقدم يتحقق عيب الاختصاص البسيط الذي يؤدي إلى بطلان القرار والحكم بإلغائه شريطة أن يتم ذلك خلال المدد المحددة للطعن بالقرار الإداري، وهذه الحالات تتمثل في عيب الاختصاص من حيث الموضوع ومن حيث الزمان ومن حيث المكان.
1 – عيب الاختصاص الموضوعي:-
ويقصد به أن تصدر جهة إدارية قرارها في موضوع لا تملك قانونا إصدار القرار بشأنه لأنه يدخل في اختصاص جهة إدارية أخرى. ويتحقق ذلك عندما يكون الأثر القانوني الذي يترتب على القرار مما لا يختص مصدر القرار بترتيبه قانونا.
ويفترض في هذا المقام مشروعية محل القرار و إن من الممكن إحداثه قانونا ولكن بقرار يصدر من الجهة المختصة، وعليه إذا كان محل القرار غير مشروع ولا يجوز إحداثه من أية سلطة إدارية كانت, فأن القرار لا يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص الموضوعي وإنما يكون مشوبا بعيب المحل.
ويتحقق عيب الاختصاص الموضوعي في عدة أشكال وهي كما يلي:-أ – اعتداء جهة إدارية على اختصاص جهة إدارية موازية: كان يعتدي وزير على اختصاص وزير أخر وقد بينا أن هذه الحالة قد تؤدي إلى عيب اغتصاب السلطة التي تؤدي للقرار بالانعدام ولكن عيب الاختصاص البسيط هو الذي يتحقق عندما يكون هناك غموض وتداخل في الاختصاصات.
ب – اعتداء جهة إدارية دنيا على اختصاص جهة أعلى منها: أي أن تباشر جهة إدارية الاختصاصات التي أوكلها المشرع لجهة إدارية أعلى منها في سلم التدرج الوظيفي.
ج – اعتداء جهة إدارية عليا على اختصاص جهة أدنى منها: قد يحدد القانون لجهة إدارية اختصاصات لا تملكها الجهة الإدارية التي تتبعها تلك الجهة وخاصة بالنسبة للهيئات التي تتمتع بقدر من الاستقلالية في عملها كالجامعات، فأن باشرت الجهة الإدارية العليا تلك الاختصاصات شاب تصرفها البطلان
د – اعتداء الإدارة المركزية على اختصاص الإدارة اللامركزية: إذا كان للإدارة اللامركزية مباشرة اختصاصاتها المخولة لها قانوناً على نحو من الاستقلال "لأنها تستمد اختصاصها من القانون وليس من السلطة المركزية"
2 – عيب الاختصاص المكاني:
يقصد بعيب الاختصاص المكاني مباشرة الجهة الإدارية الاختصاص خارج النطاق الإقليمي المحدد لها، فأن كان لجهات الإدارة المركزية أن تمارس اختصاصها على نطاق إقليم الدولة كله، فأن جهات الإدارة المحلية أو الإقليمية يجب أن تمارس اختصاصها في النطاق الإقليمي المحدد لها، ومن ذلك عدم جواز أن يمارس المحافظ اختصاصه إلا في نطاق محافظته ومن ثم إذا اتخذ قراراً يمتد أثره إلى محافظة أخرى كان قراره معيباً بعيب عدم الاختصاص من حيث المكان.
3 – عيب الاختصاص الزماني:
يقصد به مباشرة الجهة الإدارية لاختصاصها دون التقيد بالحدود الزمنية له. ومعنى ذلك انه لا يجوز للموظف العام مباشرة وظيفته إلا خلال الفترة الزمنية التي يتولى فيها هذا المنصب، فإذا قام سبب من أسباب انتهاء الخدمة فيه، كالإحالة على التقاعد أو الاستقالة أو النقل إلى وظيفة أخرى، امتنع عليه مباشرتها، وإلا كانت قراراته مشوبة بعيب عدم الاختصاص.
ويكون الاختصاص مقيداً من حيث الزمن من ثلاث نواحي:
أ – لا يمكن لأية جهة إدارية أو عضو إداري أن يمارس ما هو محدد لها من اختصاص إلا في الوقت الذي يتقلد فيه المنصب و يحل هذا الوقت بتوقيع القرار الإداري بتعيينه أو إبرام العقد بتعيينه أو بتوقيع قرار تشكيل اللجنة.
ب – لا يمكن للمجالس الإدارية أن تباشر اختصاصها إلا خلال انعقاد جلساتها كما أن مباشرة المجلس لاختصاصه مقيد بمدة ولايته ومقيد كذلك بأدوار انعقاده.
ج – تفقد الجهة الإدارية اختصاصها بإنهاء تقلدها للمنصب أو إنهاء مدة ولايتها، وعلى سبيل الاستثناء في بعض الحالات ولتأمين استمرارية المرفق العام في حالة عدم تعيين خلف لتلك الجهة الإدارة يمكن لها الاستمرار مدة إضافية في مباشرة اختصاصاتها إلى أن يعين خلفاً لها بموجب التشريع أو استناداً للمبادئ العامة.
من ذك، ما هو متعارف عليه بالنسبة للوزراء المستقيلين حيث يستطيعون الاستمرار في انجاز الأمور المعتادة أو الجارية على الرغم من قبول استقالتهم لحين تعيين خلف لهم ويعترف القضاء الفرنسي بحق تحديد ما يعتبر من الأمور الجارية وما يخرج عن هذا المعنى ومن ثم يحكم بإلغاء القرارات والإجراءات الصادرة من قبل الحكومة المستقيلة أو الوزير المستقيل التي تتجاوز مفهوم الشؤون الجارية لأنها تكون صادرة من جهة غير مختصة.
ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن صفة الموظف العام تبقى ملازمة للشخص إلى اللحظة التي يتحقق فيها سبب من أسباب انتهاء خدمته ومن ثم أي قرار يتخذه الموظف بعد ذلك يصدق عليه وصف القرار المنعدم لصدوره من المغتصب على النحو التالي:-
1– حالة العزل: تزول صفة الموظف العام بإبلاغ القرار للموظف أو بمضي مدة معينة على النشر عند غيابه.
2– حالة الاستقالة: تزول صفة الموظف العام من تاريخ قبول الاستقالة أو بانقضاء المدة المحدودة قانوناً من تاريخ إيداعه.
3– حالة العزل: كعقوبة تبعية لعقوبة جنائية أو كعقوبة تكميلية لعقوبة جنائية تزول صفة الموظف بإصدار الحكم.
4– التعيين المؤقت: بالنسبة للموظف المعين لمدة محددة فصفته تزول بانتهاء المدة.
5– التقاعد: بالنسبة لإنهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة فأن صفة الموظف العام تنتهي بقوة القانون بتاريخ بلوغ هذه السن حتى لو صدر قرار الإحالة إلى التقاعد بعد ذلك. أما إذا صدر القرار من الجهة المختصة بمد الخدمة قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة فتستمر صفة الموظف العام إلى نهاية المدة الجديدة وقد يكون القرار المتخذ بمد المدة معيباً وبهذه الحالة تستمر فيه صفة الموظف العام على أساس من نظرية الموظف الفعلي في الظروف الاعتيادية إذا توفرت شروطها.
6– في حالة أن يقوم سبب لانتهاء الخدمة بالنسبة لبعض الموظفين أو المجالس مع وجود نص قانوني يسمح لها بالاستمرار في أدائهم لوظائفهم إلى أن يعين من يخلفهم فان صفة الموظف العام تبقى ملازمة له وتبقى قراراته منتجة لأثارها إلى التاريخ الذي يحل محله فيه شخص آخر أو مجلس آخر.
7– في حالة أن يصدر قرار إداري بفصل موظف ثم يصدر بعد ذلك حكم قضائي بإلغاء قرار الفصل فان حكم القرارات التي يتخذها الموظف خلال المدة بين قرار الفصل وحكم الإلغاء يرجع إلى تاريخ إصدار قرار الفصل واعتباره كأن لم يكن.
كما أن صفة الموظف العام لا تنقطع بالنسبة للتصرفات والقرارات الداخلة باختصاصه والتي يأمر بها بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي المقررة. كما إنها لا تنقطع في حالة تمتع الموظف بإجازة مقررة قانوناً ومن ثم يستطيع الموظف العودة إلى ممارسة اختصاصه قبل انتهاء مدة الإجازة ولكن شرط أن يعلن رغبته على نحو كاف من الوضوح وان تكون القرارات مما يملك اتخاذها حتى لو أهمل الموظف تلك الشكلية الخاصة بالإعلان وذلك لان الإعلان يخلق غرضاً داخلياً وهو غير موجه لعامة الناس
ثانيا - عيب الشكل
يقصد بالشكل في القرار الاداري ان يتم وفقا للاجراءات التي يجب احترامها قبل صدوره وعلى الشكل الخارجي الذي نص عليه القانون. ومن الفقهاء من يفرق بين عيب الاجراء وعيب الشكل ومنهم من يجمع الاثنين في عيب الشكل.
و يمكن الدفع بعيب الشكل اذن كلما صدر القرار الاداري دون احترام الاجراءات او الشكليات المتطلبة قانونا.
والاجراءات القانونية التي يجب ان تسبق بعض القرارات الادارية متعددة ومتنوعة وتعني مجموع العمليات التي يجب على الادارة اتباعها قبل الاقدام على اتخاذ القرار الاداري. وتختلف الاجراءات من قرار لاخر حيث من الممكن ان تتعلق مثلا بضمان الحق في الدفاع.
