قانوني

قانوني

الأحد، 14 يونيو 2015

مقدمات للمرافعات


مقدمات للمرافعات

1- أنتم أطباء النفس كما أنتم قضاة العدل والطبيب البصير لا يتردد ولأ ينى عند الضرورة الحاكمة ..... والقاضى الحازم يهذب بالزجر الحكيم وهو فى زجره من الراحمين .

2- لأ أريد بالرحمة أن تتجاوزا للمتهم عن شى مما يستحقه عدلآ
- لانى لأ أقول أن الرحمة فوق العدل ........ بل أقول أن الرحمة هى أقصى وأسمى مرتبة من مراتب العجل.. فأنما أطلب العدل فى أرقى معانية وأسمى مراتبة .
3- القضاء رسالة وامانة .... به يرعى العدل فى الأرض ... وبه يقام ميزان الحق عليها .

4- سيدى الرئيس ..........حضرات السادة القضاه
لاعدل بغير حق ..... ولاحق بغير حقيقة ... ولا حقيقة بغير تحقيق ... فلا ضياء للحقيقة ... ولا رى‘ للحق ...ولأ إكتمال للعدل الأ بالتحقيق السليم القويم .
فلن يقوم ضياء للحق على تبديد دياجير الظلم والظلام , الأ اذا توهجت الحقيقة بنور الجزم واليقين وذلك لأيكون الأبالتحقيق السليم القويم .

5- العدل معنى جليل تطمئن اليه النفوس وترتاح إليه الأفئدة , وهو صفه من الله سبحانه وتعالى ...ومبدأ أساسى دبر به رب العرش نظام الكون وأسس عليه الوجود .

6- بسم الحق الذى تعملون على تحقيقه وحمايته .
- بسم الله العدل الذى هو أساس حكمكم ..وغايتكم فتنطقون به لتعلوا رايه الحق وتسقط رايه الظلم .
فالعدل هو غاية كل مجتمع وسبيله الى تحقيق الأمن والطمأنينه لشعبه ولاينتشرالعدل الإباعطاء كل ذى حقا حقه بالميزان والقسط .

7- نحمده تعالى فهو الأول بلا ابتداء والأخر بلا انتهاء , فهو الحكم العدل الذى لأ تظلم عنده مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء .

8- نحمده تعالى حمدا يوافى نعمه علينا , حيث جعلنا سببا للدفاع عن الحق .. دارئيا للظلم .. رغم أنف الظالمين .

9- العدل اسم من أسماء الحق تبارك وتعالى ... تقدست بالجلال والكمال أسماءه ...

10- بالعدل وحده تصان القيم وتستقر المبادى‘ ويتضاعف شعور المواطن بالأنتماء لموطنه ويعلو به بناء الأنسان وتلك غاية الغايات وقيمة الأهداف لأى مجتمع متحضر ينشد حاضرا أكثر أمنا واستقرارا ويستهدف مستقلاأكثر رفعه وأزدهارا .

11- سيدى الرئيس .............حضرات السادة القضاه
أنتم قضاة الحق ولكنكم ايضا مربوا الخلق وكلمة العدل التى تنطقون بها يتجاوب صداها فى نفوس ناشئة ونفوس ثائرة واخرى فزعة خائرة ............... فإجعلوا حكمكم رسالة عدل ........ وبلاغ عبرة ........ و بشرى سلام .

12- انتشر الفساد والأثم فى مجتمعنا القوى فيه يأكل الضعيف ........ اما الضعيف منا فلا حول له ولا قوة ........

13-  يا رجال القضاء .. يامن جعلكم الله سببا للدفاع عن الحق .... دارئيا للظلم .. رغم أنف الظالمين .. فأنتم بحق حماه الحق وآهله .

14- ها نحن جميعا اليوم فى محراب عدلكم وفى ساحة حكمكم لكى نرفع سويا استار الغموض عن تلك الواقعة التى نحن بصددها الان ....

15- يارجال القضاء يامن وهبكم الله بياض الروؤس وصفاء النفوس ونور الوجوه ...............

16- يامن جعل الله العدل هو قولكم وسمتكم فقولكم أنصاف وراحة للمظلوم , وصمتكم رحمه للظالم لن تطول حتى تظهر الحقيقة وينتشر نورها ....فايدكم الله وثبتكم وهداكم الى الطريق المستقيم ...

أركان الجريمة :

أركان الجريمة :

تقوم الجريمة على أركان ثلاثة هي : الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي :

1 ـ الركن الشرعي : 

هو الصفة غير المشروعة للفعل ويكتسبها إذا توفر له أمران : 1 ـ خضوعه لنص تجريم يقرر فيه القانون عقاباً لمن يرتكبه. 2 ـ عدم خضوعه لسبب من أسباب الإباحة ، إذ انتفاء أسباب الإباحة شرط ليظل الفعل محتفظاً بالصفة غير المشروعة التي أكسبها له نص التجريم.


2 ـ الركن المادي : 

ويعني تجسيد لماديات الجريمة أي المظهر الذي تبرز به إلى العالم الخارجي، ويقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر هي : الفعل والنتيجة والعلاقة السببية ، فالفعل هو النشاط الإيجابي أو الموقف السلبي الذي ينسب إلى الجاني، والنتيجة هي أثره الخارجي الذي يتمثل فيه الاعتداء على حق يحميه القانون، والعلاقة السببية هي الرابطة التي تصل ما بين الفعل والنتيجة، وثبت أن حدوث النتيجة يرجع إلى ارتكاب الفعل.


3 ـ الركن المعنوي : 

يعني الإرادة التي يقترن بها الفعل سواء اتخذت صورة القصد الجنائي وحينئذ توصف الجريمة بأنها جريمة عمدية، كما في جريمة القتل العمد ، أو اتخذت صور الخطأ غير العمدي وعندئذ توصف الجريمة بأنها غير عمدية ، كما في جريمة القتل الخطأ وحوادث الدهس . وهو توجيه الفاعل أرادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت أو اية نتيجة جرمية أخرى .



ألتعامل مع العدالة


كيف أتعامل مع العدالة ؟ كتاب قانوني متميز تحميل

تحميل

السبت، 13 يونيو 2015

أنواع العقوبات

أنواع العقوبات

والعقوبات على نوعين : 

اما ان تكون عقوبة أصلية أو عقوبة تبعية 

فالعقوبة الأصلية : هي العقوبة البدنية المادية التي يتم ايقاعها على المدان ( المحكوم ) جسدياً ، او أن يتم حجز حريته وتقييدها ، او ان توقع على ماله فتسلب منه غرامة مالية يتم تحديدها وعند عدم الدفع يتم حبس المدان بدلاً عن استيفائها وفق مدد بديلة يحددها القانون ، وتفرض العقوبات تبعاً لجسامة الفعل الجرمي حيث ان الأفعال المخالفة للقانون تقسم الى ثلاث انواع ، ويتم تحديد نوع الجريمة تبعاً لنوع العقوبة الأشد المقررة لها في القانون : 

1- الجنايات 2- الجنح 3- المخالفات والعقوبات الأصلية هي : 1- الأعدام 2- السجن المؤبد 3- السجن المؤقت 4- الحبس الشديد 5- الحبس البسيط 6- الغرامة المالية 7- الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين 8- الحجز في المدارس الأصلاحية


العقوبات التبعية : 

