قانوني

قانوني

الأربعاء، 8 يوليو 2015

دعوى الالغاء


* تعريف دعوى الالغاء :
دعوى قضائية ترفع للمطالبة باعدام قرار اداري صدر مخالفا للقانون .
وتعد هذه الدعوى اهم وسائل حماية المشروعية اذا تودي الى ترتيب البطلان كجزاء يصيب القرار المخالف للقانون .
* طبيعة دعوى الالغاء :تعتبر دعوى الالغاء دعوى موضوعيةاو عينية تقوم على مخاصمة القرار الاداري غير المشروع ، ويتولى القضاء فيها بحث مشروعية هذا القرار بصرف النظر عن الحقوق الشخصية للمدعي .
وذلك بخلاف دعوى القضاء الكامل التى تعتبر دعوى شخصية او ذاتية .

اولاٌ\ شروط قبول دعوى الالغاء
(1) القرار المطعون فيه : يشترط ان تتوافر في القرار المطعون فيه عدة امور \

أ *وجود القرار الاداري النهائي المؤثر : - والقرار الاداري يصدر من عن سلطة ادارية ، سواء اكانت مركزية ام لا مركزية .
والقرار الاداري يصدر بالارادة المنفردة للادارة وهو في ذالك يتميز عن العقد الاداري الذي ينشأ عن تلاقي ارادة الادارة مع ارادة اخرى بشروط معينة .
- ويشترط بالقرار الاداري ان يكون نهائيا اي قابل للتنفيذ دون حاجة الى اي اجراء لاحق .
- ويجب ان يكون القرار الاداري قد اثر في المركز القانوني للطاعن بان الحق به ضرر .

ب * صدور القرار من سلطة ادارية  - يجب ان يصدرالقرار المطغون من سلطة ادارية سواء اكانت مركزية ام لا مركزية (رئيس الجمهورية ، مجلس محلي ، هيئة عامة ، النقابات المهنية )
- غير ان بعض الاعمال العامة لا تخضع لرقابة القضاء الاداري بالذات لصدورها من غير السلطة الادارية ، فالاعمال #التشريعية والاعمال #القضائية تخرج من نطاق رقابة الالغاء التى يمارسها القضاء الاداري .

ج * صدور القرار من سلطة وطنية يجب ان يصدر القرار المطعون فيه من سلطة ادارية وطنية سواء وجدت في داخل الدولة او خارجها ، ما دامت تستمد سلطتها في اتخاذ القرارات من قانون الدولة .


(2) مصلحة رافع الدعوى :

* ويشترط في  المصلحة اللازمة لقبول دعوى الالغاء 
- ان تكون مصلخة شخصية مباشرة : وذلك بان يكون القرار المطلوب الغاؤه قد مس حالة قانونية خاصة بالمدعي .
- لا يشترط ان تكون مصلحة المدعي مادية او مالية فقط بل قد تكون ادبية او حتى روحية تتصل بالمشاعر والعقيدة .
- كذالك لا بد ان تكون مصلحة المدعي مصلحة مؤكدة اي من المؤكد ان فائدة مادية او ادبية ستعود على المدعي .

- توافر المصلحة وقت رفع الدعوى : وإلا حكم بعدم قبولها .

* انواع المصلحة في دعوى الالغاء وتقسم المصلحة على اساس صفة الطاعن (افراد - موظفين - هيئات)

مثال لطعون الافراد (اعتداء القرا الاداري على ملكية فردية - اعتداء القرار على خق ممارسة مهنة معينة - القرات التى تخص احدى الاديان )

مثال لطعون الموظفين ( القرات المتعلقة بالتعين - القرات الخاصة بالترقية - القرارات التاديبية )

مثال لطعون الهيئات ( القرارات التى تخص الهيئات ذات الشخصية المعنوية كالنقابات والجمعيات )

(3) ميعاد رفع الدعوى :
طبقا للقانون المصري ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشان بها .

*تجاوز ميعاد الطعن : اذا كان القانون قد حدد المدة التى يجوز خلالها الطعن بالغاء القرار الاداري وجعلها ستون يوما من تاريخ العلم بالقرار ، فان الطعن من الممكن ان يتاخر الى ما بعد هذه المدة او يكون مقبول بعد مضيها لسبب من الاسباب الاتية :

(أ) امتداد الميعاد <عطلة رسمية>

(ب) وقف الميعاد <قوة قاهرة - نص القانون>

(ج) قطع الميعاد <التظلم الاداري - رفع الدعوى لمحكمة غير مختصة - طلب الاعفاء من الرسوم القضائية>

(د) فتح الميعاد <تاخر اكتشاف المصلحة - الحكم بعدم الدستورية >

(ه) دوام الميعاد <القرات المستمرة - القرارات الكاشفة>

================================================

ثانيا \ اجراءات دعوى الالغاء 
* من توجه اليه الدعوى : الجهة التى اصدرت القرار المعيب
* تقديم عريضة الدعوى : يقدم صاحب المصلحة طالبا الى قلم كتاب المحكة المختصة وذلك بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة .
* اثر رفع الدعوى على القرار المطعون فيه :
رفع دعوى الالغاء لا يعطل القرار المطعون فيه وللمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب المدعى ذلك بصحيفة الدعوى ، ويشترط لوقف التنفيذ
1- ان يطلبه الطاعن صراحة بصحيفة الدعوى
2- ان يكون نتائج تنفيذ القرار لايمكن تداركها
3- ان يكون لطلب الالغاء بحسب الظاهر اسباب جدية
4- ألا يكون من القرارات التى لايقبل طلب الغائها قبل التظلم منها اداريا وهي القرات المتعلقة بالموظفين

================================================

ثالثا \ اوجه الالغاء

1- عيب الاختصاص.
2- عيب الشكل.
3- مخالفة القانون.
4- إساءة استعمال السلطة.5 - عيب السبب 





أولاً:- عيب عدم الاختصاص:-
نظمت دساتير الدولة القانونية الحديثة وتشريعاتها السلطات والاختصاصات داخل الدولة وأوكلت ممارستها إلى مؤسسات متنوعة، وتتوزع هذه السلطات والاختصاصات بموجب القوانين والأنظمة أيضاً داخل هذه المؤسسات على مجموعة من الموظفين يعرفون بمتخذي القرارات أو صانعي القرارات داخل المؤسسة وهم المخولين بالتعبير عن إرادة الهيئة الرسمية التي يعملون فيها، ولا يجوز لغيرهم التعبير عن هذه الإرادة، ويتأسس معيار توزيع سلطة الدولة على الاختصاصات المقررة للوظيفة العامة التي يشغلها العضو الإداري بحيث يكون لكل موظف ولاية إصدارها في حدود اختصاصه من حيث الموضوع والزمان والمكان، وعليه فان الاختصاص في القرار الإداري، هو الصلاحية القانونية لفرد أو عضو أو لهيئة في التنظيم الإداري لإحداث آثار قانونية معينة بإسم شخص إداري عام.
ويعتبر عنصر الاختصاص من أهم عناصر القرار الإداري ويترتب على عدم مراعاته بطلان القرار ومن ثم إلغائه.
وهذا يعني وجوب صدور القرار الإداري عن عضو إداري وأن تكون له صلاحية التعبير عن إرادة الدولة أو أي شخص إداري آخر. ولا يتحقق الوجود القانوني للعضو الإداري إلا بوجود سند قانوني بتعينه سواء كان هذا السند قراراً إدارياً أو عقداً إدارياً إذا كان هذا العضو فرداً، وبالقرار الصادر بتشكيله إذا كان هيئة أو لجنة أو مجلس. وفي حالة عدم وجود هذا السند القانوني فأن الشخص الطبيعي لا يمكن أن يعبر عن إرادة الدولة وإلا اعتبر مغتصباً أو منتحلاً ومن ثم تكون قراراته من الناحية القانونية لا اثر لها أو منعدمة.