ثالثا - عيب مخالفة القانون
ويتجسد هذا العيب في محل او موضوع القرار الاداري وفي الاثر القانوني الذي يحدثه. ويشترط في المحل الا يخالف احكام القانون وان يكون ممكنا.
ومن جهة اخرى فانه يشترط في المحل ان يكون ممكنا من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية كذلك. فلا يمكن اتخاد قرار بتعيين موظف مثلا اذا لم يكن هناك منصب مالي شاغر او اتخاد قرار بترقية موظف الى درجة اعلى بالرغم من وجود الدرجة المرقى لها مشغولة او غير شاغرة.
كما لا يمكن اتخاد قرار بهدم منزل آيل للسقوط اذا تبين ان المنزل قد انهار فعلا قبل اتخاذ القرار. ويترتب عن ذلك ان مثل هذه القرارات الادارية تصبح منعدمة وليس فقط قابلة للبطلان او الالغاء. والفرق بين القرار المعدوم او المنعدم والقرار الباطل او القابل للالغاء هو ان القرار المعدوم لا يتحصن بفوات آجال الطعن بالالغاء.
رابعا - عيب الانحراف في استعمال السلطة
القرار الاداري ليس غاية في حد ذاتها بل هو وسيلة يهدف منها تحقيق الغايات والاهداف والمصالح العامة للمجتمع. فاذا كان مصدر القرار الاداري يستهدف غاية بعيدة عن المصلحة العامة او غاية بعيدة عن الغاية التي حددها القانون فان قراره يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويقال له كذلك عيب اساءة استعمال السلطة مما يجعل القرار مستحقا للالغاء.
وكمثال عن ذلك القرار الاداري الذي يقصد به تحقيق غرض شخصي لمصدره او كوسيلة للانتقام من غيره.
وعيب الانحراف في استعمال السلطة يكون متصلا بنفسية مصدر القرار وبنواياه وما ينتظر تحقيقه من خلال القرار الاداري. وهو عيب عمدي القصد منه غير المصلحة العامة. و كمثال على ذلك القرارات التي تهدف الى الانتقام من موظف معين لاسباب سياسية او نقابية او دينية او بسبب خصومة شخصية او غيرها.
ويتجسد هذا العيب في محل او موضوع القرار الاداري وفي الاثر القانوني الذي يحدثه. ويشترط في المحل الا يخالف احكام القانون وان يكون ممكنا.
كما لا يمكن اتخاد قرار بهدم منزل آيل للسقوط اذا تبين ان المنزل قد انهار فعلا قبل اتخاذ القرار. ويترتب عن ذلك ان مثل هذه القرارات الادارية تصبح منعدمة وليس فقط قابلة للبطلان او الالغاء. والفرق بين القرار المعدوم او المنعدم والقرار الباطل او القابل للالغاء هو ان القرار المعدوم لا يتحصن بفوات آجال الطعن بالالغاء.
القرار الاداري ليس غاية في حد ذاتها بل هو وسيلة يهدف منها تحقيق الغايات والاهداف والمصالح العامة للمجتمع. فاذا كان مصدر القرار الاداري يستهدف غاية بعيدة عن المصلحة العامة او غاية بعيدة عن الغاية التي حددها القانون فان قراره يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويقال له كذلك عيب اساءة استعمال السلطة مما يجعل القرار مستحقا للالغاء.
وكمثال عن ذلك القرار الاداري الذي يقصد به تحقيق غرض شخصي لمصدره او كوسيلة للانتقام من غيره.
وعيب الانحراف في استعمال السلطة يكون متصلا بنفسية مصدر القرار وبنواياه وما ينتظر تحقيقه من خلال القرار الاداري. وهو عيب عمدي القصد منه غير المصلحة العامة. و كمثال على ذلك القرارات التي تهدف الى الانتقام من موظف معين لاسباب سياسية او نقابية او دينية او بسبب خصومة شخصية او غيرها.
خامسا - عيب السبب
السبب في اتخاذ القرار الاداري هو كل حالة قانونية او واقعية ( مادية) تدفع الجهة المختصة الى اصداره. وتتمثل الاسباب القانونية في اتخاذ القرارات الادارية من التشريع حيث تبقى سلطة الادارة مقيدة وفق ما يلزمه القانون على سبيل الجزم ومن تم تنعدم سلطتها التقديرية طبقا لمبدا المشروعية. فتقديم طلب للحصول على جواز سفر مثلا واستيفائه الشروط التي يتطلبها القانون هما السبب القانوني لصدور قرار بمنح جواز السفر او برفضه اذا لم تتوفر فيه الشروط القانونية.
اما الاسباب الواقعية او المادية التي تدفع السلطة لاتخاذ بعض القرارات الادارية فانها تخضع لسلطتها التقديرية بحسب الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة. فشغل منصب مالي شاغر مثلا لا يعني ان الادارة ملزمة بالتعيين مثلا.
الخميس، 25 يونيو 2015
قانون المحاماة العراقي
قانون المحاماة العراقي
قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965
قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965
القانون المنظم لمهنة المحاماة بالعراق
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965
رئاسة الجمهورية
بأسم الشعب
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي:
الباب الاول
في شروط ممارسة المحاماة
المادة الاولى:
يكون الانتماء الى نقابة المحامين اختياريا لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل اسمه في جدول المحامين**.
المادة الثانية:
يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون:
- اولاً: عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.
- ثانياً:
- 1 حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او مايعادلها من احدى الجامعات العراقية.
- 2 او حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او مايعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص.
ثالثاً: غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1021 المؤرخ في 13/9/1983 الخاص بالقضاة واعضاء الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد.
رابعاً: محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة.
(*) نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية العدد 1213 في 22/12/1965. (**) ألغيت المادة الاولى من القانون وحل محلها اعلاه. وذلك بموجب القانون رقم 101 لسنة 1988 قانون التعديل الرابع عشر المنشور في الوقائع العراقية العدد 3219 في 12/9/1988 وانظر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 والمؤرخ في 3/1/1988 والمنشور في الوقائع العراقية العدد 3185 في 18/1/ 1988 (***) ألغيت الفقرة(ثالثا) من المادة الثانية واصبحت كما هي اعلاه وذلك بموجب القانون رقم 99 لسنة 1986 والمنشور في الوقائع العراقية العدد 2127 في 8/12/1986. وعدل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1021 والمؤرخ في 13/9/1983 والمنشور في الوقائع العراقية العدد 2959 الصادر بتاريخ 19/9/1983 وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 145 في 18/6/2001 حيث الغي نص الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 1021 والمؤرخ في 13/9/1983:
اولا : يتقاضى كل من القاضي وعضو الادعاء العام الذي يحال على التقاعد لاكماله الثالثة والستين من عمره او بسبب المرض او العوق راتبا تقاعديا مقداره مجموع ماكان يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد ، ويمنع من ممارسة مهنة المحاماة. نشر القرار في الوقائع العراقية ضمن العدد 3884 الصادر بتاريخ 25/6/2001.
خامساً: غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف مالم تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها.
سادساً: غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف مالم تمض مدة سنتين على ذلك.
سابعاً: غير مصاب بمرض عقلي او نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة.
ثامناً: غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين.
تاسعاً: غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.
عاشراً: غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك.
حادي عشر: تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين (تاسعاً و عاشراً ) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون.**
المادة الثالثة:
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات الخاصة المعقودة بين العراق والدول الاخرى:
أ – يحق للمحامي المنتسب لاحدى نقابات المحامين في الاقطار العربية ان يترافع في ((قضايا معينة)) امام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة شرط المقابلة بالمثل وموافقة النقيب، و يعفى المحامي المنتسب إلى نقابة المحامين في القطر العربي السوري من شرط المقابلة بالمثل و الموافقة.*** ب- يجوز للمحامي أن يشرك معه في قضية معينة محامياً غير منتسب لأحدى نقابات المحامين في الدول العربية و ذلك بأذن من النقيب و بموافقة وزير العدل بعد التثبت من إستمراره على ممارسة المحاماة في بلده و نوع صلاحيته.
المادة الرابعة:
لايجوز الجمع بين المحاماة وبين مايلي:
اولا: رئاسة السلطة التشريعية
ثانيا: الوزارة
ثالثا: الوظيفة العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب او بمكافأة.
رابعا: الاستخدام بأجر لدى الشركات التجارية مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة، ويستثنى من ذلك منصب رئيس او عضو مجلس ادارة الشركة او محاميها او مشاورها القانوني ان لم يكن له عمل اخر فيها يتقاضى عنه اجر.
خامسا: ملغاة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969
سادسا: ملغاة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969
(
*) اصدر مجلس قيادة الثورة القرار المرقم 174 في 28/10/1998 و المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3747 الصادر بتاريخ 9/11/1998: منع بموجبه من مزاولة المحاماة كل من كان من منتسبي الدولة إذا طرد أو عزل أو فصل من الخدمة أو صدر بحقه حكم قضائي أكتسب الدرجة القطعية في جريمة مخلة بالشرف و أمهل القرار مدة ثلاثة أشهر لتصفية القضايا الموكلة إليهم، و لا يجوز لهم بعدها مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة و يسري القرار على المسجلين في جدول المحاماة عند تاريخ صدوره. (**) أضيفت إلى المادة الثانية الفقرات (تاسعاً، عاشراً، حادي عشر) و ذلك بموجب القانون رقم 12 لسنة 1993 قانون تعديل قانون المحاماة المنشور في الوقائع العراقية العدد 3472 الصادر بتاريخ 11/8/1993. (***) الغيت الفقرة(أ) من المادة الثالثة واصبحت كما هي الان وذلك بموجب القانون رقم 34 لستة 1979 قانون التعديل التاسع والمنشور في الوقائع العراقية العدد 2704 في 2/4/1979.
الباب الثاني
في جدول المحامين
المادة السادسة:
أ ـ يقدم طلب التسجيل بجدول المحامين مع الوثائق المثبتة لتوافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون الى نقابة المحامين. ب ـ يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه ، واذا كان القرار بالرفض فيجب بيان اسبابه. ج ـ يجب على مجلس النقابة ان يبت في الطلب قبولا او رفضا خلال خمسة عشر يوما التالية لتسجيله مالم يقرر تأجيل البت فيه لاسباب تستدعي ذلك ويجب ان يشتمل قرار التأجيل على هذه الاسباب. د ـ يبلغ القرار الصادر بقبول الطلب او رفضه للطالب ولرئيس الادعاء العام خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره. هـ ـ اذا انقضت مدة خمسة واربعين يوما على تاريخ تسجيل الطلب دون ان يصدر مجلس النقابة قراراً بقبوله أو رفضه أعتبر ذلك قراراً بالقبول.
المادة السابعة:
اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ماجاء في الفقرة الثالثة من المادة الثانية فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا الا اذا زال سبب الرفض خلالها*
المادة الثامنة:
لايسجل اسم المحامي في جدول المحامين ما لم يدفع للنقابة رسم التسجيل وعلى المحامي ان يؤدي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بدل الاشتراك السنوي للنقابة**
الباب الرابع
في حقوق المحامين وواجباتهمالفصل الاول
في حقوق المحامين
المادة الثانية والعشرون:
1ـ لايجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في منازعات قضائية
2ـ استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز:
اولا: للمتقاضين في دعاوي الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوي الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم اقرابائهم من الدرجة الاولى او الثانية في المرافعة ولن ينوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية او القمومة او التولية هذا الحق ايضا. ثانيا: للمحامي المتقاعد ان يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجه او اصوله او فروعه فقط.
*ألغيت المادة السابعة واصبحت كما هي اعلاه وذلك بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969. **عدلت المادة الثامنة من القانون وذلك بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 قانون التعديل الاول لقانون المحاماة والمنشور في الوقائع العراقية العدد 1736 في 19/5/1969 .
ثالثا: أ- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ان ينيب حسب تقديره من الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون او ان يوكل محاميا في الدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا فيها. ب- تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الموظفين الذين تتم انابتهم للمرافعة وفق (أ) من هذا البند بأتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي يحكم بها في حالة كسب الدعوى المنصوص عليها في هذا القانون ويوزع كامل الاتعاب المحكوم بها على الوجه الآتي: 1 ـ نسبة 60% ستين من المئة للموظف الذي ترافع في الدعوى 2 ـ نسبة 40% اربعين من المئة للعاملين في الدائرة القانونية او القسم القانوني من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في القانون. ج ـ يصدر وزير المالية تعليمات لتوزيع الاتعاب المنصوص عليها في (ب) من هذا البند*
المادة الرابعة والعشرون: للمحامي ان يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في عريضة الدعوى او مرافعاته الشفوية او التحريرية مما يستلزمه حق الدفاع.
المادة الخامسة والعشرون: ملغاة**
المادة السادسة والعشرون:
يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولايجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني.
المادة السابعة والعشرون:
اولا: على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تأذن له بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل مالم يؤثر ذلك على سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى. ثانيا: يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او اذا منع المحامي من ممارستها، وتطبق بحقت الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته. ثالثا: تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة الى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين او من يخوله***
*المادة الثانية و العشرون ألغيت بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 قانون التعديل الأول و تم ألغاء ثالثاً من الفقرة (2) من المادة 22 و حل محلها نص آخر، و ذلك بموجب القانون رقم 19 لسنة 1983 قانون التعديل العاشر و المنشور في الوقائع العراقية العدد 2962 في 10/10/1983 كما ألغي نص ثالثاً من الفقرة (2) و حل محلها نص آخر، ثم ألغي نص البند ثالثاً من الفقرة (2) و حل محلها النص الحالي و ذلك بموجب القانون رقم 15 لسنة 1997 و المنشور في الوقائع العراقية العدد 3680 في 18/7/1997. ** ألغيت المادة الثالثة و العشرون و ذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 709 في 3/6/1979. ***ألغيت المادة السابعة والعشرون وحل محلها اعلاه، وذلك بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 قانون التعديل الثاني عشر المنشور في الوقائع العراقية العدد 3058 في 12/8/1985 . المادة الثامنة والعشرون: لايجوز توقيف المحامي عما ينسب اليه من جرائم القذف والسب والاهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء ممارسته المحاماة. ولايجوز ان يشترك القاضي او قضاة المحكمة التي وقع عليها اعتداء من المحامي في نظر الدعوى التي تقام عليه.