اوردنا سابقاً العقوبات الأصلية وانواعها ، وهناك عقوبات يفرضها القانون وتلحق بالمحكوم عليه بحكم القانون دون حاجة الى أية اشارة لها ضمن قرار الحكم ، غير ان هناك عقوبات تكميلية يتم الأشارة اليها ضمن قرار الحكم . فيتم حرمان المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت ابتداءاً من يوم صدور قرار الحكم وحتى أخلاء سبيل المحكوم وهي : 1- حرمانه من الوظيفة والخدمات التي كان يؤديها . 2- أن يكون ناخباً او منتخباً في المجالس التمثيلية . 3- أن يكون عضواً في المجالس الأدارية أو البلدية أو أحدى الشركات أو مديراً لها . 4- أن يكون وصياًاو قيماً أو وكيلاً . 5- أن يكون مالكاً أو ناشراً أو رئيساً لتحرير أحدى الصحف 6- حرمانه من أدارة امواله أو التصرف بها بغير الأيصاء والوقف الا بأذن من محكمة الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية حسب الحال والمنطقة التي يسكنها ، وتقوم المحكمة بتعيين قيماً لأدارة أمواله . 7- مراقبة الشرطة في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي او تزييف النقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير الطوابع أو السندات الماليةالحكومية أو المحررات الرسمية أو عن رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمدي مقترن بظرف مشدد .


أما العقوبات التكميلية :

1- الحرمان من بعض الحقوق والمزايا كتولي بعض الوظائف والخدمات العامة التي لها علاقة بالجريمة المرتكبة ، وكذلك حرمان المحكوم من حمل الاوسمة الوطنية وحمل السلاح ومنع منحه الأجازة بحيازته وحمله .

2- المصادرة وتعني مصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها ، حيث تعتبر هذه الأشياء من المبرزات الجرمية المتعلقة بالقضية والتي ترافق القضية حتى يتم أكتساب قرارها الدرجة القطعية ، حيث تلجأ المحاكم الى أتلاف من تجد أن لافائدة من وجوده وأستعماله وحيازته ، وبيع من تجد أن له قيمة وفائدة وتحصيل ثمن البيع ايراداً للخزينة العامة . .

3- نشر الحكم في جرائم القذف والسب والاهانة او المرتكبة باحدى وسائل النشر ، حيث يكون النشر في اغلب الأحيان بنفس الوسيلة التي نشر فيها القذف والشائم والأهانة ، ويقتصر النشر على نص قرار الحكم ، الا اذا قضت المحكمة بنشر قراري التجريم والأدانة والحكم .

4- أتتخذ من التدابير الأحترازية السالبة للحرية أو المقيدة لها بالنظر لحالة الشخص وخطورته الاجرامية مما يوجب أيجاد وسائل لحماية المجتمع من الجريمة والمجرم ، وتقدر المحكمة هذه الخطورة الأجرامية من خلال ظروف الجريمة وأسبابها وسوابق المحكوم وأستعداده الأجرامي لأرتكاب جريمة أخرى ، فيصار الى وضع المحكوم عليه في مأوى علاجي في مستشفى أو مصح للأمراض العقلية يتم معالجة حالته ورعايته و ترفع الدائرة المعنية ودائرة البحث الأجتماعي تقارير مفصلة الى المحكمة في فترات دورية ، كما يتم حظر أرتياد المحكوم للحانات العامة وتعاطي المسكرات والخمور لمدة محددة ، كما تلجأ المحكمة الى منع أقامة المحكوم في مكان معين وفقاً للظروف التي تقدرها المحكمة وتستخلصها من ظروف المتهم والمكان الذي يقيم فيه وظروف الجريمة ، كمايمكن للمحكمة ان تضع المحكوم عليه بعد انقضاء محكوميته تحت مراقبة الشرطة لمدة معينة على ان لاتزيد في كل الأحوال عن خمسة سنوات ، اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية أو جنحة سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو أحتيال أو تهديد أو اخفاء محكوم عليهم فارين ، او كان المحكوم عليه من العائدين الى أرتكاب الجرائم ، كما يحق للمحكمة أن تقوم بأسقاط الولاية والوصاية والقوامة من المحكوم عليه ، اذا حكم عليه بجريمة ارتكبها اخلالا بواجبات سلطته أو لأية جريمة أخرى تبين ظروفها أن المحكوم عليه كان غير جديراً بأن يكون وليا أو قيما أو وصيا .
كما يحق للمحكمة ان تمنع المحكوم من ممارسة عمل أو مزاولة مهنة معينة أو القيام بنشاط تجاري او صناعي ، وتستطيع المحكمة أن تسحب رخصة السوق ( أجازة السوق ) للمحكوم عليه ، كما تستطيع حرمانه من تجديدها او الحصول على أجازة جديدة .


التلبس بالجريمة

1. المقصود بالتلبس بالجريمة :

عَرَّف المشرع التلبس في قانون الجراءات الجنائية بأنه تكو ن الجريمة متلبساً بها حال إرتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تتبعه العامة بالصياح إثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو اسلحة أو امتعة أو اشياء يُستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .

2. حالات التلبس بالجريمة :

الحالة الأولى : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .
الحالة الثانية : مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة .
الحالة الثالثة : تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة) .
الحالة الرابعة : مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو اسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة) .

3. شروط صحة التلبس بالجريمة :

الشرط الأول : مشاهدة مأمور الضبط القضائي حالة التلبس بنفسه .

الشرط الثاني : مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع .

الجمعة، 12 يونيو 2015

مخاطر مهنة المحاماة

فيما عدا رجال الجيوش وقوات الأمن‏،‏ في حالة الاشتباك‏،‏ لا تجد أبناء مهنة يتعرضون لما يتعرض له فرسان المحاماة من محاذير وأخطار تأتيهم في مباشرتهم لرسالتهم من كل جانب‏،


‏ ما بين خصم يناويء وينتظر فلتة لسان‏،
‏ ونيابة تنظر بغير عين الرضا وتحشد إمكانياتها لمحاصرة ودرء ما يسعي المحامي إليه‏ ،
 وما بين موازين عديدة يعملها القاضي يغدو إزاءها المحامي كالقافز فوق الأشواك أو الباحث عن موطيء أمان في حقل ألغام‏!!
ويجري المحامي حسابات هذا كله علي عجل في صفحة وجدانه ‏، محتملا فيه مخاطر وضغوطا وفلتات الارتجال‏ ،
وهو قوام المرافعات الشفوية التي يحشد فيها حصاد فكره ودراسته للقضية ومداخل وطرق الاقتراب منها والاقناع بها‏،
مراقبا في الجلسة من محيط موزع المشارب تحتشد بهم ساحات الجلسات ما بين راض وكاره وضيق ورافض ومتربص،
مطالبا وسط هذه الأعاصير بأن يحسن تقديم مسرحيته الاقناعية ـ إن جاز التعبيرـ والتي ينهض وحده بأدوارها الثلاثة‏:‏ فهو مؤلف النص والمخرج‏,‏ والمؤدي أيضا‏..‏
وكثيرا ما ينزل أداؤه علي آخرين منازل الصاعقة محدثا الرفض وربما الكره والعداوة‏ ،
بل كثيرا ما يدفع المحامي ثمن مناضلته لأداء رسالته من مصالحه وحريته وأحيانا حياته نفسها ‏!!‏

الثلاثاء، 9 يونيو 2015

انواع الحقوق


انواع الحقوق1-الحقوق غير المالية 
اولا : الحقوق السياسية 
*تعريفها : تلك الحقوق التى تمنح للشخص باعتباره عضو في جماعة سياسية لتمكنه من الاشتراك في حكم هذه الجماعة واهمها (حق الانتخاب ، الترشح ، تولي الوظائف العامة )
*خصائص هذه الحقوق
1- ليس لها طابع مالي وبالتالي لايجوز التنازل عنها اوالتصرف فيها اواكتسابها او اكتسابها بالتقادم اوانتقالها بالميراث .
2- تخص الوطنيين دون الاجانب .
3- لاتعتبر مميزات او مصالح للمواطنيين بل انها وظائفا سياسية ينظر اليها باعتبارها تكاليف وليست حقوقا .

