قانوني

قانوني

السبت، 13 يونيو 2015

التلبس بالجريمة

1. المقصود بالتلبس بالجريمة :

عَرَّف المشرع التلبس في قانون الجراءات الجنائية بأنه تكو ن الجريمة متلبساً بها حال إرتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تتبعه العامة بالصياح إثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو اسلحة أو امتعة أو اشياء يُستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .

2. حالات التلبس بالجريمة :

الحالة الأولى : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .
الحالة الثانية : مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة .
الحالة الثالثة : تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة) .
الحالة الرابعة : مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو اسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة) .

3. شروط صحة التلبس بالجريمة :

الشرط الأول : مشاهدة مأمور الضبط القضائي حالة التلبس بنفسه .

الشرط الثاني : مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق