قانوني

قانوني

الجمعة، 19 يونيو 2015

الظروف المشددة لجريمة القتل العمدي

 الظروف المشددة لجريمة القتل العمدي


اولا...سبق الاصرار.هو القصد المصمم على ارتكاب جريمة تعد جناية او جنحة الغرض منها هو ايذاء شخص معين ومحدد أو ايذاء اشخاص غير معينة أو محددة

ويقوم سبق الآصرار على عنصرين هما:-

أ‌- عنصر زمنى:وهي تلك الفترة الزمنية التى تمر من وقت تفكير الجانى فى الجريمة حتى وقت التنفيذ والبدء فى ارتكاب الافعال المادية المكونة للجريمة
ب‌- عنصر نفسى:
وهى حالة الهدوء التى يمر بها الجانى فى التفكير فى الجريمة واسلوب ارتكابها وميعاد ارتكابها و الحلول المناسبة فى حالة وجود عناصر مفاجئة غير متوقعة تظهر وقت التنفيذ

فمتى توافر هذان العنصران نكون بصدد جريمة قتل مع سبق الاصرار وظرف مشدد للعقوب عن تلك الجريمة و تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بمسائلة المتهم وشريكتة عن جريمة قتل عمد مع سبق الآصرار لما توافر لديهم من اصرار على قتل زوج المتهمة الثانية من اجل استمرار المتهمين فى علاقاتهم الاثمة

علة التشديد:- 

ترجع علة التشديد فى عقوبة القتل مع سبق الآصرار نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث قام بالتفكير فى أرتكاب الجريمة بهدوء وتروى و اقدم على ارتكابها مع علمة بوجود العقوبة المشددة الا ان وجود تلك العقوبة لم يردعة عن تنفيذها

سبق الاصرار وتعدد الجناة:-

يثور هنا التساؤل حول مدى امكانية القول بتوافر سبق الاصرار فى حالة تعدد الجناة ؟والثابت ان سبق الاصرار يتوافر فى حالة تعدد الجناة مرتكبى الجريمة الا ان هذة القاعدة ليست مطلقة فقد لا يتوافر سبق الاصرار لدى كافة المساهمين حيث قد تنشئء فكرة القتل لدى مرتكبى الجريمة فجأة وفى حالة غضب دون ان يكون لديهم الوقت فى التفكير والتدبير لارتكاب الجريمة وبالتالى ينتفى العنصر الزمنى فى الجريمة وبالتالى ينتفى الظرف المشدد فى جريمة القتل

أثبات سبق الاصرار:-

سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبئ بة ومن ثم فان القضاء يستند الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى عن طريق الاستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر سبق الأصرار فأنة يجب علية ان يبين تلك الظروف فى حكمه و الا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان وتطبيقاً لذلك يكون نعى المتهم على حكم المحكمة غير صحيح اذا ما ذهبت فى حكمها الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى فى جريمتة اذا ما تبين من الوقائع المادية توافر سبق الاصرار حيث قضت فى حكمها بمعاقبة المتهم عن جريمة قتل مع سبق الاصرار وذلك لقيامة برصد حركات المجنى عليها وتتبع خطواتها الدائمة و اعدادة سكيناً لاستعمالة فى ازهاق روحها فى الوقت الذى تكون فية هى فى البيت بمفردها بعد ان قضت على مستقبلة العلمى وما ان ظفر بها حتى اعمل سكينة فيها الامر الذى ادى معه الى احداث الاصابات والتى اودت بحياتها.


ثانيا .. الترصدهو انتظار شخص في مكان معين لمدة طالت او قصرت

أ- عنصر مكاني ..و هذا المكان فقد يكون مكان عام كانتظار المجنى علية فى الشارع العام او انتظارة فى حديقة عامة او فى بستان وقد يكون المكان خاص كانتظار المجنى علية فى شرفة المنزل او مستشفى خاص مغلق ابوابة

ب‌- عنصر زمانى:- 
وهى الفترة الزمنية التى تمر والجانى فى انتظار وصول المجنى علية لارتكاب جريمتة هذة المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة بتوافر الترصد فى شأن المتهمين لقيامهم بالتربص للمجنى علية فى الطريق انتظارا لعودتة من المسجد الى البيت من اجل أزهاق روحة

علة التشديد:-وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى بالاضافة الى ما يدل على توافر الجبن والخسة والنذالة فى شخصية الجانى وخوفه من مواجهة المجنى علية واحساسة بقوة المجنى علية التى قد تعوقة عن اتمام جريمتة كما ان التربص يتوافر فية عنصر المفأجأة بالنسبة للمجنى علية فيشل حركتة ويمنعة من التفكير فى المقاومة مما يسهل على الجانى جريمتة


الطبيعة القانونية للترصد:
-الترصد شأنة شأن سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبئ به و من ثم فان القضاء يستند الى توافر الترصد لدى الجانى عن طريق الاستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع و ظروف و ملابسات الجريمة و متى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر الترصد فانة يجب علية ان يبين تلك الظروف فى حكمه والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان الا انة لايشترط الارتباط بين الترصد و سبق الاصرار فقد ياتى كلا واحد منهم منفردا عن الاخر فقد يتوافر لدى الجانى الترصد دون سبق الاصرار كما هو الامر فى حالة نشوء فكرة القتل لدى الجانى فيترصد للمجنى علية الذى يمر من أمامة فيقوم بقتلة دون ان يتوافر لدية العنصر الزمنى للتفكير الهادىء المتروى فى ارتكاب الجريمة وقد يتوافر سبق الاصرار دون الترصد لدى الجانى وذلك عندم يفكر بهدوء وتروى فى ارتكاب جريمتة دون ان ينتظر المجنى علية ويترصد له فيقوم بقتلة بمجرد رؤيتة
عقوبة القتل مع الترصد:- هى الاعدام 

ثالثا... اقتران القتل بجناية

ويقصد به هو ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى ثم يعقب ارتكابة لتك الجريمة جريمة اخرى تعد من الجنايات خلال فترة زمنية قصيرة من ارتكابة لجريمة القتلواذا كانت القواعد العامة تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة الاشد بالنسبة للجرائم المتعددة المرتبطة ببعض التى لاتقبل التجزئة كجريمة هتك عرض فى الطريق العام تقوم به جريمتين جريمة هتك عرض وجريمة فعل فاضح فى الطريق العام و هنا يعاقب الجانى بالعقوبة الاشد و اذا كانت القواعد العامة ايضا تقضى بمعاقبة المتهم بتعدد العقوبات بالنسبة للجرائم التى لاترتبط ببعضها ارتباط يقبل التجزئة كجريمة قتل مستقلة او جرائم سرقة متعددة مستقلة فيعاقب عن كل جريمة من تلك الجرائمالا ان المشرع خرج عن تلك القواعد ونص على معاقبة المتهم بعقوبة مشددة بالنسبة لجريمة القتل العمد التى ترتبط بجناية

علة التشديد:-وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى

شروط التشديد:-
أ‌- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدىب‌- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية
ج- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى
الشرط الأول:- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى:-حيث يشترط ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى متوفر فيها كافة اركان الجريمة وشروطها وبالتالى لانكون بصدد جريمة قتل عمدى اذا ما وقفت الجريمة عند حد الشروع او ان الجانى مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من اسباب الاباحة كالدفاع الشرعى مثلاً او يستفيد من مانع من موانع المسؤولية كصغر السن او الجنون او عاهة العقل او كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف
كما لايتوافر الاقتران اذا ما كانت جناية القتل جناية قتل خطا و اعقبها جناية اخرى مثال ذلك(كما لو ان الجانى كان يسير مسرعاً بسيارتة فصدم شخص وقتلة وعندما كان يحاول الهرب امسك بة المجنى عليه الثانى فقام الجانى بضربة ادت الى احداث عاهة مستديمة بة ففى هذة الحالة يعاقب المتهم عن جريمتى قتل خطاء وجريمة عاهة مستديمة
الشرط الثانى:- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية:-

كذلك يشترط لتشديد العقوبة هو ان تقترن جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية بغض النظر عن نوع تلك الجناية فقد تكون قتل او قد تكون سرقة بالاكراة او قد تكون حريق عمدى او عاهة مستديمة وبناء علية فلا يتوافر ذلك الشرط اذا ماكانت الجريمة المقترنة بالقتل تعد من الجنح او من المخالفات ويشرط فى
تلك الجناية الثانية توافر شرطيين هما:-
i. ان تكون الجناية المقترنة بالقتل معاقب عليها:-وبالتالى فلا نكون بصدد جناية اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لتلك الجريمة او كانت 
تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الأباحة او من مانع من موانع المسؤولية 

ب. أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عن جريمة القتل العمدى:-
بمعنى استقلال السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية عن الجريمة الاولى وعلى ذلك فلا تتحقق جريمة اقتران القتل بجناية اذا ما كان سلوك الجانى الواحد قد أحدث النتيجتين كما لو قام الجانى باعمال سلاحة فى مواجهة المجنى علية قاصدا قتلة فقتلة ونظراُ لوجود المجنى علية الثانى بجوار الاول فخرجت الرصاصة واصابت الثانى واودت بحياتة فهنا نكون بصدد تعدد معنوى للجريمة ويعاقب المتهم عن جريمتين قتل ويعاقب بالعقوبة الاشد

كذلك لايقوم الاقتران اذا ما كان القتل عنصرا فى الجناية الاخرى كجريمة السرقة بالاكراة التى صاحبها جريمة قتلفاذا ما كان السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية مستقل عن الجريمة الاولى فاننا فى هذة الحالة نكون بصددجريمة أقتران القتل بجناية

الشرط الثالث:- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى:-ويقصد بها مرور فترة زمنية من الوقت فاصلة بين ارتكاب جريمة القتل وارتكاب الجناية المقترنة بها هذة الفترة الزمنية لم يحددها المشرع و من ثم فقد تطول تلك الفترة و قد تقصر فقد تكون بضع ساعات وقد تكون بعد القتل بيوم او يومين وتقدير توافر تلك الرابطة الزمنية هو امر موضوعى متروك للقاضى تحديدة 

عقوبة القتل المقترن بجناية:- 
هى الاعدام او السجن المؤبد....
عقوبة القتل مع سبق الأصرار:-هى الاعدام



الأربعاء، 17 يونيو 2015

مصطلحات قانونية هامة

مصطلحات قانونية :-

حجية الامر المقضي به :

هي الحجية التي تكون لجميع الاحكام القطعية والتي يجوز الطعن فيها بالطرق العادية.

قوة الامر المقضي به:

هي الحجية التي تكون لجميع الاحكام النهائية والقطعية والتي لا يجوز الطعن عليها بالطرق العادية بينما يجوز الطعن فيها بالطرق غير العادية.

الاثبات القضائي:

هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق المحددة قانونا على واقعة محل نزاع.

الوضع الثابت اصلا:

هو ما يتفق مع اصل عام او وضع غالب ظاهر يرشدنا اليه العقل والتجربة.

الوضع الثابت فرضا:

هو ما يفرضه القانون من قرينة لصالح المدعي بحيث يعفيه من الاثبات مؤقتا مثل الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط المتاخرة.

المحررات الرسمية:

هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين او على يديه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطاته واختصاصه.

المحررات العرفية:

هي المحررات التي يكتبها ذوي الشان ويوقعوها بامضاءاتهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم ولا يتدخل موظف عام في كتابتها خلاف المحررات الرسمية.


تحقيق الخطوط:

هو مجموعة من الاجراءات التي حددها القانون لاثبات مدى صحة المحرر العرفي اذا انكره الشخص المنسوب صدوره منه.

المضاهاة:

فحص الخط او التوقيع او بصمة الاصبع التي تم انكارها ومقارنتها بخط او توقيع او بصمة صحيحة للمنكر ويكون ذلك بواسطة خبراء الخطوط المتشابهة للاثبات من عدمه.

التزوير:

هو تغيير الحقيقة في الكتابة او ما يماثلها من العلامات والرموز والاختام و الامضاءات باحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شانه احداث ضرر للغير وله نوعان هما:التزوير المادي بالحذف او بالاضافة دون التاثير في مضمون الشئ لكن يمكن ادراك اثره عن طريق العين المجردة ومن صوره المحو والتحشير.التزوير المعنوي هو الذي يغير في في مضمون الشئ ذاته ولا يترك اثرا الا أن من شأنه تشويه ارادة الطرفين.

الاقرار:

اعتراف شخص بواقعة قانونية لاخر بقصد اعتبارها ثابتة في ذمته وينصب على وقائع متنازع عليها.

الاستجواب:

هو طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة كي تتمكن من تكوين عقيدتها توصلا لاثبات الحق في الدعوى.

اليمين:

هي اشهاد الله تعالى على صدق ما يخبر به الحالف او على عدم صدق ما يقوله الخصم الاخر وهي عملا دينيا قبل إن يكون دليلا من ادلة الاثبات.