ومصادر قواعد الاختصاص تستمد من الدستور ومختلف القوانين و الأنظمة والتعليمات فضلا عن أن القضاء قد استخلص قواعد الاختصاص على أساس من المبادئ العامة للقانون غير المكتوبة من ذلك قاعدة توازي الاختصاصات وهي قاعدة غير مكتوبة اعترف بها القضاء ومقتضاها: انه إذا وجد نص يحدد لهيئة إدارية معينة اختصاص بإصدار قرار معين ثم سكت عن بيان الجهة التي تملك تعديله أو إلغاءه فأن هذا الاختصاص يكون لنفس الهيئة التي تملك إصدار القرار. ومن ذلك ما ذهب إليه القضاء المصري من انه إذا نظم المشرع اختصاصاً بعينه ولم يعهد به إلى إدارة معينة أو بيان الموظف المنوط حق استعماله فيكون ذلك للموظف الذي يتفق هذا الاختصاص وواجبات وظيفته.

قواعد الاختصاص من النظام العام: قواعد الاختصاص ملزمة للإدارة بشكل خاص وتبدو هذه الخاصية من اعتبارها من قبيل النظام العام ويترتب على ذلك مايلي:

1- يمكن إثارة الدفع بهذا العيب أمام القضاء في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى ولا يحتج على المدعي في هذا المقام بأنه قدم طلبات جديدة.
2- يجب على القاضي أن يثيره من تلقاء نفسه إذا ما بدى له أثناء نظر الدعوى ولو لم يثره صاحب الشأن. 
3- لا يمكن للإدارة أن تتفق مع الأفراد على تعديل قواعد الاختصاص، لان قواعد الاختصاص لم تقرر لصالح الإدارة بل للصالح العام. 
4- عدم التوسع في تفسير قواعد الاختصاص ولابد أن تفسر على نحو من التفسير الضيق، لان التوسع في التفسير يؤدي إلى خلق اختصاصات جديدة للإدارة.
5- كما أن عدم المشروعية الناتجة عن اتخاذ القرار من هيئة غير مختصة لا يمكن أن تصحح بتصديق لاحق من الجهة المختصة، فالبطلان لا يزول نتيجة الإجازة أو التصحيح اللاحق، إلا في حالة الضرورة والظروف الاستثنائية وبصدد ذلك قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بأن القرار المطعون فيه (قد صدر من غير الجهة المختصة بإصداره قانوناً، ولا يغير من هذا الوضع إحاطة مدير المصلحة به أو اعتماده له لان القرار الباطل بسبب عدم الاختصاص لا يصحح بالاعتماد فيما بعد من صاحب الشأن فيه، بل يجب أن يصدر منه إنشائياً بمقتضى سلطته المخولة له).
ولعيب الاختصاص صورتين:

الصورة الأولى – اغتصاب السلطة "العيوب الجسيمة".

وذلك عندما يكون العيب جسيماً وفي هذه الحالة لا يعتبر القرار مجرد قرار غير مشروع وإنما يعتبر قراراً منعدماً أي انه قرار باطل، ويمكن لصاحب العلاقة بل عليه عدم إطاعته أو الالتزام به بل له أن يقاوم تنفيذه، والإدارة من جانبها وهي تحاول تنفيذه تنفيذاً مباشراً إنما ترتكب بذلك اعتداءاً مادياً، كما أن هذا القرار لانعدامه ليس بحاجة حسب الأصل أن يكون موضوعاً لدعوى أمام القضاء لإعلان انعدامه، لأنه مجرد واقعة مادية ولكن الأوضاع العملية و الواقعية قد تجعل من هذا القرار مع انعدامه عقبة مادية في سبيل ذوى العلاقة لاقتضاء حقوقهم أو الوصول إليها لذلك جاز أن يكون محل تظلم أو دعوى لإعلان انعدامه ومن دون الالتزام بموعد معين، ومن ثم جاز للإدارة سحب قرارها المنعدم بأي وقت وكذلك جاز للقضاء أن يقبل دعوى الإلغاء دون أن يلتزم بشرط الميعاد.

الصورة الثانية – عيب الاختصاص العادي " البسيط":-

إذا لم يكن العيب جسيما في موضوع الاختصاص كما تقدم يتحقق عيب الاختصاص البسيط الذي يؤدي إلى بطلان القرار والحكم بإلغائه شريطة أن يتم ذلك خلال المدد المحددة للطعن بالقرار الإداري، وهذه الحالات تتمثل في عيب الاختصاص من حيث الموضوع ومن حيث الزمان ومن حيث المكان.


1 – عيب الاختصاص الموضوعي:-

ويقصد به أن تصدر جهة إدارية قرارها في موضوع لا تملك قانونا إصدار القرار بشأنه لأنه يدخل في اختصاص جهة إدارية أخرى. ويتحقق ذلك عندما يكون الأثر القانوني الذي يترتب على القرار مما لا يختص مصدر القرار بترتيبه قانونا.
ويفترض في هذا المقام مشروعية محل القرار و إن من الممكن إحداثه قانونا ولكن بقرار يصدر من الجهة المختصة، وعليه إذا كان محل القرار غير مشروع ولا يجوز إحداثه من أية سلطة إدارية كانت, فأن القرار لا يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص الموضوعي وإنما يكون مشوبا بعيب المحل. 

ويتحقق عيب الاختصاص الموضوعي في عدة أشكال وهي كما يلي:-أ – اعتداء جهة إدارية على اختصاص جهة إدارية موازية: كان يعتدي وزير على اختصاص وزير أخر وقد بينا أن هذه الحالة قد تؤدي إلى عيب اغتصاب السلطة التي تؤدي للقرار بالانعدام ولكن عيب الاختصاص البسيط هو الذي يتحقق عندما يكون هناك غموض وتداخل في الاختصاصات.

ب – اعتداء جهة إدارية دنيا على اختصاص جهة أعلى منها: أي أن تباشر جهة إدارية الاختصاصات التي أوكلها المشرع لجهة إدارية أعلى منها في سلم التدرج الوظيفي.

ج – اعتداء جهة إدارية عليا على اختصاص جهة أدنى منها: قد يحدد القانون لجهة إدارية اختصاصات لا تملكها الجهة الإدارية التي تتبعها تلك الجهة وخاصة بالنسبة للهيئات التي تتمتع بقدر من الاستقلالية في عملها كالجامعات، فأن باشرت الجهة الإدارية العليا تلك الاختصاصات شاب تصرفها البطلان
د – اعتداء الإدارة المركزية على اختصاص الإدارة اللامركزية: إذا كان للإدارة اللامركزية مباشرة اختصاصاتها المخولة لها قانوناً على نحو من الاستقلال "لأنها تستمد اختصاصها من القانون وليس من السلطة المركزية"

2 – عيب الاختصاص المكاني:
يقصد بعيب الاختصاص المكاني مباشرة الجهة الإدارية الاختصاص خارج النطاق الإقليمي المحدد لها، فأن كان لجهات الإدارة المركزية أن تمارس اختصاصها على نطاق إقليم الدولة كله، فأن جهات الإدارة المحلية أو الإقليمية يجب أن تمارس اختصاصها في النطاق الإقليمي المحدد لها، ومن ذلك عدم جواز أن يمارس المحافظ اختصاصه إلا في نطاق محافظته ومن ثم إذا اتخذ قراراً يمتد أثره إلى محافظة أخرى كان قراره معيباً بعيب عدم الاختصاص من حيث المكان.
3 – عيب الاختصاص الزماني:
يقصد به مباشرة الجهة الإدارية لاختصاصها دون التقيد بالحدود الزمنية له. ومعنى ذلك انه لا يجوز للموظف العام مباشرة وظيفته إلا خلال الفترة الزمنية التي يتولى فيها هذا المنصب، فإذا قام سبب من أسباب انتهاء الخدمة فيه، كالإحالة على التقاعد أو الاستقالة أو النقل إلى وظيفة أخرى، امتنع عليه مباشرتها، وإلا كانت قراراته مشوبة بعيب عدم الاختصاص.
ويكون الاختصاص مقيداً من حيث الزمن من ثلاث نواحي:
أ – لا يمكن لأية جهة إدارية أو عضو إداري أن يمارس ما هو محدد لها من اختصاص إلا في الوقت الذي يتقلد فيه المنصب و يحل هذا الوقت بتوقيع القرار الإداري بتعيينه أو إبرام العقد بتعيينه أو بتوقيع قرار تشكيل اللجنة.
ب – لا يمكن للمجالس الإدارية أن تباشر اختصاصها إلا خلال انعقاد جلساتها كما أن مباشرة المجلس لاختصاصه مقيد بمدة ولايته ومقيد كذلك بأدوار انعقاده.
ج – تفقد الجهة الإدارية اختصاصها بإنهاء تقلدها للمنصب أو إنهاء مدة ولايتها، وعلى سبيل الاستثناء في بعض الحالات ولتأمين استمرارية المرفق العام في حالة عدم تعيين خلف لتلك الجهة الإدارة يمكن لها الاستمرار مدة إضافية في مباشرة اختصاصاتها إلى أن يعين خلفاً لها بموجب التشريع أو استناداً للمبادئ العامة.

من ذك، ما هو متعارف عليه بالنسبة للوزراء المستقيلين حيث يستطيعون الاستمرار في انجاز الأمور المعتادة أو الجارية على الرغم من قبول استقالتهم لحين تعيين خلف لهم ويعترف القضاء الفرنسي بحق تحديد ما يعتبر من الأمور الجارية وما يخرج عن هذا المعنى ومن ثم يحكم بإلغاء القرارات والإجراءات الصادرة من قبل الحكومة المستقيلة أو الوزير المستقيل التي تتجاوز مفهوم الشؤون الجارية لأنها تكون صادرة من جهة غير مختصة.
ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن صفة الموظف العام تبقى ملازمة للشخص إلى اللحظة التي يتحقق فيها سبب من أسباب انتهاء خدمته ومن ثم أي قرار يتخذه الموظف بعد ذلك يصدق عليه وصف القرار المنعدم لصدوره من المغتصب على النحو التالي:-

1– حالة العزل: تزول صفة الموظف العام بإبلاغ القرار للموظف أو بمضي مدة معينة على النشر عند غيابه.
2– حالة الاستقالة: تزول صفة الموظف العام من تاريخ قبول الاستقالة أو بانقضاء المدة المحدودة قانوناً من تاريخ إيداعه.
3– حالة العزل: كعقوبة تبعية لعقوبة جنائية أو كعقوبة تكميلية لعقوبة جنائية تزول صفة الموظف بإصدار الحكم.
4– التعيين المؤقت: بالنسبة للموظف المعين لمدة محددة فصفته تزول بانتهاء المدة.
5– التقاعد: بالنسبة لإنهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة فأن صفة الموظف العام تنتهي بقوة القانون بتاريخ بلوغ هذه السن حتى لو صدر قرار الإحالة إلى التقاعد بعد ذلك. أما إذا صدر القرار من الجهة المختصة بمد الخدمة قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة فتستمر صفة الموظف العام إلى نهاية المدة الجديدة وقد يكون القرار المتخذ بمد المدة معيباً وبهذه الحالة تستمر فيه صفة الموظف العام على أساس من نظرية الموظف الفعلي في الظروف الاعتيادية إذا توفرت شروطها.
6– في حالة أن يقوم سبب لانتهاء الخدمة بالنسبة لبعض الموظفين أو المجالس مع وجود نص قانوني يسمح لها بالاستمرار في أدائهم لوظائفهم إلى أن يعين من يخلفهم فان صفة الموظف العام تبقى ملازمة له وتبقى قراراته منتجة لأثارها إلى التاريخ الذي يحل محله فيه شخص آخر أو مجلس آخر.
7– في حالة أن يصدر قرار إداري بفصل موظف ثم يصدر بعد ذلك حكم قضائي بإلغاء قرار الفصل فان حكم القرارات التي يتخذها الموظف خلال المدة بين قرار الفصل وحكم الإلغاء يرجع إلى تاريخ إصدار قرار الفصل واعتباره كأن لم يكن.
كما أن صفة الموظف العام لا تنقطع بالنسبة للتصرفات والقرارات الداخلة باختصاصه والتي يأمر بها بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي المقررة. كما إنها لا تنقطع في حالة تمتع الموظف بإجازة مقررة قانوناً ومن ثم يستطيع الموظف العودة إلى ممارسة اختصاصه قبل انتهاء مدة الإجازة ولكن شرط أن يعلن رغبته على نحو كاف من الوضوح وان تكون القرارات مما يملك اتخاذها حتى لو أهمل الموظف تلك الشكلية الخاصة بالإعلان وذلك لان الإعلان يخلق غرضاً داخلياً وهو غير موجه لعامة الناس 

ثانيا - عيب الشكل


يقصد بالشكل في القرار الاداري ان يتم وفقا للاجراءات التي يجب احترامها قبل صدوره وعلى الشكل الخارجي الذي نص عليه القانون. ومن الفقهاء من يفرق بين عيب الاجراء وعيب الشكل ومنهم من يجمع الاثنين في عيب الشكل. 
و يمكن الدفع بعيب الشكل اذن كلما صدر القرار الاداري دون احترام الاجراءات او الشكليات المتطلبة قانونا.
والاجراءات القانونية التي يجب ان تسبق بعض القرارات الادارية متعددة ومتنوعة وتعني مجموع العمليات التي يجب على الادارة اتباعها قبل الاقدام على اتخاذ القرار الاداري. وتختلف الاجراءات من قرار لاخر حيث من الممكن ان تتعلق مثلا بضمان الحق في الدفاع.

ثالثا - عيب مخالفة القانون
ويتجسد هذا العيب في محل او موضوع القرار الاداري وفي الاثر القانوني الذي يحدثه. ويشترط في المحل الا يخالف احكام القانون وان يكون ممكنا.
ومن جهة اخرى فانه يشترط في المحل ان يكون ممكنا من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية كذلك. فلا يمكن اتخاد قرار بتعيين موظف مثلا اذا لم يكن هناك منصب مالي شاغر او اتخاد قرار بترقية موظف الى درجة اعلى بالرغم من وجود الدرجة المرقى لها مشغولة او غير شاغرة. 
كما لا يمكن اتخاد قرار بهدم منزل آيل للسقوط اذا تبين ان المنزل قد انهار فعلا قبل اتخاذ القرار. ويترتب عن ذلك ان مثل هذه القرارات الادارية تصبح منعدمة وليس فقط قابلة للبطلان او الالغاء. والفرق بين القرار المعدوم او المنعدم والقرار الباطل او القابل للالغاء هو ان القرار المعدوم لا يتحصن بفوات آجال الطعن بالالغاء. 

رابعا - عيب الانحراف في استعمال السلطة
القرار الاداري ليس غاية في حد ذاتها بل هو وسيلة يهدف منها تحقيق الغايات والاهداف والمصالح العامة للمجتمع. فاذا كان مصدر القرار الاداري يستهدف غاية بعيدة عن المصلحة العامة او غاية بعيدة عن الغاية التي حددها القانون فان قراره يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويقال له كذلك عيب اساءة استعمال السلطة مما يجعل القرار مستحقا للالغاء.
وكمثال عن ذلك القرار الاداري الذي يقصد به تحقيق غرض شخصي لمصدره او كوسيلة للانتقام من غيره. 
وعيب الانحراف في استعمال السلطة يكون متصلا بنفسية مصدر القرار وبنواياه وما ينتظر تحقيقه من خلال القرار الاداري. وهو عيب عمدي القصد منه غير المصلحة العامة. و كمثال على ذلك القرارات التي تهدف الى الانتقام من موظف معين لاسباب سياسية او نقابية او دينية او بسبب خصومة شخصية او غيرها.