المادة التاسعة والعشرون:
يعاقب من يعتدي على محام اثناء تأديته اعمال مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تأديته وظيفته او بسبب تأديتها.
المادة الثلاثون:
يجب اخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد محام، وفي غير حالة الجرم المشهود لايجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك. ولنقيب المحامين او من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق.
المادة الحادية والثلاثون:
لايجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته.
المادة الثانية والثلاثون:
لايجوز تنفيذ القرارات القضائية او الادارية المستهدفة تفتيش مقر نقابة المحامين ودوائرها الا بعد اخبار نقيب المحامين او من ينوب عنه عند غيابه.
الفصل الثاني
في واجبات المحامي
المادة التاسعة والثلاثون:
على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمباديء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وان يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وآدابها.
المادة الاربعون:
1ـ يجب ان يكون المحامي ، عدا المحامي المتمرن، في مركز عمله مكتب خاص لاعمال المحاماة. 2 ـ يعتبر مكتب المحامي محلا للتبليغات القانونية. 3ـ يجب على المحامي ان يخطر النقابة بعنوان مكتبه وتغيير محل اقامته والا صح تبليغه بكل مايتعلق بتطبيق احكام هذا القانون في محل اقامته المسجل اصلا في النقابة.
المادة الحادية والاربعون:
يحظر على المحامي:
اولا: اعارة اسمه
ثانيا: شراء كل او بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها .
ثالثا: التعامل مع موكله على ان تكون تعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها.
رابعا: قبول تظهير السندات لاسمه من اجل الادعاء بها دون وكالة.
المادة الثانية والاربعون:
يحظر على المحامي السعي لاستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية او باستخدام الوسطاء ولايجوز له تخصيص حصة من اتعابه لشخص من غير المحامين.
المادة الثالثة والاربعون:
على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص ويكون في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم.
المادة الرابعة والاربعون:
يحظر على المحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله اثناء قيام الدعوى التي وكله فيها كما لايجوز له ان يبدي لخصم موكله اي مشورة في الدعوى نفسها او في دعوى اخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته ولايجوز له بصفة عامة ان يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأية صفة كانت.
المادة الخامسة والاربعون:
لايحوز للمحامي الذي يتقاضى اتعاب محاماة سنوية او شهرية عن الدعاوى او الاستشارات ان يقبل اية دعوى او يعطي اية مشورة لخصم موكله خلال مدة وكالته.
المادة السادسة والاربعون:
1ـ لايجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته الا اذا كان ذلك من شأنه منع ارتكاب جريمة.
2ـ لايجوز للمحامي اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها.
3ـ لايجوز تكليف المحامي باداء شهادة في نزاع وكل او استشير فيها.
المادة السابعة و الأربعون:
2- لا يجوز لمن عرضت عليه دعوى أو أبدى فيها رأياً بصفته قاضياً أو موظفاً أو حكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في الدعوى نفسها سواء بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه.
المادة الثامنة والاربعون:
لايجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى او عمل امام قاض او موظف تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك.
المادة التاسعة والاربعون:
لايجوز للمحامي ان يتعاون في عمل من اعمال المحاماة مع شخص منع من ممارستها وفق احكام هذا القانون.
المادة الخمسون:
على المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكا محترما يتفق وكرامة القضاء وان يتجنب كل مايؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل مايخل بسير العدالة.
المادة الحادية والخمسون:
على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وآدابها.
الباب السادس
المعونة القضائية
المادة السادسة والستون:
تشكل في مركز كل من محاكم الاستئناف لجنة للمعونة القضائية مؤلفة من ثلاثة محامين يختارهم مجلس النقابة.
المادة السابعة والستون:
تختص اللجنة بمنح المعونة القضائية في الاحوال الآتية:
1ـ اذا كان احد طرفي الدعوى عاجزا عن دفع اتعاب المحاماة.
2ـ اذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين.
3ـ اذا طلبت احدى المحاكم تعيين محام عن متهم او حدث لم يختر محاميا للدفاع عنه.
المادة الثامنة والستون:
اذا قبلت اللجنة الطلب المقدم اليها ندبت محاميا للقيام بواجب المعونة القضائية ويراعى دائما ان يكون الندب بالدور من جدول المحامين الممارسين مالم توجد اسباب جدية تستوجب مخالفة ذلك بشرط بيان هذه الاسباب.
المادة التاسعة والستون:
يقوم كتاب ندب المحامي الصادر من لجنة المعونة القضائية مقام الوكالة القانونية ولايخضع لرسم الطابع.
المادة السبعون:
كل محام يرفض دون عذر مقبول تقديم المعونة القضائية التي كلف بها او يهمل القيام بهذا الواجب يعاقب تأديبيا.
المادة الحادية والسبعون:
1ـ يقوم المحامي المنتدب عن المعسر بالدفاع عنه امام القضاء مجانا وله ان يتقاضى من النقابة المصاريف الضرورية التي انفقها في سبيل اداء واجبه.
2ـ على المحكمة التي ترافع المحامي المنتدب امامها ان تحكم له بأتعاب محاماة وللمحامي المنتدب الرجوع بهذه الاتعاب على موكله اذا ثبت يسره ولم يحصل عليها من احدهما جاز له ان يطلب من لجنة المعونة القضائية ان تقدر له اتعاب مؤقتة تصرف له من النقابة على ان يردها اليها اذا استوفى اتعابه من موكله او من خصمه.
الباب السابع
نقابة المحامين
الفصل الاول
الهيئــة العامــة
المادة الرابعة والسبعون:
تتألف نقابة المحامين من جميع المحامين المسجلة اسماؤهم في جداول المحامين وتتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مركزها في بغداد ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال مطلقا.
المادة الخامسة والسبعون:
تعد نقابة المحامين عضوا في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى المحاماة تحت شعار الاتحاد وهو الحق والعروبة.
المادة السادسة والسبعون:
تتألف الهيئة العامة لنقابة المحامين من جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين عدا المحامين غير الممارسين والمحامين المتقاعدين ويرأس الهيئة العامة نقيب المحامين وعند غيابه وكيل النقابة فاذا غاب الاثنان تكون الرئاسة لاكبر اعضاء مجلس النقابة سنا فاذا غاب اعضاء المجلس جميعا رأس الهيئة اكبر المحامين الحاضرين سنا.
الباب الثامن
في السلطة التأديبية
المادة الثامنة بعد المائة:
كل محام أخر بواجب من واجبات المحاماة أو تصرف تصفا يحط من قدرها أو قام بعمل يمس كرامة المحامين أو خالف حكما من أحكام هذا القانون يحكم تأديبيا.
المادة التاسعة بعد المائة:
العقوبات التأديبية التي يجوز الحكم بها على المحامي هي:
أ– التنبيه: ويكون بكتاب يوجه للمحامي يلفت فيه نظره الى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلا.
ب– المنع من ممارسة المحاماة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أعتبارا من تاريخ تبليغ المحامي بالحكم النهائي الصادر ضده .
ج– رفع الاسم من جدول المحامين ويترتب عليه فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة أعتبارا من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي الصادر ضده.
المادة العاشرة بعد المائة:
1– يكون تأديب المحامي من أختصاص مجلس يشكله مجلس النقابة برئاسة رئيس من أعضاء مجلس النقابة وعضوية أثنين من المحامين من غير أعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة وتكون قراراته قابلة للطعن بها أمام محكمة التمييز . 2- يعيين مجلس النقابة في بدء كل عام قضائي محامين أصليين وأخرين أحتياطيين لكل مجلس , واذا غابوا جميعا ندب مجلس النقابة غيرهم.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
1- لا يجوز أن ترفع الدعوى التأديبية على المحامي إلا بقرار من مجلس النقابة أو من رئيس الادعاء العام . 2- ملــغاة**.