النفقة المؤقتة:

هي التي تقرر مؤقتا من قاضي الموضوع لحين البت في الدعوى.---------------------------------------------------------

النفاذ المعجل للاحكام:

هو تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن بطرق الطعن العادية او التعجيل بتنفيذ الحكم قبل إن يصير حائزا لقوة الامر المقضي به رغم قابليته للطعن بالمعارضة او الاستئناف.

اوامر الاداء:

هي القرارات التي تصدر عن القضاء على عريضة يقدمها الدائن اذا كان حقه ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان ما يطالب به الدائن دين من النقود معين المقدار او تسليم منقول معين بذاته او بنوعه او مقداره ودون دعوة الخصم الاخر.

اوامر التقدير:

هي الاوامر التي تصدر لتقدير مبلغ من النقود مقابل القيام بخدمة قضائية معينة وتتضمن قضاء موضوعيا في اصل الحق ومن اهم تطبيقاتها اوامر تقدير الرسوم ومصاريف الدعوى.

المحررات الموثقة:

هي المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل ضمن اختصاصه والمشتملة على تصرفات قانونية او تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت .

التحكيم:

هو نظام يلجأ اليه الخصوم لفض نزاع قائم بينهم من خلال شخص ثالث او اكثر خارج اطار القضاء ويتم اللجوء اليه بالاتفاق ويكون على شكل شرط تحكيم يرد في ذات العقد المتعلق به النزاع وقبل قيام النزاع او على شكل مشارطة تحكيم يتفق الاطراف من خلالها بعد قيام النزاع على اللجوء إلى التحكيم.

دعوى استحقاق العقار:

هي المنازعة الموضوعية المقامة من الغير التي يطالب فيها بتقرير حق الملكية على العقار اثناء الحجز وبطلان اجراءات حجز العقار لوقوع الحجز على عقار غير مملوك للمدين.

الاثنين، 15 يونيو 2015




1- تعريف المتهم :

 * هو الشخص الذي يوجه إليه الاتهام بواسطة تحريك الدعوى الجنائية قبله فهو الطرف الأول في الدعوى الجنائية.


2- شروط المتهم :

أولا: ينبغي أن يكون المتهم في الدعوى الجنائية شخصا ً على قيد الحياة

ثانيا: أن يكون الشخص المعنوي معينا (تم تحديده)

ثالثا: يشُترط في المتهم أن يكون شخص يفترض أن لهُ يدا ً في ارتكاب الجريمة سواء بصفته فاعلا ً أم شريكا ً

رابعا: جميع الأشخاص إلا من صدر بشأنه قانون خاص{ المتمتعون بالحصانات } فهنالك شروط يجب توافرها حتى يمثلون أمام القضاء الوطني.

خامساً: أن يكون المتهم كامل الأهلية .


*حقوق المتهم وواجباته :


1- أن للمتهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق إلا إذا دعت الضرورة إلى اتخاذها في غيبته

2-لا يجـوز الفصل بينه وبين محامية الحاضر معه إثناء التحقيق

3- ويندب النائب العام من تلقاء نفسه محاميا ً إذا كان متهما بجناية وصدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قادر على توكيل محاميا ً للدفاع عنه

4-لا يمكن للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد

5- وله الحق في الاستعانة بخبير استشاري

6- ويجوز له طلب ندب قاضي للتحقيق معه

7- ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يؤثر على سير الدعوى.


*زوال صفة المتهم :

تزول بعد صدور حكم بالبراءة في الدعوى الجنائية ، أما إذا كان الحكم بالإدانة فتُستبدل صفة المتهم بصفة " المحكوم عليه " والمقصود بالحكم هو الحكم النهائي بطبيعة الحال

كيفية الادلاء بالشهادة في القانون

كيفية الادلاء بالشهادة في القانون \ 


اولا: لايشترط شكل خاص في اداء الشهادة ولا في قبولها ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة

ثانيا : يدلي الشاهد باقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من احد الخصوم

ثالثا : اذا انتهى الشاهد من اقواله توجه اليه المحكمة من الاسئلة ما تراه مفيدا لكشف الحقيقة

 رابعا : للخصوم بعد ذلك ان يوجهوا اسئلة بواسطة المحكمة ويبدا بذلك الخصم الذي استشهد بالشاهد ولا يحق للخصم مقاطعة الخصم الاخر اوالشاهد

خامسا : يجوز للخصم ان يعيد سؤال من استشهد به بعد ان يكون خصمه قد استجوبه وذلك في حدود ما اثاره الخصم من امور عند الاستجواب ولا يجوز بعد ذلك اعادة سؤال الشاهد او اعادة طلبه للشهادة الا باذن المحكمة

سادسا : للمحكمة ان تمنع توجيه الاسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى وعليها في هذه الحالة تثبيت الاسئلة مع قرار الرفض المتخذ بشانها في محضر الجلسة

سابعا : تثبت اجابات الشهود في المحضر وتتلى بناءا على طلب الشاهد او احد الخصوم

ثامنا : يوقع الشاهد على اقواله الا اذا قامت معذرة تحول دون ذلك وفي هذه الحالة تثبت المحكمة الكيفية في محضر الجلسة 

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات


مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

1- تعريفه: 

لا عقوبة ولا جريمة إلا نص قانوني يحدد الفعل الاجرامي وأركانه وشروطه، كما يبين العقوبة المستحقة على فاعله 

2- مبررات المبدأ :

* حماية الحريات الفردية وعدم التعسف بها * تحقيق الردع العام والخاص 

3- نتائج المبدا :

* التزامات على عاتق المشرع \ 

= التحديد الواضح الكافي لعناصر الفعل الاجرامي = عدم اصدار قوانين تسري باثر رجعي= التحديد الدقيق للجزاء = تحديد اجراءات نظر الدعوة 

* التزامات على عاتق القاضي \

= البحث عن النص القانوني الذي يطبق على الفعل = ان يثبت في حكمه وجود العناصر المكونة للفعل الجرامي والمتطلبة بواسطة القانون= لا يستطيع ان يطبق إلا العقوبة المنصوص عليها بالقانون

* التزامات على عاتق الافراد \

= لا يعذر احد بجهله للقانون : بمجرد صدور القانون مكتوب يحدد الجرام والعقوبات المستحقة لن يعذر احد بجهله للقانون

عدم الصلاحية :-أسباب عدم الصلاحية : يكون القاضي غير صالح للحكم في الدعوى :-


1- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة ويتحقق سبب عدم الصلاحية في هذه ولو كان القاضي قريبا أو صهرا للخصمين معاً إذ يكون رابطة باحدهما رابطة عطف ومودة بالأخر رابطة بغض وكراهية .
وعلة هذا00 السبب أن القرابة أو المصاهرة قد تكون مصدر ود وثيق أو مصدر بغض شديد وكلا العاطفين من شأنهما أن يجعلا القاضي غير صالح لنظر الدعوى



2- وجود خصومة قائمة ويكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى كذلك إذا كانت له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو زوجته وذلك لأن الخصومات تثير الاحقاد وتحمل على التشفي مما يخشى معه انحراف القاضي عن طريق العدالة أو اتهامه بذلك وقد تقوم في نفس الخصم مظنة محاباة القاضي لخصمه للوصول معه إلى تسوية في مصلحة في القضية القائمة بين القاضي وذلك الخصم .
وينبغي في الخصومة أن تكون على جانب من الجد وعلى ذلك لا تتوافر حالة عدم الصلاحية إذا لم تكن هناك دعوى مقامة تكشف عن الخصومة وإنما كانت هناك مجرد شكوى مقدمة من الخصم ضد القاضي الذي ينظر الدعوى .

وينبغي أن تكون الخصومة قائمة وقت نظر الدعوى فلا يتوافر شرط الخصومة إذا كانت الدعوى التى تستند اليها الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته على القاضي أو زوجته بعد رفع الدعوى القائمة وعرضها على القاضي .


3 : الوكالة والنيابة ومظنة الإرث :-
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له وذلك لأن العاطفة والعناية اللتين يتصف بهما الوكيل أو النائب عن عديم الأهلية لا تتفق مع ما يجب أن يكون عليه القاضي من عدم التحيز والحيدة المطلقة في النزاع
وكذلك للشخص المحتملة ورثته مصلحة في تضخيم الأموال التي ينظر أن تنول إليه أو في استرضاء المورث حتى لا يتعرض للحرمان من الإرث .
كذلك يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها .



4: وجود مصلحة في الدعوى القائمة :-
تتحقق حالة عدم الصلاحية كذلك إذا كانت للقاضي أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون وهو وكيلا عنه أو وصيا قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
والمقصود بهذا الحكم أن يشمل ما قد تقصر سائر الحالات السابقة عن تناوله فقد تكون الدعوى المطروحة أمام القاضي مقامة من أو على غير قريبة أو زوجته أو صهره ولكن توجد لأحد من هؤلاء أوله هو مصلحة محققة من ورائها مثال ذلك أن تكون الدعوى مقامة من أحد المساهمين في شركة يساهم فيها القاضي أو زوجته أو أحد من أقربائه أو أصهاره . 


5: أفتاء القاضي أو مرافعته أو سبق نظره أو شهادته في الدعوى :-

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قد افتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها حتى ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء وحكمه ذلك ان الافتاء او الكتابة او المرافعة في الدعوى قد تحمله على التثبت برايه الذي ابداه حتى ولو خالف مجرى العدالة وقد يضم ادئه مما قد ينيره أحد الخصوم من دفاع حتى ولو طابق حكم القانون على أنه لا يعتبر موجبا لعدم الصلاحية إبداء القاضي رأيه في نقطة قانونية من نقطة القضية وذلك في مؤلف وضعه أو مقال كتبه ولو أثناء توليه القضاء أو كان قد أصدر عدة أحكام اعتنق فيها مذهبا قانونيا معينا .

6- وأخيرا فإن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قد أدى شهادة فيها لأنه بذلك يكون قد أبدى رأيه في القضية وقد تحمله رغبته في تأكيد صدق شهادته على أن يتثبت بما أبداه في القضية من شهادة غير عالجا بما قدم فيها من أدلة قد تكون حاسمة أو قد يعتمد في حكمه في الدعوى على الشهادة التي سبق له أن أبداها وهو باعتماده في الحكم على ما شهد به يكون قد حكم بعلمه وهذا غير جائز .



ومنع القاضي من نظر الدعوى التي ادلى فيها بشهادة يتمشى مع مبدأ أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بناء على معلوماته الشخصية ولأن العلم الشخصي هنا يمثل تقدير القاضي وعلة عدم الصلاحية للقاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما هي خشية أن يلتزم رأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم وبأمن من التحرر منه أو يصعب عليه الأخذ برأي مخالف فيتأثر قضاؤه . 



نتائج وأثار عدم الصلاحية :-

متى قامت بالقاضي حالة من حالات عدم الصلاحية المشار إليها آنفا أصبح بقوة القانون الإجرائي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم عنها . ويجب عليه من تلقاء نفسه أن ينتحي عن نظر تلك الدعوى فإذا نظرها مع ذلك وتبين المادة 147 مرافعات البطلان جزءا على عمل القاضي في الأحوال المتقدمة حتى ولو تم عمله باتفاق الخصوم وارتضائهم لحكمة . 



ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية :-

قررت محكمة النقض أن النص في المادة 272 مرافعات على انه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن قد جاء عاماً مطلقا لم يستثن المشرع من هذا الأصل إلا ما جرى به نص المادة 147 مرافعات وهو استثناء مقصور بصريح عبارة النص على أن الطعن لا يجوز إلا إذا كان مبناه توافر عدم الصلاحية المؤسس على احد الأحوال المتقدم ذكرها .

الأحد، 14 يونيو 2015

نصائح للمحامين‬

#‏نصائح_للمحامين‬


1- يمتنع على المحامي الاتصال بالقاضي ومناقشته على انفراد في موضوع دعوى هي محل نظر أمام القاضي .

2- يجب على المحامي الاعتدال في المرافعة ، وأن يراعي الإيجاز ومعالجة الموضوعات مباشرة وعدم التعرُّض لهيبة القضاة ، وعدم تضليل المحكمة بنصوص قانونية ملغاة ، وأن يتجنّب الطلبات التي من شأنها التأخير في فصل الدعوى .

3- على المحامي أن لا يستقبل خصمه في مكتبه إلا بحضور موكِّله وأن يمتنع عن تقديم الاستشارة لخصم موكِّله في نفس النزاع أو بأي نزاع مرتبط به .

4- أفصح لموكلك وبكل صراحة عن رأيك الكامل في قضيته المطروحة عليك ، وأحذر أن تؤكد له أو ترجح كسب القضية ، فأنت محامِ تمثل أحد طرفي النزاع ولست بقاضِ يفصل فيه .

5- أيها المحامي / قرارك بتبني أية قضية ينبغي أن يكون نابعاً من قناعتك بأهمية ذلك لتحقيق العدالة من خلال مساندتك لموكلك .

6 ـ لا تصاحب الموكل ولا ترفع الكلفة بينكما و اجعل دائما بينكما مسافة و حدود لا يتخطاها حتى تفرض عليه احترامك وبالتالي لا يتدخل في عملك .