خامسا - عيب السبب 


السبب في اتخاذ القرار الاداري هو كل حالة قانونية او واقعية ( مادية) تدفع الجهة المختصة الى اصداره. وتتمثل الاسباب القانونية في اتخاذ القرارات الادارية من التشريع حيث تبقى سلطة الادارة مقيدة وفق ما يلزمه القانون على سبيل الجزم ومن تم تنعدم سلطتها التقديرية طبقا لمبدا المشروعية. فتقديم طلب للحصول على جواز سفر مثلا واستيفائه الشروط التي يتطلبها القانون هما السبب القانوني لصدور قرار بمنح جواز السفر او برفضه اذا لم تتوفر فيه الشروط القانونية. 

اما الاسباب الواقعية او المادية التي تدفع السلطة لاتخاذ بعض القرارات الادارية فانها تخضع لسلطتها التقديرية بحسب الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة. فشغل منصب مالي شاغر مثلا لا يعني ان الادارة ملزمة بالتعيين مثلا.












































الخميس، 25 يونيو 2015

قانون المحاماة العراقي

قانون المحاماة العراقي
قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965


القانون المنظم لمهنة المحاماة بالعراق
بسم الله الرحمن الرحيم

قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965


رئاسة الجمهورية

بأسم الشعب

استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء

صدق القانون الاتي:

الباب الاول
في شروط ممارسة المحاماة


المادة الاولى:

يكون الانتماء الى نقابة المحامين اختياريا لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل اسمه في جدول المحامين**.

المادة الثانية:

يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون:

- اولاً: عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.

- ثانياً:

- 1 حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او مايعادلها من احدى الجامعات العراقية.

- 2 او حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او مايعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص.

ثالثاً: غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1021 المؤرخ في 13/9/1983 الخاص بالقضاة واعضاء الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد.

رابعاً: محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة.
(*) نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية العدد 1213 في 22/12/1965. (**) ألغيت المادة الاولى من القانون وحل محلها اعلاه. وذلك بموجب القانون رقم 101 لسنة 1988 قانون التعديل الرابع عشر المنشور في الوقائع العراقية العدد 3219 في 12/9/1988 وانظر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 والمؤرخ في 3/1/1988 والمنشور في الوقائع العراقية العدد 3185 في 18/1/ 1988 (***) ألغيت الفقرة(ثالثا) من المادة الثانية واصبحت كما هي اعلاه وذلك بموجب القانون رقم 99 لسنة 1986 والمنشور في الوقائع العراقية العدد 2127 في 8/12/1986. وعدل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1021 والمؤرخ في 13/9/1983 والمنشور في الوقائع العراقية العدد 2959 الصادر بتاريخ 19/9/1983 وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 145 في 18/6/2001 حيث الغي نص الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 1021 والمؤرخ في 13/9/1983:
اولا : يتقاضى كل من القاضي وعضو الادعاء العام الذي يحال على التقاعد لاكماله الثالثة والستين من عمره او بسبب المرض او العوق راتبا تقاعديا مقداره مجموع ماكان يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد ، ويمنع من ممارسة مهنة المحاماة. نشر القرار في الوقائع العراقية ضمن العدد 3884 الصادر بتاريخ 25/6/2001.

خامساً: غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف مالم تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها.

سادساً: غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف مالم تمض مدة سنتين على ذلك.

سابعاً: غير مصاب بمرض عقلي او نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة.

ثامناً: غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين.

تاسعاً: غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.

عاشراً: غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك.

حادي عشر: تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين (تاسعاً و عاشراً ) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون.**

المادة الثالثة:

مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات الخاصة المعقودة بين العراق والدول الاخرى:

أ – يحق للمحامي المنتسب لاحدى نقابات المحامين في الاقطار العربية ان يترافع في ((قضايا معينة)) امام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة شرط المقابلة بالمثل وموافقة النقيب، و يعفى المحامي المنتسب إلى نقابة المحامين في القطر العربي السوري من شرط المقابلة بالمثل و الموافقة.*** ب- يجوز للمحامي أن يشرك معه في قضية معينة محامياً غير منتسب لأحدى نقابات المحامين في الدول العربية و ذلك بأذن من النقيب و بموافقة وزير العدل بعد التثبت من إستمراره على ممارسة المحاماة في بلده و نوع صلاحيته.
المادة الرابعة:

لايجوز الجمع بين المحاماة وبين مايلي:

اولا: رئاسة السلطة التشريعية

ثانيا: الوزارة

ثالثا: الوظيفة العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب او بمكافأة.

رابعا: الاستخدام بأجر لدى الشركات التجارية مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة، ويستثنى من ذلك منصب رئيس او عضو مجلس ادارة الشركة او محاميها او مشاورها القانوني ان لم يكن له عمل اخر فيها يتقاضى عنه اجر.

خامسا: ملغاة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969

سادسا: ملغاة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969

(
*) اصدر مجلس قيادة الثورة القرار المرقم 174 في 28/10/1998 و المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3747 الصادر بتاريخ 9/11/1998: منع بموجبه من مزاولة المحاماة كل من كان من منتسبي الدولة إذا طرد أو عزل أو فصل من الخدمة أو صدر بحقه حكم قضائي أكتسب الدرجة القطعية في جريمة مخلة بالشرف و أمهل القرار مدة ثلاثة أشهر لتصفية القضايا الموكلة إليهم، و لا يجوز لهم بعدها مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة و يسري القرار على المسجلين في جدول المحاماة عند تاريخ صدوره. (**) أضيفت إلى المادة الثانية الفقرات (تاسعاً، عاشراً، حادي عشر) و ذلك بموجب القانون رقم 12 لسنة 1993 قانون تعديل قانون المحاماة المنشور في الوقائع العراقية العدد 3472 الصادر بتاريخ 11/8/1993. (***) الغيت الفقرة(أ) من المادة الثالثة واصبحت كما هي الان وذلك بموجب القانون رقم 34 لستة 1979 قانون التعديل التاسع والمنشور في الوقائع العراقية العدد 2704 في 2/4/1979.
الباب الثاني

في جدول المحامين

المادة السادسة:

أ ـ يقدم طلب التسجيل بجدول المحامين مع الوثائق المثبتة لتوافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون الى نقابة المحامين. ب ـ يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه ، واذا كان القرار بالرفض فيجب بيان اسبابه. ج ـ يجب على مجلس النقابة ان يبت في الطلب قبولا او رفضا خلال خمسة عشر يوما التالية لتسجيله مالم يقرر تأجيل البت فيه لاسباب تستدعي ذلك ويجب ان يشتمل قرار التأجيل على هذه الاسباب. د ـ يبلغ القرار الصادر بقبول الطلب او رفضه للطالب ولرئيس الادعاء العام خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره. هـ ـ اذا انقضت مدة خمسة واربعين يوما على تاريخ تسجيل الطلب دون ان يصدر مجلس النقابة قراراً بقبوله أو رفضه أعتبر ذلك قراراً بالقبول.

المادة السابعة:

اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ماجاء في الفقرة الثالثة من المادة الثانية فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا الا اذا زال سبب الرفض خلالها*

المادة الثامنة:

لايسجل اسم المحامي في جدول المحامين ما لم يدفع للنقابة رسم التسجيل وعلى المحامي ان يؤدي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بدل الاشتراك السنوي للنقابة**
الباب الرابع

في حقوق المحامين وواجباتهمالفصل الاول


في حقوق المحامين

المادة الثانية والعشرون:

1ـ لايجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في منازعات قضائية

2ـ استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز:

اولا: للمتقاضين في دعاوي الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوي الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم اقرابائهم من الدرجة الاولى او الثانية في المرافعة ولن ينوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية او القمومة او التولية هذا الحق ايضا. ثانيا: للمحامي المتقاعد ان يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجه او اصوله او فروعه فقط.

*ألغيت المادة السابعة واصبحت كما هي اعلاه وذلك بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969. **عدلت المادة الثامنة من القانون وذلك بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 قانون التعديل الاول لقانون المحاماة والمنشور في الوقائع العراقية العدد 1736 في 19/5/1969 .

ثالثا: أ- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ان ينيب حسب تقديره من الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون او ان يوكل محاميا في الدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا فيها. ب- تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الموظفين الذين تتم انابتهم للمرافعة وفق (أ) من هذا البند بأتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي يحكم بها في حالة كسب الدعوى المنصوص عليها في هذا القانون ويوزع كامل الاتعاب المحكوم بها على الوجه الآتي: 1 ـ نسبة 60% ستين من المئة للموظف الذي ترافع في الدعوى 2 ـ نسبة 40% اربعين من المئة للعاملين في الدائرة القانونية او القسم القانوني من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في القانون. ج ـ يصدر وزير المالية تعليمات لتوزيع الاتعاب المنصوص عليها في (ب) من هذا البند*

المادة الرابعة والعشرون: للمحامي ان يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في عريضة الدعوى او مرافعاته الشفوية او التحريرية مما يستلزمه حق الدفاع.

المادة الخامسة والعشرون: ملغاة**

المادة السادسة والعشرون:

يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولايجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني.

المادة السابعة والعشرون:

اولا: على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تأذن له بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل مالم يؤثر ذلك على سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى. ثانيا: يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او اذا منع المحامي من ممارستها، وتطبق بحقت الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته. ثالثا: تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة الى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين او من يخوله***

*المادة الثانية و العشرون ألغيت بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 قانون التعديل الأول و تم ألغاء ثالثاً من الفقرة (2) من المادة 22 و حل محلها نص آخر، و ذلك بموجب القانون رقم 19 لسنة 1983 قانون التعديل العاشر و المنشور في الوقائع العراقية العدد 2962 في 10/10/1983 كما ألغي نص ثالثاً من الفقرة (2) و حل محلها نص آخر، ثم ألغي نص البند ثالثاً من الفقرة (2) و حل محلها النص الحالي و ذلك بموجب القانون رقم 15 لسنة 1997 و المنشور في الوقائع العراقية العدد 3680 في 18/7/1997. ** ألغيت المادة الثالثة و العشرون و ذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 709 في 3/6/1979. ***ألغيت المادة السابعة والعشرون وحل محلها اعلاه، وذلك بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 قانون التعديل الثاني عشر المنشور في الوقائع العراقية العدد 3058 في 12/8/1985 . المادة الثامنة والعشرون: لايجوز توقيف المحامي عما ينسب اليه من جرائم القذف والسب والاهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء ممارسته المحاماة. ولايجوز ان يشترك القاضي او قضاة المحكمة التي وقع عليها اعتداء من المحامي في نظر الدعوى التي تقام عليه.

المادة التاسعة والعشرون:

يعاقب من يعتدي على محام اثناء تأديته اعمال مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تأديته وظيفته او بسبب تأديتها.

المادة الثلاثون:

يجب اخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد محام، وفي غير حالة الجرم المشهود لايجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك. ولنقيب المحامين او من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق.

المادة الحادية والثلاثون:

لايجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته.

المادة الثانية والثلاثون:

لايجوز تنفيذ القرارات القضائية او الادارية المستهدفة تفتيش مقر نقابة المحامين ودوائرها الا بعد اخبار نقيب المحامين او من ينوب عنه عند غيابه.

الفصل الثاني
في واجبات المحامي


المادة التاسعة والثلاثون:

على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمباديء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وان يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وآدابها.

المادة الاربعون:

1ـ يجب ان يكون المحامي ، عدا المحامي المتمرن، في مركز عمله مكتب خاص لاعمال المحاماة. 2 ـ يعتبر مكتب المحامي محلا للتبليغات القانونية. 3ـ يجب على المحامي ان يخطر النقابة بعنوان مكتبه وتغيير محل اقامته والا صح تبليغه بكل مايتعلق بتطبيق احكام هذا القانون في محل اقامته المسجل اصلا في النقابة.

المادة الحادية والاربعون:

يحظر على المحامي:

اولا: اعارة اسمه

ثانيا: شراء كل او بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها .

ثالثا: التعامل مع موكله على ان تكون تعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها.

رابعا: قبول تظهير السندات لاسمه من اجل الادعاء بها دون وكالة.

المادة الثانية والاربعون:

يحظر على المحامي السعي لاستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية او باستخدام الوسطاء ولايجوز له تخصيص حصة من اتعابه لشخص من غير المحامين.

المادة الثالثة والاربعون:

على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص ويكون في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم.

المادة الرابعة والاربعون:

يحظر على المحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله اثناء قيام الدعوى التي وكله فيها كما لايجوز له ان يبدي لخصم موكله اي مشورة في الدعوى نفسها او في دعوى اخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته ولايجوز له بصفة عامة ان يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأية صفة كانت.

المادة الخامسة والاربعون:

لايحوز للمحامي الذي يتقاضى اتعاب محاماة سنوية او شهرية عن الدعاوى او الاستشارات ان يقبل اية دعوى او يعطي اية مشورة لخصم موكله خلال مدة وكالته.

المادة السادسة والاربعون:

1ـ لايجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته الا اذا كان ذلك من شأنه منع ارتكاب جريمة.

2ـ لايجوز للمحامي اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها.

3ـ لايجوز تكليف المحامي باداء شهادة في نزاع وكل او استشير فيها.

المادة السابعة و الأربعون:

2- لا يجوز لمن عرضت عليه دعوى أو أبدى فيها رأياً بصفته قاضياً أو موظفاً أو حكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في الدعوى نفسها سواء بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه.

المادة الثامنة والاربعون:

لايجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى او عمل امام قاض او موظف تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك.

المادة التاسعة والاربعون:

لايجوز للمحامي ان يتعاون في عمل من اعمال المحاماة مع شخص منع من ممارستها وفق احكام هذا القانون.

المادة الخمسون:

على المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكا محترما يتفق وكرامة القضاء وان يتجنب كل مايؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل مايخل بسير العدالة.

المادة الحادية والخمسون:

على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وآدابها.

الباب السادس

المعونة القضائية


المادة السادسة والستون:

تشكل في مركز كل من محاكم الاستئناف لجنة للمعونة القضائية مؤلفة من ثلاثة محامين يختارهم مجلس النقابة.

المادة السابعة والستون:

تختص اللجنة بمنح المعونة القضائية في الاحوال الآتية:

1ـ اذا كان احد طرفي الدعوى عاجزا عن دفع اتعاب المحاماة.

2ـ اذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين.

3ـ اذا طلبت احدى المحاكم تعيين محام عن متهم او حدث لم يختر محاميا للدفاع عنه.

المادة الثامنة والستون:

اذا قبلت اللجنة الطلب المقدم اليها ندبت محاميا للقيام بواجب المعونة القضائية ويراعى دائما ان يكون الندب بالدور من جدول المحامين الممارسين مالم توجد اسباب جدية تستوجب مخالفة ذلك بشرط بيان هذه الاسباب.

المادة التاسعة والستون:

يقوم كتاب ندب المحامي الصادر من لجنة المعونة القضائية مقام الوكالة القانونية ولايخضع لرسم الطابع.