ثانيا: الحقوق اللصيقة بالشخصية 
هذه الحقوق لها طابع فريد بانها ليس لها محل خارج صاحب الحق نفسه ، وهذه الحقوق تثبت للشخص كونه انسان ويتمتع بها المواطنيين والاجان على حد سواء .

1-الحقوق التى ترمي إلى حماية الكيان المادي للشخصية 

وياتي في طليعتها الحق في الحياة والحق فسلامة الجسد او البدن ، ومقتضى هذه الحقوق تمكين صاحبها من حماية كيانه المادي في مواجهة الغير بمنع الاخرين من المساس بجسده او باعضائهاو الاعتداء عليه دون مصوغ قانوني .

* مدى حماية الكيان المادي للانسان في مواجهة الغير : - حق الانسان في الحياة وما يرتبط به من حقه في سلامة جسده يلقى على عاتق الغير الالتزام بالامتناه عن المساس او الاعتداء عى جسمه بالقتل او الجرح او الضرب.
- يتفرع عن حق الشخص في سلامة جسده واعضائه عدم جواز اجباره على اجارء التحاليل الطبية ما لم ينص القانون على غير ذلك .
- يتصل بذلك عدم جواز اجباره على تعاطي عقاقير معينة ، ما لم يكن قد تم حجزه نتيجة لا صابته بمرض معد خطير يخشى منه على الصحة العامة .
- كما لايجوز اخضاع الشخص لاجراء تجارب طبية إلا بعد الحصول من على موافقته وان تقتضي حالته المرضية ودون ان يعرضه ذلك للخطر .

 * مدى حماية الكيان المادي للانسان في مواجهة نفسه : 
الاصل ان حق الفرد في سلامة كيانه المادي لا يعطي لصاحبه سلطة التصرف في جسمه او احد اعضائه وهذا ما يفسر ما تنص عليه قوانين بعض الدول من تحريم محاولة الانتحار .
- المعيار في تحديد مشروعية اوعدم مشروعية تصرف الفرد في جسده يكمن في اثر التصرف على الكيان المادي للانسان وفي الغاية من التصرف .
وبناء على ذلك اذا كان تصرف الانسان يشكل خطرا على حياته اويؤدي الى نقص دائم في كيانه الجسدي او كان يهدف الى تحقيق غاية مخالفة للنام العام او الاداب يقع باطلا بطلانا مطلقاً .
*امتداد الحماية إلى جسد الانسان بعد وفاته :جرت القوانين في الدول المختلفة على اعطاء الشخص الحق في تحديد مصير جثته بعد وفاته بشرط إلا يخالف هذا التحديد احكام القوانين او اللوائح او النظام العام والاداب .

2-الحقوق التى ترمي إلى حماية الكيان المعنوي للشخصية: 
ان حماية المقومات المعنوية للشخص كالشرف والكرامة لا تقل ان لم تزد في الاهمية عن المقومات المادية للانسان ، ولذلك استقرت القوانين في معظم الدول على كفالة احترام هذه المقومات عن طريق رصد العديد من الحقوق التى لايمكن حصرها في سبيل تحقيق هذه الغاية مثل
1-الحق في احترام الحياة الخاصة 2-الحق في الصورة 3-الحق في الصوت
4-الحق في السرية 5- الحق في الشرف 6-الحق في حرمة المسكن 7-الحق المعنوي للمؤلف 

ثالثا: حقوق الاسرة 
هذه الحقوق تنشا عن مركز الفرد في محيط اسرته ، وهذا يعني ان هذه الحقوق تقوم بين اعضاء الاسرة بعضهم قبل بعض وتثبت لكل منهما بعتبار مركزه في الاسرة