*الغيت الفقرة (1) من المادة العاشرة بعد المائة وأصبحت كما هي أعلاه وذلك بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 قانون التعديل الثاني عشر. **الغيت الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة بعد المائة بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 قانون التعديل الثاني عشر.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
يتبع المجلس في نظر الدعوى والحكم فيها الاحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ما لم يتعارض صراحة أو دلالة مع احكام القانون.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
تنظر الدعوى التأديبية في جلسة سرية بعد سماع دفاعي المحامي أو من يوكله للدفاع عنة من المحامين ولخصمه أن يوكل محامياً للدفاع عن حقوقه ويصدر الحكم بالاكثرة ويجب أن يكون سببا وأن تتلى أسبابه مع منطوقه في جلسة سرية.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
1- يكون للمجلس ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وما يقع أمامه من جرائم وكذلك فيما يتعلق بدعوة الشهود وتخلفهم عن الحضور أو أمتناعهم عند أداء الشهادة أو الشهادة زورا. 2- للمجلس أجراء التحقيقات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
تبلغ مذكرات الدعوى وألاوراق القضائية والاحكام بواسطة أحد مستخدمي النقابة وفق الطرق المقررة قانونا.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
للمجلس أن ينظر الدعوى ويحكم فيها ولو غاب طرفاها أو أحدهما , وليس للمحكوم عليه غيابيا حق الاعتراض على الحكم الغيابي.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
يجوز رد أعضاء المجلس أذا قام سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وينظر المجلس نفسع في طلب الرد ويفصل فيه على وجه السرعة وفقا لما هو مقرر في القانون المذكور.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
يعلن الحكم الصادر بالمنع من ممارسة المحاماة مؤقتا أو برفع الاسم من جدول المحامين بعد أن أصبح قطعيا في مقر النقابة وغرف المحامين وترسل صورة منه الى وزارة العدل ومحكمة التمييز والمحاكم والمراجع الاخرى كما يجب نشره في الصحف المحلية.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
تسجل في سجل خاص الاحكام النهائية الصادرة من مجلس التأديب وتحفظ صورة منها في أضبارة المحامي المحكوم عليه.
المادة العشرون بعد المائة:
لا تحسب مدة عقوبة المنع المؤقت من ممارسة المحاماة مدة مقضية فيها , واذا زاول المحامي المحاماة في فترة المنع عوقب تأديبيا برفع أسمه من جدول المحامين.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
لمن حكم عليه بعقوبة رفع ألاسم من جدول المحامين أن يطلب أعادة تسجيل أسمه بعد أنقضاء ثلاث سنوات على ألاقل من التاريخ الذي الذي يصبح فيه الحكم قطعيا . ولمجلس النقابة قبول الطلب أذا رأى أن المدة التي أنقضت بعد صدور هذا الحكم كافية لاصلاح شأن المحامي المحكوم عليه ويجوز للمحامي في حالة رفض الطلب تجديده بعد مضي سنتين.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
على كل محكمة جزاء تصدر حكما بالعقوبة على محام أن ترسل نسخة الحكم الى نقابة المحامين ووزير العدل.
القوانين المعدلة للقانون
1. رقم 71 لسنة 1969 الوقائع العراقية العدد 1722 في 19/5/1969. 2. رقم 174 لسنة 1970 الوقائع العراقية العدد 1915 في 3/9/1970. 3. رقم 59 لسنة 1971 الوقائع العراقية العدد 1987 في 14/4/1971. 4. رقم 2 لسنة 1972 الوقائع العراقية العدد 2971 في 5/1/1972. 5. رقم 83 لسنة 1972 الوقائع العراقية العدد 2160 في 5/7/1972. 6. رقم 90 لسنة 1972 الوقائع العراقية العدد 2166 في 25/7/1972. 7. رقم 124 لسنة 1974 الوقائع العراقية العدد 2404 في 9/10/1974. 8. رقم 2 لسنة 1976 الوقائع العراقية العدد 2510 في 19/1/1976. 9. رقم 34 لسنة 1979 الوقائع العراقية العدد 2704 في 3/4/1979. 10. رقم 89 لسنة 1982 الوقائع العراقية العدد 2962 في 10/10/1982. 11. رقم 29 لسنة 1985 الوقائع العراقية العدد 3049 في 20/6/1982. 12. رقم 66 لسنة 1985 الوقائع العراقية العدد 3058 في 12/8/1985. 13. رقم 69 لسنة 1986 الوقائع العراقية العدد 3127 في 8/12/1986. 14. رقم 101 لسنة 1988 الوقائع العراقية العدد 3319 في 12/9/1988. 15. رقم 12 لسنة 1992 الوقائع العراقية العدد 3472 في 23/8/1993. 16. رقم 15 لسنة 1997 الوقائع العراقية العدد 3680 في 28/7/1997.
قرار رقم 1388 استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت, قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/8/ 1980 ما يلي:- 1. تبدأ السنة المالية لجميع النقابات والجمعيات والمنظمات الجماهيرية والشعبية في القطر بتاريخ 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل عام . 2. تعدل مواعيد اجتماعات الهيئات العامة للجهات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذا القرار بما ينسجم والتحديد الوارد فيها , على أن لا تعقد الاجتماعات قبل اليوم الاول من آذار من كل سنة. 3. لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار. 4. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه . صدام حسين
نشر القرار 1388 في الوقائع العراقية العدد 2795 في 22/9/1980 . وعدل نص البند ( 2 ) منه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 339 في 10/2/1983 المنشور في الوقائغ العراقية بالعـــدد 2988 في 9/4/1984 .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)