المادة السبعون:

كل محام يرفض دون عذر مقبول تقديم المعونة القضائية التي كلف بها او يهمل القيام بهذا الواجب يعاقب تأديبيا.

المادة الحادية والسبعون:

1ـ يقوم المحامي المنتدب عن المعسر بالدفاع عنه امام القضاء مجانا وله ان يتقاضى من النقابة المصاريف الضرورية التي انفقها في سبيل اداء واجبه.

2ـ على المحكمة التي ترافع المحامي المنتدب امامها ان تحكم له بأتعاب محاماة وللمحامي المنتدب الرجوع بهذه الاتعاب على موكله اذا ثبت يسره ولم يحصل عليها من احدهما جاز له ان يطلب من لجنة المعونة القضائية ان تقدر له اتعاب مؤقتة تصرف له من النقابة على ان يردها اليها اذا استوفى اتعابه من موكله او من خصمه.
الباب السابع

نقابة المحامين

الفصل الاول

الهيئــة العامــة

المادة الرابعة والسبعون:

تتألف نقابة المحامين من جميع المحامين المسجلة اسماؤهم في جداول المحامين وتتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مركزها في بغداد ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال مطلقا.

المادة الخامسة والسبعون:

تعد نقابة المحامين عضوا في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى المحاماة تحت شعار الاتحاد وهو الحق والعروبة.

المادة السادسة والسبعون:

تتألف الهيئة العامة لنقابة المحامين من جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين عدا المحامين غير الممارسين والمحامين المتقاعدين ويرأس الهيئة العامة نقيب المحامين وعند غيابه وكيل النقابة فاذا غاب الاثنان تكون الرئاسة لاكبر اعضاء مجلس النقابة سنا فاذا غاب اعضاء المجلس جميعا رأس الهيئة اكبر المحامين الحاضرين سنا.
الباب الثامن

في السلطة التأديبية

المادة الثامنة بعد المائة:

كل محام أخر بواجب من واجبات المحاماة أو تصرف تصفا يحط من قدرها أو قام بعمل يمس كرامة المحامين أو خالف حكما من أحكام هذا القانون يحكم تأديبيا.

المادة التاسعة بعد المائة:

العقوبات التأديبية التي يجوز الحكم بها على المحامي هي:

أ– التنبيه: ويكون بكتاب يوجه للمحامي يلفت فيه نظره الى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلا.

ب– المنع من ممارسة المحاماة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أعتبارا من تاريخ تبليغ المحامي بالحكم النهائي الصادر ضده .

ج– رفع الاسم من جدول المحامين ويترتب عليه فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة أعتبارا من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي الصادر ضده.

المادة العاشرة بعد المائة:

1– يكون تأديب المحامي من أختصاص مجلس يشكله مجلس النقابة برئاسة رئيس من أعضاء مجلس النقابة وعضوية أثنين من المحامين من غير أعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة وتكون قراراته قابلة للطعن بها أمام محكمة التمييز . 2- يعيين مجلس النقابة في بدء كل عام قضائي محامين أصليين وأخرين أحتياطيين لكل مجلس , واذا غابوا جميعا ندب مجلس النقابة غيرهم.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

1- لا يجوز أن ترفع الدعوى التأديبية على المحامي إلا بقرار من مجلس النقابة أو من رئيس الادعاء العام . 2- ملــغاة**.

*الغيت الفقرة (1) من المادة العاشرة بعد المائة وأصبحت كما هي أعلاه وذلك بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 قانون التعديل الثاني عشر. **الغيت الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة بعد المائة بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 قانون التعديل الثاني عشر.

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

يتبع المجلس في نظر الدعوى والحكم فيها الاحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ما لم يتعارض صراحة أو دلالة مع احكام القانون.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

تنظر الدعوى التأديبية في جلسة سرية بعد سماع دفاعي المحامي أو من يوكله للدفاع عنة من المحامين ولخصمه أن يوكل محامياً للدفاع عن حقوقه ويصدر الحكم بالاكثرة ويجب أن يكون سببا وأن تتلى أسبابه مع منطوقه في جلسة سرية.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

1- يكون للمجلس ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وما يقع أمامه من جرائم وكذلك فيما يتعلق بدعوة الشهود وتخلفهم عن الحضور أو أمتناعهم عند أداء الشهادة أو الشهادة زورا. 2- للمجلس أجراء التحقيقات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

تبلغ مذكرات الدعوى وألاوراق القضائية والاحكام بواسطة أحد مستخدمي النقابة وفق الطرق المقررة قانونا.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

للمجلس أن ينظر الدعوى ويحكم فيها ولو غاب طرفاها أو أحدهما , وليس للمحكوم عليه غيابيا حق الاعتراض على الحكم الغيابي.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

يجوز رد أعضاء المجلس أذا قام سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وينظر المجلس نفسع في طلب الرد ويفصل فيه على وجه السرعة وفقا لما هو مقرر في القانون المذكور.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

يعلن الحكم الصادر بالمنع من ممارسة المحاماة مؤقتا أو برفع الاسم من جدول المحامين بعد أن أصبح قطعيا في مقر النقابة وغرف المحامين وترسل صورة منه الى وزارة العدل ومحكمة التمييز والمحاكم والمراجع الاخرى كما يجب نشره في الصحف المحلية.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

تسجل في سجل خاص الاحكام النهائية الصادرة من مجلس التأديب وتحفظ صورة منها في أضبارة المحامي المحكوم عليه.

المادة العشرون بعد المائة:

لا تحسب مدة عقوبة المنع المؤقت من ممارسة المحاماة مدة مقضية فيها , واذا زاول المحامي المحاماة في فترة المنع عوقب تأديبيا برفع أسمه من جدول المحامين.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

لمن حكم عليه بعقوبة رفع ألاسم من جدول المحامين أن يطلب أعادة تسجيل أسمه بعد أنقضاء ثلاث سنوات على ألاقل من التاريخ الذي الذي يصبح فيه الحكم قطعيا . ولمجلس النقابة قبول الطلب أذا رأى أن المدة التي أنقضت بعد صدور هذا الحكم كافية لاصلاح شأن المحامي المحكوم عليه ويجوز للمحامي في حالة رفض الطلب تجديده بعد مضي سنتين.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

على كل محكمة جزاء تصدر حكما بالعقوبة على محام أن ترسل نسخة الحكم الى نقابة المحامين ووزير العدل.

القوانين المعدلة للقانون

1. رقم 71 لسنة 1969 الوقائع العراقية العدد 1722 في 19/5/1969. 2. رقم 174 لسنة 1970 الوقائع العراقية العدد 1915 في 3/9/1970. 3. رقم 59 لسنة 1971 الوقائع العراقية العدد 1987 في 14/4/1971. 4. رقم 2 لسنة 1972 الوقائع العراقية العدد 2971 في 5/1/1972. 5. رقم 83 لسنة 1972 الوقائع العراقية العدد 2160 في 5/7/1972. 6. رقم 90 لسنة 1972 الوقائع العراقية العدد 2166 في 25/7/1972. 7. رقم 124 لسنة 1974 الوقائع العراقية العدد 2404 في 9/10/1974. 8. رقم 2 لسنة 1976 الوقائع العراقية العدد 2510 في 19/1/1976. 9. رقم 34 لسنة 1979 الوقائع العراقية العدد 2704 في 3/4/1979. 10. رقم 89 لسنة 1982 الوقائع العراقية العدد 2962 في 10/10/1982. 11. رقم 29 لسنة 1985 الوقائع العراقية العدد 3049 في 20/6/1982. 12. رقم 66 لسنة 1985 الوقائع العراقية العدد 3058 في 12/8/1985. 13. رقم 69 لسنة 1986 الوقائع العراقية العدد 3127 في 8/12/1986. 14. رقم 101 لسنة 1988 الوقائع العراقية العدد 3319 في 12/9/1988. 15. رقم 12 لسنة 1992 الوقائع العراقية العدد 3472 في 23/8/1993. 16. رقم 15 لسنة 1997 الوقائع العراقية العدد 3680 في 28/7/1997.

