* تعريف دعوى الالغاء :
دعوى قضائية ترفع للمطالبة باعدام قرار اداري صدر مخالفا للقانون .
وتعد هذه الدعوى اهم وسائل حماية المشروعية اذا تودي الى ترتيب البطلان كجزاء يصيب القرار المخالف للقانون .
* طبيعة دعوى الالغاء :تعتبر دعوى الالغاء دعوى موضوعيةاو عينية تقوم على مخاصمة القرار الاداري غير المشروع ، ويتولى القضاء فيها بحث مشروعية هذا القرار بصرف النظر عن الحقوق الشخصية للمدعي .
وذلك بخلاف دعوى القضاء الكامل التى تعتبر دعوى شخصية او ذاتية .
اولاٌ\ شروط قبول دعوى الالغاء
(1) القرار المطعون فيه : يشترط ان تتوافر في القرار المطعون فيه عدة امور \
أ *وجود القرار الاداري النهائي المؤثر : - والقرار الاداري يصدر من عن سلطة ادارية ، سواء اكانت مركزية ام لا مركزية .
والقرار الاداري يصدر بالارادة المنفردة للادارة وهو في ذالك يتميز عن العقد الاداري الذي ينشأ عن تلاقي ارادة الادارة مع ارادة اخرى بشروط معينة .
- ويشترط بالقرار الاداري ان يكون نهائيا اي قابل للتنفيذ دون حاجة الى اي اجراء لاحق .
- ويجب ان يكون القرار الاداري قد اثر في المركز القانوني للطاعن بان الحق به ضرر .
ب * صدور القرار من سلطة ادارية - يجب ان يصدرالقرار المطغون من سلطة ادارية سواء اكانت مركزية ام لا مركزية (رئيس الجمهورية ، مجلس محلي ، هيئة عامة ، النقابات المهنية )
- غير ان بعض الاعمال العامة لا تخضع لرقابة القضاء الاداري بالذات لصدورها من غير السلطة الادارية ، فالاعمال #التشريعية والاعمال #القضائية تخرج من نطاق رقابة الالغاء التى يمارسها القضاء الاداري .
ج * صدور القرار من سلطة وطنية يجب ان يصدر القرار المطعون فيه من سلطة ادارية وطنية سواء وجدت في داخل الدولة او خارجها ، ما دامت تستمد سلطتها في اتخاذ القرارات من قانون الدولة .
(2) مصلحة رافع الدعوى :
* ويشترط في المصلحة اللازمة لقبول دعوى الالغاء
- ان تكون مصلخة شخصية مباشرة : وذلك بان يكون القرار المطلوب الغاؤه قد مس حالة قانونية خاصة بالمدعي .
- لا يشترط ان تكون مصلحة المدعي مادية او مالية فقط بل قد تكون ادبية او حتى روحية تتصل بالمشاعر والعقيدة .
- كذالك لا بد ان تكون مصلحة المدعي مصلحة مؤكدة اي من المؤكد ان فائدة مادية او ادبية ستعود على المدعي .
- توافر المصلحة وقت رفع الدعوى : وإلا حكم بعدم قبولها .
* انواع المصلحة في دعوى الالغاء وتقسم المصلحة على اساس صفة الطاعن (افراد - موظفين - هيئات)
مثال لطعون الافراد (اعتداء القرا الاداري على ملكية فردية - اعتداء القرار على خق ممارسة مهنة معينة - القرات التى تخص احدى الاديان )
مثال لطعون الموظفين ( القرات المتعلقة بالتعين - القرات الخاصة بالترقية - القرارات التاديبية )
مثال لطعون الهيئات ( القرارات التى تخص الهيئات ذات الشخصية المعنوية كالنقابات والجمعيات )
(3) ميعاد رفع الدعوى :
طبقا للقانون المصري ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشان بها .
*تجاوز ميعاد الطعن : اذا كان القانون قد حدد المدة التى يجوز خلالها الطعن بالغاء القرار الاداري وجعلها ستون يوما من تاريخ العلم بالقرار ، فان الطعن من الممكن ان يتاخر الى ما بعد هذه المدة او يكون مقبول بعد مضيها لسبب من الاسباب الاتية :
(أ) امتداد الميعاد <عطلة رسمية>
(ب) وقف الميعاد <قوة قاهرة - نص القانون>
(ج) قطع الميعاد <التظلم الاداري - رفع الدعوى لمحكمة غير مختصة - طلب الاعفاء من الرسوم القضائية>
(د) فتح الميعاد <تاخر اكتشاف المصلحة - الحكم بعدم الدستورية >
(ه) دوام الميعاد <القرات المستمرة - القرارات الكاشفة>
================================================