قرار رقم 1388 استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت, قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/8/ 1980 ما يلي:- 1. تبدأ السنة المالية لجميع النقابات والجمعيات والمنظمات الجماهيرية والشعبية في القطر بتاريخ 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل عام . 2. تعدل مواعيد اجتماعات الهيئات العامة للجهات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذا القرار بما ينسجم والتحديد الوارد فيها , على أن لا تعقد الاجتماعات قبل اليوم الاول من آذار من كل سنة. 3. لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار. 4. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه . صدام حسين

نشر القرار 1388 في الوقائع العراقية العدد 2795 في 22/9/1980 . وعدل نص البند ( 2 ) منه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 339 في 10/2/1983 المنشور في الوقائغ العراقية بالعـــدد 2988 في 9/4/1984 .

بعـض المحـاكـم فـي القضـاء المصـري

بعـض المحـاكـم فـي القضـاء المصـري





1- المحاكم الابتدائية :
المحاكم الابتدائية هي المحاكم صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية في مصر، ما عدا الدعاوى التي أدخلها القانون في اختصاص محاكم أخرى. وتنشأ المحاكم الابتدائية بقانون، وتتحدد دائرة اختصاصها بقانون. ويجوز لوزير العدل المصري إصدار قرار بانعقاد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر غير مقرّها، طالما وقع هذا المكان في دائرة اختصاصها.ويقع مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم المحافظات المصرية. وتؤلّف كل محكمة ابتدائية من عدد كافٍ من الرؤساء والقضاة، وتُصدر أحكامها من ثلاثة قضاة، ويرأسها مستشار مندوب من محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
اختصاصها
للمحكمة سلطة النظر في الدعاوى التي تُرفع إليها لأول مرة، باعتبارها محكمة أول درجة. كما أن لها اختصاص استئنافي بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية، باعتبارها محكمة ثاني درجة.
2- محاكم الاستئناف :
محاكم الاستئناف تعتبر من محاكم الدرجة الثانية في مصر؛ بمعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلّم أمامها من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (سواء الابتدائية أو الجزئية)، فيُطرَح النزاع أمامها مرة أخرى لتفصل فيه بإصدار حكم نهائي.ومحاكم الاستئناف لا تنشأ إلا بقانون خاص يصدر بذلك. توجد في مصر حالياً 8 محاكم استئناف، وتتوزع على: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا. وتتسع دائرة اختصاص بعض هذه المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة في أكثر من محافظة؛ مثل: محكمة استئناف الإسكندرية التي تُستأنَف أمامها الدعاوى التي تصدرها محكمتا الإسكندرية ودمنهور الابتدائيتان، ومحكمة استئناف القاهرة التي تتعلق بها كافة المحاكم الابتدائية الموجودة بالقاهرة والجيزة.
تتكون كل محكمة استئناف من رئيس، وعدد كاف من النواب، ورؤساء الدوائر، والقضاة. تُقسّم المحكمة إلى عدة دوائر، تضم كل دائرة منها 3 قضاة، وتختص الجمعية العامة لكل محكمة استئناف بتحديد عدد دوائرها وتوزع العمل فيها. وتختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على كافة الأحكام الصادرة في المواد المدنية، والجنائية العادية، وجنايات أمن الدولة.
3- المحكمة الجزئية :
المحكمة الجزئية هى المحكمة التى تختص بنظر الجنح و المخالفات فى مواد العقوبات و بنظر المنازعات المدنية التى تقل قيمتها عن 10000 ( عشرة آلاف جنيه فى القانون القديم )و 40000 ( أربعين ألف جنيه فى القانون الجديد ) بحيث تعد أحكامها فيما هو دون المبلغ المشار إليه أحكاما نهائية غير قابلة للطعن عليها بطريق الإستئناف ( و إن كان هناك ما يعرف بدائرة المدنى المستأنف فى كل محكمة و هى دائرة مكونة من قاض واحد من قضاة المحكمة الكلية للنظر فيما يرفع من دعاوى مستأنفة تقل قيمة النزاع فيها عن 40000 جنيه )
4- محكمة الأسرة :
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس المحكمة الابتدائية ويعاون المحكمة في الدعاوي المنصوص عليها في المادة "10" من هذا القانون خبيران أحدهما من الاخصائيين الاجتماعيين والاخر من الاخصائيين النفسيين يكون أحدهما علي الأقل من النساء. وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الاخصائيين. ويعين الخبيران المشار اليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال.
وتختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2000م. ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها. شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة "3" من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة. ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم "1" لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية.
5- محكمة النقض :
محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها القاهرة، وأنشأت في 2 مايو سنة 1931. وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
6- محكمة القضاء الأداري :

محكمة القضاء الإداري المصرية هي محكمة تصنف كجزء من القسم القضائي في مجلس الدولة المصري، وقد اتخذت هذه المحكمة قرارات هامة، حيث ألغت بعض القرارات الحكومية. يعد قرار المحكمة قرارا من الدرجة الأولى، أي أن هذا القرار يمكن استئنافه أمام المحكمة الإدارية العليا.

الجمعة، 19 يونيو 2015

الظروف المشددة لجريمة القتل العمدي

 الظروف المشددة لجريمة القتل العمدي


اولا...سبق الاصرار.هو القصد المصمم على ارتكاب جريمة تعد جناية او جنحة الغرض منها هو ايذاء شخص معين ومحدد أو ايذاء اشخاص غير معينة أو محددة

ويقوم سبق الآصرار على عنصرين هما:-

أ‌- عنصر زمنى:وهي تلك الفترة الزمنية التى تمر من وقت تفكير الجانى فى الجريمة حتى وقت التنفيذ والبدء فى ارتكاب الافعال المادية المكونة للجريمة
ب‌- عنصر نفسى:
وهى حالة الهدوء التى يمر بها الجانى فى التفكير فى الجريمة واسلوب ارتكابها وميعاد ارتكابها و الحلول المناسبة فى حالة وجود عناصر مفاجئة غير متوقعة تظهر وقت التنفيذ

فمتى توافر هذان العنصران نكون بصدد جريمة قتل مع سبق الاصرار وظرف مشدد للعقوب عن تلك الجريمة و تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بمسائلة المتهم وشريكتة عن جريمة قتل عمد مع سبق الآصرار لما توافر لديهم من اصرار على قتل زوج المتهمة الثانية من اجل استمرار المتهمين فى علاقاتهم الاثمة

علة التشديد:- 

ترجع علة التشديد فى عقوبة القتل مع سبق الآصرار نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث قام بالتفكير فى أرتكاب الجريمة بهدوء وتروى و اقدم على ارتكابها مع علمة بوجود العقوبة المشددة الا ان وجود تلك العقوبة لم يردعة عن تنفيذها

سبق الاصرار وتعدد الجناة:-

يثور هنا التساؤل حول مدى امكانية القول بتوافر سبق الاصرار فى حالة تعدد الجناة ؟والثابت ان سبق الاصرار يتوافر فى حالة تعدد الجناة مرتكبى الجريمة الا ان هذة القاعدة ليست مطلقة فقد لا يتوافر سبق الاصرار لدى كافة المساهمين حيث قد تنشئء فكرة القتل لدى مرتكبى الجريمة فجأة وفى حالة غضب دون ان يكون لديهم الوقت فى التفكير والتدبير لارتكاب الجريمة وبالتالى ينتفى العنصر الزمنى فى الجريمة وبالتالى ينتفى الظرف المشدد فى جريمة القتل

أثبات سبق الاصرار:-

سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبئ بة ومن ثم فان القضاء يستند الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى عن طريق الاستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر سبق الأصرار فأنة يجب علية ان يبين تلك الظروف فى حكمه و الا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان وتطبيقاً لذلك يكون نعى المتهم على حكم المحكمة غير صحيح اذا ما ذهبت فى حكمها الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى فى جريمتة اذا ما تبين من الوقائع المادية توافر سبق الاصرار حيث قضت فى حكمها بمعاقبة المتهم عن جريمة قتل مع سبق الاصرار وذلك لقيامة برصد حركات المجنى عليها وتتبع خطواتها الدائمة و اعدادة سكيناً لاستعمالة فى ازهاق روحها فى الوقت الذى تكون فية هى فى البيت بمفردها بعد ان قضت على مستقبلة العلمى وما ان ظفر بها حتى اعمل سكينة فيها الامر الذى ادى معه الى احداث الاصابات والتى اودت بحياتها.


ثانيا .. الترصدهو انتظار شخص في مكان معين لمدة طالت او قصرت

أ- عنصر مكاني ..و هذا المكان فقد يكون مكان عام كانتظار المجنى علية فى الشارع العام او انتظارة فى حديقة عامة او فى بستان وقد يكون المكان خاص كانتظار المجنى علية فى شرفة المنزل او مستشفى خاص مغلق ابوابة

ب‌- عنصر زمانى:- 
وهى الفترة الزمنية التى تمر والجانى فى انتظار وصول المجنى علية لارتكاب جريمتة هذة المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة بتوافر الترصد فى شأن المتهمين لقيامهم بالتربص للمجنى علية فى الطريق انتظارا لعودتة من المسجد الى البيت من اجل أزهاق روحة

علة التشديد:-وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى بالاضافة الى ما يدل على توافر الجبن والخسة والنذالة فى شخصية الجانى وخوفه من مواجهة المجنى علية واحساسة بقوة المجنى علية التى قد تعوقة عن اتمام جريمتة كما ان التربص يتوافر فية عنصر المفأجأة بالنسبة للمجنى علية فيشل حركتة ويمنعة من التفكير فى المقاومة مما يسهل على الجانى جريمتة


الطبيعة القانونية للترصد:
-الترصد شأنة شأن سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبئ به و من ثم فان القضاء يستند الى توافر الترصد لدى الجانى عن طريق الاستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع و ظروف و ملابسات الجريمة و متى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر الترصد فانة يجب علية ان يبين تلك الظروف فى حكمه والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان الا انة لايشترط الارتباط بين الترصد و سبق الاصرار فقد ياتى كلا واحد منهم منفردا عن الاخر فقد يتوافر لدى الجانى الترصد دون سبق الاصرار كما هو الامر فى حالة نشوء فكرة القتل لدى الجانى فيترصد للمجنى علية الذى يمر من أمامة فيقوم بقتلة دون ان يتوافر لدية العنصر الزمنى للتفكير الهادىء المتروى فى ارتكاب الجريمة وقد يتوافر سبق الاصرار دون الترصد لدى الجانى وذلك عندم يفكر بهدوء وتروى فى ارتكاب جريمتة دون ان ينتظر المجنى علية ويترصد له فيقوم بقتلة بمجرد رؤيتة
عقوبة القتل مع الترصد:- هى الاعدام 

ثالثا... اقتران القتل بجناية

ويقصد به هو ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى ثم يعقب ارتكابة لتك الجريمة جريمة اخرى تعد من الجنايات خلال فترة زمنية قصيرة من ارتكابة لجريمة القتلواذا كانت القواعد العامة تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة الاشد بالنسبة للجرائم المتعددة المرتبطة ببعض التى لاتقبل التجزئة كجريمة هتك عرض فى الطريق العام تقوم به جريمتين جريمة هتك عرض وجريمة فعل فاضح فى الطريق العام و هنا يعاقب الجانى بالعقوبة الاشد و اذا كانت القواعد العامة ايضا تقضى بمعاقبة المتهم بتعدد العقوبات بالنسبة للجرائم التى لاترتبط ببعضها ارتباط يقبل التجزئة كجريمة قتل مستقلة او جرائم سرقة متعددة مستقلة فيعاقب عن كل جريمة من تلك الجرائمالا ان المشرع خرج عن تلك القواعد ونص على معاقبة المتهم بعقوبة مشددة بالنسبة لجريمة القتل العمد التى ترتبط بجناية

علة التشديد:-وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى

شروط التشديد:-
أ‌- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدىب‌- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية
ج- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى
الشرط الأول:- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى:-حيث يشترط ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى متوفر فيها كافة اركان الجريمة وشروطها وبالتالى لانكون بصدد جريمة قتل عمدى اذا ما وقفت الجريمة عند حد الشروع او ان الجانى مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من اسباب الاباحة كالدفاع الشرعى مثلاً او يستفيد من مانع من موانع المسؤولية كصغر السن او الجنون او عاهة العقل او كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف
كما لايتوافر الاقتران اذا ما كانت جناية القتل جناية قتل خطا و اعقبها جناية اخرى مثال ذلك(كما لو ان الجانى كان يسير مسرعاً بسيارتة فصدم شخص وقتلة وعندما كان يحاول الهرب امسك بة المجنى عليه الثانى فقام الجانى بضربة ادت الى احداث عاهة مستديمة بة ففى هذة الحالة يعاقب المتهم عن جريمتى قتل خطاء وجريمة عاهة مستديمة
الشرط الثانى:- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية:-

كذلك يشترط لتشديد العقوبة هو ان تقترن جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية بغض النظر عن نوع تلك الجناية فقد تكون قتل او قد تكون سرقة بالاكراة او قد تكون حريق عمدى او عاهة مستديمة وبناء علية فلا يتوافر ذلك الشرط اذا ماكانت الجريمة المقترنة بالقتل تعد من الجنح او من المخالفات ويشرط فى
تلك الجناية الثانية توافر شرطيين هما:-
i. ان تكون الجناية المقترنة بالقتل معاقب عليها:-وبالتالى فلا نكون بصدد جناية اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لتلك الجريمة او كانت 
تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الأباحة او من مانع من موانع المسؤولية 

ب. أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عن جريمة القتل العمدى:-
بمعنى استقلال السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية عن الجريمة الاولى وعلى ذلك فلا تتحقق جريمة اقتران القتل بجناية اذا ما كان سلوك الجانى الواحد قد أحدث النتيجتين كما لو قام الجانى باعمال سلاحة فى مواجهة المجنى علية قاصدا قتلة فقتلة ونظراُ لوجود المجنى علية الثانى بجوار الاول فخرجت الرصاصة واصابت الثانى واودت بحياتة فهنا نكون بصدد تعدد معنوى للجريمة ويعاقب المتهم عن جريمتين قتل ويعاقب بالعقوبة الاشد

كذلك لايقوم الاقتران اذا ما كان القتل عنصرا فى الجناية الاخرى كجريمة السرقة بالاكراة التى صاحبها جريمة قتلفاذا ما كان السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية مستقل عن الجريمة الاولى فاننا فى هذة الحالة نكون بصددجريمة أقتران القتل بجناية

الشرط الثالث:- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى:-ويقصد بها مرور فترة زمنية من الوقت فاصلة بين ارتكاب جريمة القتل وارتكاب الجناية المقترنة بها هذة الفترة الزمنية لم يحددها المشرع و من ثم فقد تطول تلك الفترة و قد تقصر فقد تكون بضع ساعات وقد تكون بعد القتل بيوم او يومين وتقدير توافر تلك الرابطة الزمنية هو امر موضوعى متروك للقاضى تحديدة 

عقوبة القتل المقترن بجناية:- 
هى الاعدام او السجن المؤبد....
عقوبة القتل مع سبق الأصرار:-هى الاعدام